برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, سامح مصطفى, محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.
-----------------------
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 10, 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معيارا عاما لا يجيز النظر في ترقية العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إعارة وهو ما لا يناهض أحكام القانون, وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده كان في إعارة لمدة ثلاث سنوات من 1/4/1979 حتى 31/3/1982 ولم يعد إلا بتاريخ 30/7/1981 بعد صدور حركة الترقيات في 1/9/1979 فإنه لا يكون مستحقا للترقية إلى الدرجة الثانية في ذلك التاريخ, ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن القانون رقم 109 لسنة 1981 ذلك أن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بإجازة بدون مرتب طبقا لنص المادة 71 بند (2) من القانون رقم 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها استنادا للحق المخول له بموجب المادتين 10, 34 سالفتي الذكر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية في 1/9/1979 والفروق المالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة ........ عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الشركة الشرقية للأقطان - بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 1/9/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا ً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ أجرت حركة ترقيات إلى الدرجة الثانية في 1/9/1979 تخطته فيها بمقولة أنه كان معارا في المدة من 1/4/1979 حتى 30/7/1981 على الرغم من ترقية زملاء له في ذات الحركة كانوا معارين أو في إجازة بدون مرتب، فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/10/1985 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ....... لسنة ....... ق، أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/11/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/9/1979 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له فروقاً مالية قدرها ستون جنيهاً عن الفترة من 1/8/1981 حتى 31/1/1982. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/9/1979 على الرغم من أنه كان معاراً بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة من عدم جواز ترقية العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إعارة سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار فيما عدا الإجازة الخاصة الممنوحة للعاملة لرعاية طفلها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ......" يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معياراً عاماً لا يجيز النظر في ترقية العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إعارة وهو ما لا يناهض أحكام القانون، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده كان في إعارة لمدة ثلاث سنوات من 1/4/1979 حتى 31/3/1982 ولم يعد إلا بتاريخ 30/7/1981 بعد صدور حركة الترقيات في 1/9/1979 فإنه لا يكون مستحقاً للترقية إلى الدرجة الثانية في ذلك التاريخ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن القانون رقم 109 لسنة 1981 ذلك أن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بإجازة بدون مرتب طبقاً لنص المادة 71 بند (2) من القانون رقم 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها استناداً للحق المخول له بموجب المادتين 10، 34 سالفتي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية في 1/9/1979 والفروق المالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة ....... ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة ........ عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الشركة الشرقية للأقطان - بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 1/9/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا ً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ أجرت حركة ترقيات إلى الدرجة الثانية في 1/9/1979 تخطته فيها بمقولة أنه كان معارا في المدة من 1/4/1979 حتى 30/7/1981 على الرغم من ترقية زملاء له في ذات الحركة كانوا معارين أو في إجازة بدون مرتب، فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/10/1985 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ....... لسنة ....... ق، أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/11/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/9/1979 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له فروقاً مالية قدرها ستون جنيهاً عن الفترة من 1/8/1981 حتى 31/1/1982. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/9/1979 على الرغم من أنه كان معاراً بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة من عدم جواز ترقية العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إعارة سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار فيما عدا الإجازة الخاصة الممنوحة للعاملة لرعاية طفلها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ......" يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معياراً عاماً لا يجيز النظر في ترقية العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب أو إعارة وهو ما لا يناهض أحكام القانون، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده كان في إعارة لمدة ثلاث سنوات من 1/4/1979 حتى 31/3/1982 ولم يعد إلا بتاريخ 30/7/1981 بعد صدور حركة الترقيات في 1/9/1979 فإنه لا يكون مستحقاً للترقية إلى الدرجة الثانية في ذلك التاريخ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن القانون رقم 109 لسنة 1981 ذلك أن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بإجازة بدون مرتب طبقاً لنص المادة 71 بند (2) من القانون رقم 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها استناداً للحق المخول له بموجب المادتين 10، 34 سالفتي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية في 1/9/1979 والفروق المالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة ....... ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق