الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعن 374 لسنة 66 ق جلسة 10 / 7 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 أحوال شخصية ق 198 ص 1019

جلسة 10 من يوليو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي وفراج عباس نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(198)
الطعن 374 لسنة 66 ق " أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بغير المسلمين : بطلان الزواج". بطلان .
بطلان العقد للغش في بكارة الزوجة بطلان نسبي . علة ذلك . اعتباره غلطاً في صفة جوهرية م 10 ق المجلس العمومي الإنجيلي . زوال هذا البطلان بالإجازة اللاحقة من الزوج . سكوت الطاعن عن طلب بطلان الزواج رغم علمه بذلك . مفاده تنازله عن البطلان.
(2 ، 3) نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج ، السبب المجهل ".
(2) انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة . انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
(3) عدم تحديد الطاعن ماهية المذكورات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل . غير مقبول.
---------------------
1 - لئن كان الغش في بكارة الزوجة يعيب إرادة الزوج باعتباره غلطا في صفة جوهرية ويجيز له طلب إبطال العقد استنادا إلى نص المادة العاشرة من قانون المجلس العمومي الإنجيلي التي تنص على أنه لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين إلا أن هذا البطلان نسبي يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تزوج بالمطعون ضدها بتاريخ 25/3/1995 وكان سكوت الطاعن عن طلب بطلان الزواج رغم علمه بما يدعيه من عدم بكارة المطعون ضدها طوال هذه الفترة يفيد تنازله عن طلب بطلان الزواج.
2 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
3 - إذ كان الطاعن لم يحدد ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه مطالعتها وبحث ما ورد بها وأثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
-------------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... ملي كلي الجيزة على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه بها. وقال بياناً لدعواه أنه تزوجها بموجب وثيقة زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب مؤرخة 29/9/1993 وإذ تبين أن المطعون ضدها سبق لها الزواج بآخر على خلاف إقرارها بوثيقة الزواج من عدم سبق زواجها كما أنها أقرت بأنها من مواليد 27/8/1957 في حين أن تاريخ ميلادها 24/6/1946. بما يبطل عقد الزواج ومن ثم فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق وبتاريخ 9/5/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضائه برفض الدعوى على أن الغش والغلط ليسا من أسباب بطلان عقد الزواج في لائحة البروتستانت فإنه بذلك يكون قد خالف نصوص المواد 19، 11، 13 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية والمادة 67/4 من اللائحة الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان الغش في بكارة الزوجة يعيب إرادة الزوج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية ويجيز له طلب إبطال العقد استناداً إلى نص المادة العاشرة من قانون المجلس العمومي الإنجيلي التي تنص على أنه لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبي يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تزوج بالمطعون ضدها بتاريخ 29/9/1993 ولم يقم دعوى بطلان الزواج إلا بتاريخ 25/3/1995 وكان سكوت الطاعن عن طلب بطلان الزواج رغم علمه بما يدعيه من عدم بكارة المطعون ضدها طوال هذه الفترة يفيد تنازله عن طلب بطلان الزواج فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعواه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة التفتت عن مستنداته ومذكراته والتي من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن لم يحدد ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه مطالعتها وبحث ما ورد بها وأثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق