الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يوليو 2014

(الطعن 8049 لسنة 64 ق جلسة 6 / 8 / 2001 س 52 ج 2 ق 200 ص 1030)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 -  مؤدى النص في المادتين 54، 55 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع قد فرض بموجب هذا القانون ضريبة دمغة نوعية بالفئة المنصوص عليها على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة تفيد السداد، وجعل عبء الالتزام بهذه الضريبة على من يسلم الإيصال أو المخالصة أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه أو مستلم الفاتورة مما لازمه أن تتحمل الجمعية المطعون ضدها عبء الضريبة على المخالصات التي تفيد استلام أعضائها مقرراتهم التموينية وإيصالات التحميل للمتعاملين معها.
 
2 - مؤدى نص المادة (91/4) من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والذي ينطوي على قواعد خاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا يجوز إهدارها، فقد أعفى المشرع تلك الجمعيات من ضريبة الدمغة فيما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات .......وغيرها، وهو ما تأكد بالمادة (28) من القانون رقم 111 لسنة 1980 المار ذكره، بما مؤداه عدم تحميل الجمعيات المذكورة عبء ضريبة الدمغة النوعية سواء على المخالصات أو الإيصالات التي تصدرها كافة.
 
3 - المقرر أن عبء ضريبة الدمغة على الفاتورة يقع على مستلمها وفقاً للبند الثالث من المادة (55) من القانون رقم 111 لسنة 1980.
 
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يلزم الجهة مصدرة الفاتورة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب. وبالتالي لا تلتزم تلك الجهة بتحصيل الضريبة المستحقة أو سدادها.
 
5 - إذ جاء الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي متفقاً مع هذا النظر القانوني الصحيح ولم يلزم الجمعية المطعون ضدها بتحصيل قيمة الضريبة من أعضائها والمتعاملين معها، فلا يبطله قصوره في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون أن تنقضه.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ....... لسنة ..... ضرائب كلي طنطا بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإعفاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالمستشفى الجامعي بطنطا من ضريبة الدمغة عن الفترة من نوفمبر 1986 حتى فبراير سنة 1990، وقال بيانا لدعواه أن لجنة الطعن الضريبي المختصة أصدرت قرارها بتخفيض صافي وعاء الضريبة المستحقة على الجمعية المذكورة، ولما كان هذا القرار يخالف أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الاستهلاكي، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 27/12/1993 بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء ضريبة الدمغة المستحقة على الجمعية آنفة الذكر في سنوات النزاع. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ....... أمام محكمة استئناف طنطا، وبجلسة 21/7/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء ضريبة الدمغة النوعية المستحقة على توقيعات أعضاء الجمعية التعاونية المطعون ضدها لدى استلام حصصهم من المقررات التموينية وإيصالات التحميل المسلمة من المتعاملين معها استنادا إلى الإعفاء المقرر لها بمقتضى قانون التعاون الاستهلاكي، بينما يقع عبء الضريبة المذكورة - وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 - على أعضاء الجمعية والمتعاملين معها فقط ولا تلتزم به، وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة (54) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن: "تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون مليماً عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش". والنص في المادة (55) منه على أن: "يتحمل الضريبة: 1- من يسلم الإيصال أو المخالصة. 2- بالنسبة لإيصالات المرتبات والأجور والإعانات: رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب أو الأجر أو الإعانة. 3- مستلم الفاتورة". يدل على أن المشرع قد فرض بموجب هذا القانون ضريبة دمغة نوعية بالفئة المنصوص عليها على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة تفيد السداد، وجعل عبء الالتزام بهذه الضريبة على من يسلم الإيصال أو المخالصة أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه أو مستلم الفاتورة، مما لازمه أن تتحمل الجمعية المطعون ضدها عبء الضريبة على المخالصات التي تفيد استلام أعضائها مقرراتهم التموينية وإيصالات التحميل للمتعاملين معها، إلا أنه وفقاً لأحكام المادة (91/4) من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والذي ينطوي على قواعد خاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا يجوز إهدارها، فقد أعفى المشرع تلك الجمعيات من ضريبة الدمغة فيما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات... وغيرها، وهو ما تأكد بالمادة (28) من القانون رقم 111 لسنة 1980 المار ذكره، بما مؤداه عدم تحميل الجمعيات المذكورة عبء ضريبة الدمغة النوعية سواء على المخالصات أو الإيصالات التي تصدرها كافة. لما كان ذلك، وكان عبء ضريبة الدمغة على الفاتورة يقع على مستلمها وفقا للبند الثالث من المادة (55) المذكورة قبلا، إلا أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يلزم الجهة مصدرة الفاتورة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب، وبالتالي لا تلتزم تلك الجهة بتحصيل الضريبة المستحقة أو سدادها، وإذ جاء الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي متفقا مع هذا النظر القانوني الصحيح ولم يلزم الجمعية المطعون ضدها بتحصيل قيمة الضريبة من أعضائها والمتعاملين معها، فلا يبطله قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون أن تنقضه، ويضحى النعي على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق