الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يوليو 2014

(الطعنان 4181 و4183 لسنة 62 ق جلسة 23 / 10 / 2001 ج 52 ج 2 ق 206 ص 1057)

 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني "نواب رئيس المحكمة".
-------------------------
1 - المقرر أنه يتعين على المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
 
 2 - المقرر أن إعلان صحف الدعاوى والطعون الموجهة للشركات ومنها شركات القطاع العام يتعين أن يتم في مركز إدارتها فإذا لم يتم على هذا النحو تخلفت الغاية منه، فلا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني. لما كان الثابت من أصل خطاب الضمان رقم 237 لسنة 1981 الصادر من بنك...... - المطعون ضده الثالث - لصالح الطاعنة المرفق بالأوراق والذي تتمسك بدلالته وتطالب بسداد قيمته، وهو محل النزاع في الاستئنافات الوارد ذكرها في سبب نعيه، قد ورد فيه أن عنوان الطاعنة هو .... كما وأن مطبوعات الخطابات الموجهة من الطاعن إلى البنك سالف الذكر بشأن طلب مد أجل ذلك الخطاب - والمرفق صورها بالأوراق - قد جاء بها أن مركز الطاعنة الرئيسي ذات العنوان السابق وأن عنوان الفرع هو..... القاهرة تلك الحقيقة التي قطعت بها صحيفة طلب الطاعنة من السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إصدار أمره بإلزام ذلك البنك بأداء قيمة خطاب الضمان محل النزاع فإن الحكمين المطعون فيهما وقد اعتدا بصحة إعلان صحف الطعون بالاستئنافات سالفة الذكر للطاعنة بمركزها الرئيسي........ الإسكندرية ورتب على ذلك انعقاد الخصومة فيها بعد أن جاءت الأوراق خلواً من تقديم الطاعنة لما يناقض ما انتهيا إليه، فإن النعي عليهما بما جاء بأسباب النعي يضحي غير صحيح.
 
3 - خطاب الضمان - مشروطاً أو غير مشروط - هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء علي طلب عميله ( الآمر ) بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة.
 
4 - خطاب ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بينه من جهة وبين العميل (الآمر) والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذاً لعقد بين العميل (الآمر) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد، وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل (الآمر) أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به.
 
5 - إن كلاً من العميل (الآمر) والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر، بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة أولاً: أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادته طرفيه - المستفيد والبنك - وليس بإرادة العميل (الآمر) الذي يتعين في علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه علي موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من القانون التجاري الجديد. ثانياً: وأن لا تقبل الدعاوى التي يقصد بها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله ( الآمر) أو إلي علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون التجارة الجديد بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة، إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطاب الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضي على الفائدة المرجوة منها والتي تضطلع بها في كثير من المعاملات التجارية وهي في جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان.
 
6 - حماية المتضرر من تحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذي يكون مجال استرداده  دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد.
 
7 - لما كان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر واستندا في قضائهما على خلو الأوراق مما يفيد موافقة الشركة المطعون ضدها الثانية (الآمرة) على مد أجل خطاب الضمان رقم 237 لسنة 1981 إلى تاريخ لاحق على إبداء الطاعنة رغبتها في المطالبة بقيمته وهو أمر خارج عن العلاقة التي تربط البنك "المطعون ضده الأول" بالمستفيد (الطاعنة) رغم تحققهما من إخطار البنك للأخيرة بموافقته على مد أجل هذا الخطاب إلى ما بعد ذلك التاريخ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
-----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعنين تقدمت بطلب للسيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية التمست فيه إصدار الأمر بإلزام البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول بأن يؤدي لها مبلغ 213500 جنيه قيمة خطاب الضمان رقم ..... لسنة .... الذي امتنع عن الوفاء به دون وجه حق وإذ رفض الطلب وتحدد جلسة لنظر الموضوع فقد قيدت الأوراق برقم .... لسنة .... تجاري الإسكندرية الابتدائية. تدخلت الشركة المطعون ضدها الثانية منضمة إلى المطعون ضده الأول في طلب رفض الدعوى وأدخل الأخير البنك المطعون ضده الثالث للحكم عليه بما عسى أن يقضى عليه في الدعوى رقم ...... لسنة ..... تجاري الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة والبنكين المطعون ضدهما الأول والثالث طالبة وقف صرف قيمة خطابي الضمان رقمي ....... / .......، لسنة ....... الصادرين من الأخيرين على سند من إخلال الطاعنة بالتزامها بأن تؤدي لها نسبة 5% من قيمة عقد المقاولة المحرر بينهما والذي قدمت استناداً له خطابي الضمان سالفي الذكر للطاعنة، بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1991 أجابت محكمة أول درجة الأخيرة إلى طلبها في الدعوى الأولى. وبذات التاريخ حكمت في الدعوى الثانية برفضها، طعنت الشركة المطعون ضدها الثانية في الحكم الأول بالاستئناف رقم ....... لسنة ..... الإسكندرية وطعن عليه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ..... لسنة ...... الإسكندرية، كما طعنت الشركة المطعون ضدها الثانية كذلك على الحكم الثاني بالاستئناف رقم ........ لسنة ... الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين الأولين حكمت فيهما بتاريخ 20 من مايو سنة 1992 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة ثم قضت في ذات التاريخ في الاستئناف رقم ...... لسنة ........ الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف صرف خطابي الضمان رقمي ....... لسنة .......، ..... لسنة ...... مؤسسة قضاءها في الاستئنافات سالفة الذكر على ما تحقق لها من سقوط حق الطاعنة في صرف قيمة هذين الخطابين للمطالبة بهما بعد انقضاء مدتهما مع خلو الأوراق من دليل على موافقة المطعون ضدها الثانية (الآمرة) على مد أجلهما، طعنت الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث من الطعن الأول وبالسبب الأول وبالوجه الثالث من السبب الثاني من الطعن الثاني على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن محكمة الاستئناف قضت في الاستئنافات أرقام ..... لسنة ....، ..... لسنة ......، ..... لسنة .... الإسكندرية دون أن تتحقق من أن صحفها قد أعلنت إليها إعلانا صحيحا بمركزها الرئيسي ...... بالقاهرة حتى تنعقد الخصومة في مواجهتها ذلك أنه تم إعلانها بهذه الصحف على مقر فرعها بالإسكندرية ...... وهو ما نجم عنه عدم اتصال علمها القانوني بها حتى تتمكن من إعداد دفاعها ومستنداتها والحضور عند نظرها، وهو ما يعيب الحكمين المطعون فيهما ويستوجب نقضهما.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان يتعين على المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلانا صحيحا أو بحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى. وكان من المقرر أن إعلان صحف الدعاوى والطعون الموجهة للشركات ومنها شركات القطاع العام يتعين أن يتم في مركز إدارتها فإذا لم يتم على هذا النحو تخلفت الغاية منه، فلا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت من أصل خطاب الضمان رقم ..... لسنة ..... الصادر من بنك ........- المطعون ضده الثالث - لصالح الطاعنة - المرفق بالأوراق - والذي تتمسك بدلالته وتطالب بسداد قيمته وهو محل النزاع في الاستئنافات الوارد ذكرها في سبب النعي - قد ورد فيه أن عنوان الطاعنة هو ...... الإسكندرية كما وأن مطبوعات الخطابات الموجهة من الطاعنة إلى البنك سالف الذكر بشأن طلب مد أجل ذلك الخطاب والمرفق صورها بالأوراق - قد جاء بها أن مركز الطاعنة الرئيسي ذات العنوان السابق وأن عنوان الفرع هو ...... القاهرة تلك الحقيقة التي قطعت بها صحيفة طلب الطاعنة من السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إصدار أمره بإلزام ذلك البنك بأداء قيمة خطاب الضمان محل النزاع فإن الحكمين المطعون فيهما وقد اعتدا بصحة إعلان صحف الطعون بالاستئناف سالفة الذكر للطاعنة بمركزها الرئيسي .... الإسكندرية ورتب على ذلك انعقاد الخصومة فيها بعد أن جاءت الأوراق خلواً من تقديم الطاعنة لما يناقض ما انتهيا إليه، فإن النعي عليهما بما جاء بأسباب النعي يضحى غير صحيح ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعنين على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها فيهما على سقوط حقها في صرف قيمة خطاب الضمان رقم ... لسنة .... للمطالبة بها بعد انقضاء أجله وخلو الأوراق من موافقة الشركة الآمرة - المطعون ضدها الثانية - على مد أجله إلى تاريخ لاحق على طلب صرف قيمته في حين أن علاقة المستفيد بالبنك الذي وافق على مد أجل الخطاب هي علاقة مستقلة عن علاقته بعميله الآمر بما يوجب معه أحقية الطاعنة في صرف قيمة الخطاب دون الاعتداد باعتراض الشركة الآمرة بادعاء عدم موافقتها على مد أجله. وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر، فيكونان معيبان بما يستوجب نقضهما.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان خطاب الضمان - مشروطا أو غير مشروط - هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله (الآمر) بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة، فإن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بينه من جهة وبين العميل (الآمر) والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل (الآمر) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاما نهائيا بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه، وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل (الآمر) أو كفيلا له وإنما هو أصيل في الالتزام به، ومن ثم فإن كلا من العميل (الآمر) والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة أولاًَ: أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهونا بإرادة طرفيه - المستفيد والبنك - وليس بإرادة العميل (الآمر) الذي يتعين في علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه على موافقته على مد الأجل قبل إخطار المستفيد به - وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من القانون التجاري الجديد. ثانياً:- وأن لا تقبل الدعاوى التي يقصد بها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله (الآمر) أو إلى علاقة الأخير بالمستفيد - وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون التجارة الجديد بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة - إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطاب الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضى على الفائدة المرجوة منها والتي تضطلع بها في كثير من المعاملات التجارية وهي في جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذي يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد. وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر واستندا في قضائهما على خلو الأوراق مما يفيد الشركة المطعون ضدها الثانية (الآمر) على مد أجل خطاب الضمان رقم .... لسنة ..... إلى تاريخ لاحق على إبداء الطاعنة رغبتها في المطالبة بقيمته وهو أمر خارج عن العلاقة التي تربط البنك (المطعون ضده الأول) بالمستفيد (الطاعنة) رغم تحققهما من إخطار البنك للأخيرة بموافقته على مد اجل هذا الخطاب إلى ما بعد ذلك التاريخ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع في الاستئنافين رقمي ...... لسنة ...، ..... لسنة ..... الإسكندرية صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى أحقية المستأنفة - شركة .....- في مطالبة بنك ... - المستأنف ضده الأول بقيمة خطاب الضمان رقم ... لسنة ..... فإنه يتعين القضاء برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع رفض الطلب الاحتياطي الوارد بطلبات المستأنف في الاستئناف الثاني بحالته - بعد أن خلت الأوراق من إيداع خطاب الضمان رقم 15 لسنة 1982 أو صورة معتمدة منه والصادر من بنك فيصل الإسلامي المستأنف عليه الثالث والذي يستند إليه المستأنف - بنك .... - في ادعائه بارتباطه بصرف قيمة خطاب الضمان رقم ....... لسنة ......
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة ..... الإسكندرية صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى رفض طلب المستأنفة وقف صرف قيمة خطاب الضمان رقم ..... لسنة ...... فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق