الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 1903 لسنة 70 ق جلسة 20 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 185 ص 955)

   برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, عزت عمران, سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - إن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة..." يدل على أن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك, كما أن من المقرر أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة.
على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية, وبالتالي فإنه يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة (18/د) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا.
 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء العين محل النزاع لاستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة على صدور الحكم في الجنحة رقم...... لسنة 1995 واستئنافها رقم..... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر بإدانة الطاعن عن هذه الواقعة مستدلا على صيرورة هذا الحكم باتا من الشهادة الصادرة من نيابة غرب القاهرة الكلية التي تفيد صدور حكم المحكمة الاستئنافية غيابيا بتاريخ 31/12/1995 بسقوط الاستئناف وبأنه لم يتم المعارضة فيه حتى 27/5/1998, وإذ كانت الشهادة المشار إليها لا تنهض بمجردها دليلا على صيرورة الحكم الجنائي الابتدائي باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بحجيته, مرتبا على ذلك قضاءه بالإخلال فإنه يكون معيبا.
----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم........... لسنة 1996 أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة" بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهما خالية, وقالا بيانا لدعواهما إنه بموجب عقد مؤرخ 5/2/1990 استأجر الطاعن الشقة محل النزاع, وإذ استعملها في أغراض منافية للآداب وصدر حكم نهائي بإدانته في الجنحة رقم....... لسنة 1995 جنح الظاهر, تأيد بالحكم في الاستئناف رقم....... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر فقد أقاما الدعوى قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجداولها تحت رقم...... لسنة 1996 وبتاريخ 27/11/1997 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة......ق القاهرة, وبتاريخ 5/5/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإيقاف نظر الاستئناف حتى يصدر حكم نهائي وبات في الجنحة رقم...... لسنة 1995 جنح الظاهر, وبعد أن عجل المطعون ضدهما الاستئناف من الوقف, حكمت بتاريخ 5/7/2000 بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضدهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإخلاء الشقة محل النزاع لاستعمالها في أغراض منافية للآداب استنادا إلى أن الحكم الصادر بإدانته في الجنحة رقم...... لسنة 1995 جنح الظاهر واستئنافها رقم..... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر قد صار باتا, في حين أن الحكم صدر غيابيا في حقه جائز المعارضة, وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981- المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.........(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة .." يدل على أن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك, كما أن من المقرر أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية, وبالتالي فإنه يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة (18/د) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإخلاء العين محل النزاع لاستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة على صدور الحكم في الجنحة رقم ..... لسنة 1995 واستئنافها رقم .... لسنة 1995 جنح مستأنف الظاهر بإدانة الطاعن عن هذه الواقعة مستدلا على صيرورة هذا الحكم باتا من الشهادة الصادرة من نيابة غرب القاهرة الكلية التي تفيد صدور حكم المحكمة الإستئنافية غيابيا بتاريخ 31/12/1995 بسقوط الاستئناف وبأنه لم يتم المعارضة فيه حتى 27/5/1998, وإذ كانت الشهادة المشار إليها لا تنهض بمجردها دليلا على صيرورة الحكم الجنائي الابتدائي باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بحجيته, مرتبا على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق