برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي.
--------------------------
1 - النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول في هذا الشأن، مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
2 - إذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية في 9/6/1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 وانضمت إليها دولة الكويت في 20/5/1962 على أن "لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية (أ)...... (ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح..... كما نصت في المادة الخامسة في فقرتها الرابعة على وجوب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية: شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار الأمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أن انضمت إليها أو تصدر هذا الأمر، إلا بعد الاستيثاق في حالة صدور الحكم غيابياً من أن المحكوم عليه أعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت في 18/3/1998 أن المدعي عليه - الطاعن - لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه الذي تم بدولة الكويت رغم مغادرته لها بصفة نهائية قبل رفع الدعوى ومعرفة المطعون ضدها عنوانه الصحيح بجمهورية مصر العربية بدليل إعلانها له فيه بصحيفة الدعوى الراهنة فإن لازم ذلك أن تمتنع المحكمة عن إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه قبل التحقق مما إذا كان الطاعن قد أعلن بصحيفة الدعوى على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الكويت وذلك بتقديم المطعون ضدها طالبة التنفيذ شهادة دالة على أن الطاعن أعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور أمام المحكمة الكلية بدولة الكويت بالدعوى المطلوب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الغيابي رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت دون تقديم الشهادة الدالة على صحة إعلانه على سند من أنه لم يقم بالأوراق دليل على عدم صحة الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم دفع الطاعن بذلك أمام محكمة أول درجة رغم أن المطعون ضدها هي المكلفة بتقديم الدليل على صحة الإعلان والمحكمة مكلفة بالتأكد من ذلك قبل إصدار حكمها فإنه يكون معيباً.
----------------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 15107 لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم رقم 163 لسنة 1998 الصادر من محكمة الكويت الكلية على الطاعن بأحقيتها في استخراج جوازات سفر لأبنائها منه بصفتها حاضنة لهم، أجابت محكمة أول درجة المطعون ضدها إلى طلبها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 738 لسنة 117 ق القاهرة وتمسك بعدم تكليفه بالحضور أمام محكمة الكويت رغم علم المطعون ضدها بمحل إقامته بجمهورية مصر العربية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حيث تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الخصومة لم تنعقد أمام محكمة الكويت انعقادا صحيحا لعدم تكليفه بالحضور أمامها لبطلان إعلانه بصحيفة الدعوى الذي تم بدولة الكويت التي كان قد غادرها نهائيا إلى جمهورية مصر العربية حيث مقر إقامته الدائم الذي تعلمه المطعون ضدها وقامت بإعلانه فيه بصحيفة الدعوى الراهنة إلا أن الحكم المستأنف التفت عن هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم محكمة الكويت دون التأكد من صحة إعلانه بالدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول في هذا الشأن، مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه وإذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية في 9/6/1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 وانضمت إليها دولة الكويت في 20/5/1962 على أن "لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية (أ) .......... (ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .... كما نصت في المادة الخامسة في فقرتها الرابعة على وجوب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية: شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا. فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار الأمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أو انضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق في حالة صدور الحكم غيابيا من أن المحكوم عليه أعلن بالدعوى إعلانا صحيحا وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت في 18/3/1998 أن المدعى عليه - الطاعن - لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه الذي تم بدولة الكويت رغم مغادرته لها بصفة نهائية قبل رفع الدعوى ومعرفة المطعون ضدها بعنوانه الصحيح بجمهورية مصر العربية بدليل إعلانها له فيه بصحيفة الدعوى الراهنة فإن لازم ذلك أن تمتنع المحكمة عن إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه قبل التحقق مما إذا كان الطاعن قد أعلن بصحيفة الدعوى على الوجه الصحيح طبقا لقانون دولة الكويت وذلك بتقديم المطعون ضدها طالبة التنفيذ شهادة دالة على أن الطاعن أعلن إعلانا صحيحا بالحضور أمام المحكمة الكلية بدولة الكويت بالدعوى المطلوب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فيها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الغيابي رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت دون تقديم الشهادة الدالة على صحة إعلانه على سند من أنه لم يقم بالأوراق دليل على عدم صحة الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم دفع الطاعن بذلك أمام محكمة أول درجة رغم أن المطعون ضدها هي المكلفة بتقديم الدليل على صحة الإعلان والمحكمة مكلفة بالتأكد من ذلك قبل إصدار حكمها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 15107 لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم رقم 163 لسنة 1998 الصادر من محكمة الكويت الكلية على الطاعن بأحقيتها في استخراج جوازات سفر لأبنائها منه بصفتها حاضنة لهم، أجابت محكمة أول درجة المطعون ضدها إلى طلبها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 738 لسنة 117 ق القاهرة وتمسك بعدم تكليفه بالحضور أمام محكمة الكويت رغم علم المطعون ضدها بمحل إقامته بجمهورية مصر العربية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حيث تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الخصومة لم تنعقد أمام محكمة الكويت انعقادا صحيحا لعدم تكليفه بالحضور أمامها لبطلان إعلانه بصحيفة الدعوى الذي تم بدولة الكويت التي كان قد غادرها نهائيا إلى جمهورية مصر العربية حيث مقر إقامته الدائم الذي تعلمه المطعون ضدها وقامت بإعلانه فيه بصحيفة الدعوى الراهنة إلا أن الحكم المستأنف التفت عن هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم محكمة الكويت دون التأكد من صحة إعلانه بالدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول في هذا الشأن، مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه وإذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية في 9/6/1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 وانضمت إليها دولة الكويت في 20/5/1962 على أن "لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية (أ) .......... (ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .... كما نصت في المادة الخامسة في فقرتها الرابعة على وجوب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية: شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا. فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار الأمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أو انضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق في حالة صدور الحكم غيابيا من أن المحكوم عليه أعلن بالدعوى إعلانا صحيحا وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت في 18/3/1998 أن المدعى عليه - الطاعن - لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه الذي تم بدولة الكويت رغم مغادرته لها بصفة نهائية قبل رفع الدعوى ومعرفة المطعون ضدها بعنوانه الصحيح بجمهورية مصر العربية بدليل إعلانها له فيه بصحيفة الدعوى الراهنة فإن لازم ذلك أن تمتنع المحكمة عن إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه قبل التحقق مما إذا كان الطاعن قد أعلن بصحيفة الدعوى على الوجه الصحيح طبقا لقانون دولة الكويت وذلك بتقديم المطعون ضدها طالبة التنفيذ شهادة دالة على أن الطاعن أعلن إعلانا صحيحا بالحضور أمام المحكمة الكلية بدولة الكويت بالدعوى المطلوب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فيها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الغيابي رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت دون تقديم الشهادة الدالة على صحة إعلانه على سند من أنه لم يقم بالأوراق دليل على عدم صحة الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم دفع الطاعن بذلك أمام محكمة أول درجة رغم أن المطعون ضدها هي المكلفة بتقديم الدليل على صحة الإعلان والمحكمة مكلفة بالتأكد من ذلك قبل إصدار حكمها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق