الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 1755 لسنة 62 ق جلسة 25 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 222 ص 1139)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل "نواب رئيس المحكمة" ومجدي مصطفى.
----------------------
1 - من المقرر في قضاء النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
 
2 - إن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي  الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.

3 -  إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمنشور بالجريدة الرسمية في يوم 13/2/1997 زوال الأساس القانوني الذي صدر بناء عليه قرار وزير التعليم بالاستيلاء على الأرض محل التداعي اعتباراً من يوم 14/2/1997 وهو اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان البين أن هذا النص كان هو السند الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطلب تسليمهما هذه الأطيان المستولى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
--------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 884 لسنة 1988 مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا الكلية" على المطعون ضدهما بطلب الحكم بتسليم الأطيان الزراعية المبينة بالأوراق وقالوا بياناً لذلك أنهم يمتلكون هذه الأرض بموجب العقد المشهر رقم 1614 لسنة 1980 سوهاج، وضعت مدرسة الزراعة التابعة للمطعون ضدهما يدها عليها دون سند فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/12/1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان وآخرون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 79 لسنة 65 ق التي ندبت خبيراً ثم حكمت بتاريخ 22/1/1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن وكان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمنشور بالجريدة الرسمية في يوم 12/2/1997 زوال الأساس القانوني الذي صدر بناء عليه قرار وزير التعليم بالاستيلاء على الأرض محل التداعي اعتباراً من يوم 14/2/1997 وهو اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان البين أن هذا النص كان هو السند الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطلب تسليمهما هذه الأطيان المستولى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق