الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 23152 لسنة 64 ق جلسة 10 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 182 ص 1098

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل، السعيد برغوث، وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة.

-------------

(182)
الطعن رقم 23152 لسنة 64 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستثنائية عند إلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. إغفال ذلك. خطأ في تطبيق القانون. أثره؟

----------------
لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المدنية - قبل الطاعن - وتصدت لموضوعها وفصلت فيها فصلاً مبتدأ بإلزامه التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضي إلغاء الحكم المستأنف - فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية - وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية حتى لا تفوت على المتهم - الطاعن - إحدى درجتي التقاضي وذلك طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف المقام من المدعيين بالحقوق المدنية بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين - : دخلوا العقار المبين بالأوراق الذي في حيازة كل من..... بقصد غصب حيازتهما دون سند قانوني وكان ذلك ليلاً بواسطة الكسر، وطلبت عقابهم بالمادتين 369/ 1، 372 من قانون العقوبات وادعا المجني عليهما مدنيًا قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح..... قضت حضوريًا بحبس كل من المتهمين شهرًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لكل منهم وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما.
استأنف المحكوم عليهم، كما استأنف المدعيان بالحقوق المدنية، ومحكمة ..... (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين الآخرين - وتغريم المتهم - الطاعن - مائتي جنيه، وفي الاستئناف المقام من المدعيين بالحقوق المدنية قضت محكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) بإلزام المتهم - الطاعن - بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لباقي المتهمين.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه كان يتعين على المحكمة إذ قضت بقبول الدعوى المدنية قبله عن جريمة دخول عقار في حيازة آخرين ليلاً بواسطة الكسر بقصد سلب حيازتهم دون سند قانوني أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها حتى لا تحرم الطاعن إحدى درجات التقاضي، أما وأنها تصدت لموضوع الدعوى المدنية فإن قضاءها يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخرين بوصف أنهم دخلوا عقار في حيازة آخرين بقصد غصب حيازته ليلاً وبواسطة الكسر دون سند قانوني، وادعى المجني عليهما مدنيًا بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بحبس كل متهم شهرًا مع الشغل، وبعدم قبول الدعوى المدنية، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين الأولى والثالث والرابع مما أسند إليهم وبتغريم المتهم الثاني - الطاعن - مبلغ مائتي جنيه، وإذ أغفلت المحكمة الفصل في استئناف المدعيين بالحقوق المدنية فتقدما إليها بطلب للفصل فيه، فأصدرت حكمها المطعون فيه بإلزام المتهم - الطاعن - بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لباقي المتهمين. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المدنية - قبل الطاعن - وتصدت لموضوعها وفصلت فيها فصلاً مبتدأ بإلزامه التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى إلغاء الحكم المستأنف- فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية - وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية حتى لا تفوت على المتهم - الطاعن - إحدى درجتي التقاضي وذلك طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف المقام من المدعيين بالحقوق المدنية بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق