الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 763 لسنة 70 ق جلسة 5 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 162 ص 807)

 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة ود.خالد عبد الحميد.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدين الذي يشهر إفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع، ويجب على المحكمة عند الفصل في طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها.
 
2 - مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد التوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً.
 
3 - لئن كان العرف المصرفي قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيرا توكيليا بغرض تحصيل قيمته في حسابه لديه، وكان المستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه يحق للمظهر إليه إذا كان وكيلا في القبض والتحصيل ومكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقهافقد وجب عليه إعمالا لمضمون هذه الوكالة وتمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزامه قبل المظهر أن يقاضي المدين باسمه - إن كان ذلك لحساب المظهر - إلا أن ذلك لا ينال من أن يحاج بما قد يصدر من أحكام لصالح المدين قبل موكله - المظهر - بشأن الحق الثابت بالشيك محل المطالبة.
 
4 - لما كان الثابت من الاطلاع على الشيكات محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده الأول (المظهر إليه) المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/8/1999 أنه أثبت أسفل توقيع المظهر (المستفيد الأول) في كل منها عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" بما يقطع بأن التظهير الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر - المستفيد الأول - أن ينيب عنه البنك المظهر إليه (المطعون ضده الأول) في قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن أن تظهير المستفيد الأول للشيكات كان تظهيرا توكيليا وأطرحه بقوله "إن الثابت من عبارات التظهير الثابتة بختم البنك الموضوع عليه توقيع المستفيد أنه تظهير تام ناقل للملكية. ومن ثم فإن الشيكات سند الدعوى تكون مظهرة تظهيرا تاما ناقلا للملكية للبنك المدعي (المطعون ضده الأول) حسن النية وبالتالي تظهيرا يطهرها من الدفوع ومن تلك الدفوع  منازعة المستأنف عليه الأول (الطاعن) القائمة على براءة ذمته قبل المستفيد الأصلي....، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطيء للتظهير وما رتبه على ذلك من استبعاد إعمال آثار صدور حكم بات لصالح الطاعن بإلزام المستفيد الأول في تلك الشيكات بردها إليه وببراءة ذمته من قيمتها على الواقع في الدعوى وفي تقدير جدية المنازعة في الدين بما يوجب نقضه.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعن. وقال بياناً لذلك إن الأخير مدين له بمبلغ 226400 جنيه بموجب تسعة عشر شيكاً مظهرة إليه استحقت السداد اعتباراً من 30/12/1994 حتى 30/4/1995. أفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب، فكلفه بالسداد بإنذار رسمي في 1/7/1999 إلا أنه لم يقم بالوفاء بقيمة تلك الشيكات فأقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1999 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 من أغسطس سنة 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 27/3/1995 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بإشهار إفلاسه على سند من توقفه عن سداد قيمة الشيكات المظهرة إلى البنك المطعون ضده الأول من المستفيد الأول (شركة .......) تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت بها في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن تظهير هذه الشيكات لذلك البنك لم يكن ناقلاً للملكية بل تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمتها لحساب المستفيد الأول وإيداعه في حسابه طرف البنك على نحو ما جاء بظهر كل شيك بما لازمه أن تتقيد محكمة الموضوع ببحث كل منازعة يثيرها الطاعن في شأن أحقية ذلك المستفيد في مطالبته بقيمة الحق الثابت بالشيكات محل الدعوى لكونه ما زال مالكاً له وأن تعمل آثارها، وقدم الطاعن تأكيداً لهذه المنازعة إقراراً صادراً من الشركة - المستفيد الأول - يتضمن حصولها على هذه الشيكات منه ضماناً لاستيراد بضائع من الخارج التزمت فيه بردها عند تخلفها في تنفيذه، كما قد صورة رسمية من الحكم الصادر لصالحه ضدها في الدعوى رقم .... لسنة ..... تجاري الإسكندرية الابتدائية ببراءة ذمته من قيمة هذه الشيكات وإلزام ذلك المستفيد بردها إليه وقد أضحى هذا الحكم باتاً، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات في تأكيد حجية منازعته في أحقية البنك المطعون ضده الأول في المطالبة بقيمتها استناداً لتكييفه الخاطئ لتظهير هذه الشيكات بمقولة إنه تظهير تام ناقل لملكية الحق الثابت بها للبنك المظهر إليه حسن النية مطهراً لها من كافة الدفوع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذه النعي سديد بها في أساسه، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عند دفعه أن يكون خالياً من النزاع، ويجب على المحكمة عند الفصل في طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها، وعلى هدى من هذا التقدير يكون قضاؤها في الدعوى. وأن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد التوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً، وأنه ولئن كان العرف المصرفي قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه، وكان المستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه يحق للمظهر إليه إذا كان وكيلاً في القبض والتحصيل ومكلفاً بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها، فقد وجب عليه إعمالاً لمضمون هذه الوكالة وتمكيناً للمظهر إليه الوفاء بالتزاماته قبل المظهر أن يقاضي المدين باسمه - وإن كان ذلك لحساب المظهر - إلا أن ذلك لا ينال من أن يحاج بما قد يصدر من أحكام لصالح المدين قبل موكله - المظهر - بشأن الحق الثابت بالشيك محل المطالبة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الشيكات محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده الأول (المظهر إليه) المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/8/1999 أنه أثبت أسفل توقيع المظهر (المستفيد الأول) في كل منها عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" بما يقطع بأن التظهير الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر - المستفيد الأول - أن ينيب عنه البنك المظهر إليه (المطعون ضده الأول) في قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن أن تظهير المستفيد الأول للشيكات كان تظهيراً توكيلياً وأطرحه بقوله "إن الثابت من عبارات التظهير الثابتة بختم البنك الموضوع عليه توقيع المستفيد أنه تظهير تام ناقل للملكية. ومن ثم فإن الشيكات سند الدعوى تكون مظهرة تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية للبنك المدعي (المطعون ضده الأول) حسن النية وبالتالي تظهيراً يطهرها من الدفع ومن تلك الدفوع ... منازعة المستأنف عليه الأول (الطاعن) القائمة على براءة ذمته قبل المستفيد الأصلي ..."، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من استبعاد إعمال آثار صدور حكم بات لصالح الطاعن بإلزام المستفيد الأول في تلك الشيكات بردها إليه وببراءة ذمته من قيمتها على الواقع في الدعوى وفي تقدير جدية المنازعة في الدين بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان من المقرر أن البنك المستأنف المظهر إليه وفقاً لعبارات التظهير التوكيلي الوارد في جميع الشيكات محل المطالبة يعد وكيلاً عن المظهر (المستفيد الأول منها) وكان الثابت من الصورة الرسمية الصادرة من الحكم في الدعوى رقم .... لسنة .... تجاري الإسكندرية الابتدائية والمذيلة بالصبغة التنفيذية والمرفقة بحافظة مستندات المستأنف عليه الأول بجلسة 28/10/1999 أمام محكمة أول درجة والمقامة من المستأنف عليه الأول - الساحب لتلك الشيكات - ضد الممثل القانوني لشركة .... المستفيد الأول منها وآخر أنه قضى فيها بجلسة 13 من أبريل سنة 1998 ببراءة ذمته من قيمة مجموعة من الشيكات مع إلزامهما بردها إليه وذلك استناداً إلى الإقرار الصادر من الأخيرين باستلام هذه الشيكات منه وعدم ممانعتهما في ردها إليه، وإلى ما جاء بذلك الإقرار المقدم ضمن تلك الحافظة والمؤشر عليه سابقة نظره في ذات الدعوى من أن الشيكات محل طلب دعوى الإفلاس وعددها تسعة عشر شيكاً والمقدم أصلها بحافظة مستندات البنك المستأنف بجلسة 12/8/1999 هي ضمن الشيكات التي قرر هذا الحكم إلزام المستفيد الأول منها بردها للمستأنف عليه الأول مع براءة ذمته من قيمتها وهو ما يحاج به البنك المستأنف باعتباره وكيلاً عن الأخير ومن ثم منازعة المستأنف عليه الأول في أحقية هذا البنك في تحصيل قيمتها لصالح الشركة المحكوم ضدها في تلك الدعوى - المستفيد الأول - في الشيكات لها جديتها، ومن ثم فلا يعد امتناع المستأنف عليه الأول عن سدادها توقفاً عن الدفع يجيز إشهار إفلاسه، وإذ خلص الحكم المستأنف صحيحاً لهذه النتيجة، فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق