برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, سامح مصطفى, يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - النص في المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها, وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية: 1- 10% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة - 2 - 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة - 3 - 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام" يدل على أن نسب الـ 25% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة 10% نقدا بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقا للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات الحكم الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح.
2 - لما كان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 1978 - القرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة الـ 15% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة في 22/7/1993 وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهرا كحد أقصى من أجر الاشتراك في الحالات الآتية: (أ) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (جـ) في حالة وفاة العامل. ونصت المادة 14 منها على أنه "لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين" ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين في قطاع البترول في نطاق تنظيم صرف مكافآت نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة 14 من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها, وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة 42 من القانون رقم 97 لسنة 1983 السالف الإشارة إليه, لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول - إحدى شركات قطاع البترول - ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - إعمالا لحظر الجمع بينهما الوارد في المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة أنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه مع ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم رقم (1) والمطعون ضدهم من الثاني حتى العاشر أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة ...... جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن - صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول - والمطعون ضدهما الحادي عشر والثانية عشر- وزير البترول والهيئة المصرية العامة للبترول - بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضدها الأخيرة - الجمعية التعاونية للبترول - بصفة أصلية ببطلان نص المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول الصادرة في 22/7/1993 أو عدم الاعتداد بها فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين المكافأة التي قررتها تلك اللائحة والمكافأة الإضافية والاستثنائية التي قررتها لائحة المطعون ضدها الأخيرة الصادرة سنة 1960 وبأحقيتهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في اللائحة الأولى بمقدار خمسة عشر شهراً كاملة وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الحادي عشر والثانية عشر أن يؤدوها لهم عند انتهاء خدمتهم بقطاع البترول، وبصفة احتياطية وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في التعارض بين نص المادة 14 سالفة الذكر والدستور, وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى المطعون ضدها الأخيرة ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها المكافأة الإضافية والاستثنائية المنصوص عليها في لائحتها الصادرة سنة 1960 كميزة أفضل, وإذ أصدرت الهيئة المطعون ضدها الثانية عشر في 22/7/1993 لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول واعتمدها المطعون ضده الحادي عشر ونصت في المادة 14 منها على عدم جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وأي مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول عدا التأمين الادخاري والجماعي وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت اقل من مكافأة نهاية الخدمة فإنه يستحق الفرق بينهما مما مؤداه حرمانهم من مكافئة نهاية الخدمة طبقاً لهذا النظام لاستحقاقهم عند انتهاء خدمتهم للمكافأة الإضافية والاستثنائية المشار إليها في حين أن نص تلك المادة باطل لإخلاله بمبدأ المساواة ولمخالفته أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بشأن تحديد نسب وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولحكم المادة 9/3 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 20 لسنة 1976 ولأحكام الدستور, فضلاً عن توافر شروط استحقاقهم لهذه المكافأة ولذا أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان, وبتاريخ 30/12/1995 قضت المحكمة برفض الدعوى, استأنف مورث المطعون ضدهم رقم (1) والمطعون ضدهم من الثاني حتى العاشر هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق, وبتاريخ 25/2/1997 أوقفت المحكمة الفصل في الاستئناف حتى يفصل في الطعن رقم 156 لسنة 18 ق دستورية عليا بعدم دستورية المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول, وبعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/6/1998 في هذا الطعن بعد اختصاصها بنظره عجل المستأنفون الاستئناف, وبتاريخ 31/5/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن وبإلزامه أن يؤدي لكل منهم مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له كاملة في ميعاد استحقاقها, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن مصدر استحقاق العاملين بقطاع البترول لمكافأة نهاية الخدمة هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح في حين أن نصوص هذا القرار خلت من تقرير أي مكافأة لهؤلاء العاملين وأن مصدر مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - هو لائحة النظام الأساسي لها التي أصدرها مجلس إدارة الصندوق الطاعن في 22/7/1993 - بناء على التفويض الممنوح له بقرار وزير البترول رقم 401 لسنة 1981 - وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عليها والتي لا مخالفة فيها لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "يكون للعامين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها. وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية:
1- 10% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة. 2- 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. 3- 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام" يدل على أن نسبة الـ25% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة 10% نقداً بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقاً للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات الحكم الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح, لما كان ذلك وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر - نفاذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 1978 - القرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة الـ15% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة في 22/7/1993 وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهراً كحد أقصى من أجر الاشتراك في الحالات الآتية: (أ) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (ج) في حالة وفاة العامل. ونصت المادة 14 منها على انه "لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين" ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين في قطاع البترول في نطاق تنظيم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة 14 من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها. وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة 42 من القانون رقم 97 لسنة 1983 السالف الإشارة إليه، لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول - إحدى شركات قطاع البترول - ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - إعمالاً لحظر الجمع بينهما الوارد في المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة آنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه من ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة ..... ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم رقم (1) والمطعون ضدهم من الثاني حتى العاشر أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة ...... جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن - صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول - والمطعون ضدهما الحادي عشر والثانية عشر- وزير البترول والهيئة المصرية العامة للبترول - بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضدها الأخيرة - الجمعية التعاونية للبترول - بصفة أصلية ببطلان نص المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول الصادرة في 22/7/1993 أو عدم الاعتداد بها فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين المكافأة التي قررتها تلك اللائحة والمكافأة الإضافية والاستثنائية التي قررتها لائحة المطعون ضدها الأخيرة الصادرة سنة 1960 وبأحقيتهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في اللائحة الأولى بمقدار خمسة عشر شهراً كاملة وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الحادي عشر والثانية عشر أن يؤدوها لهم عند انتهاء خدمتهم بقطاع البترول، وبصفة احتياطية وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في التعارض بين نص المادة 14 سالفة الذكر والدستور, وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى المطعون ضدها الأخيرة ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها المكافأة الإضافية والاستثنائية المنصوص عليها في لائحتها الصادرة سنة 1960 كميزة أفضل, وإذ أصدرت الهيئة المطعون ضدها الثانية عشر في 22/7/1993 لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول واعتمدها المطعون ضده الحادي عشر ونصت في المادة 14 منها على عدم جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وأي مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول عدا التأمين الادخاري والجماعي وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت اقل من مكافأة نهاية الخدمة فإنه يستحق الفرق بينهما مما مؤداه حرمانهم من مكافئة نهاية الخدمة طبقاً لهذا النظام لاستحقاقهم عند انتهاء خدمتهم للمكافأة الإضافية والاستثنائية المشار إليها في حين أن نص تلك المادة باطل لإخلاله بمبدأ المساواة ولمخالفته أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بشأن تحديد نسب وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولحكم المادة 9/3 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 20 لسنة 1976 ولأحكام الدستور, فضلاً عن توافر شروط استحقاقهم لهذه المكافأة ولذا أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان, وبتاريخ 30/12/1995 قضت المحكمة برفض الدعوى, استأنف مورث المطعون ضدهم رقم (1) والمطعون ضدهم من الثاني حتى العاشر هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق, وبتاريخ 25/2/1997 أوقفت المحكمة الفصل في الاستئناف حتى يفصل في الطعن رقم 156 لسنة 18 ق دستورية عليا بعدم دستورية المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول, وبعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/6/1998 في هذا الطعن بعد اختصاصها بنظره عجل المستأنفون الاستئناف, وبتاريخ 31/5/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن وبإلزامه أن يؤدي لكل منهم مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له كاملة في ميعاد استحقاقها, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن مصدر استحقاق العاملين بقطاع البترول لمكافأة نهاية الخدمة هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح في حين أن نصوص هذا القرار خلت من تقرير أي مكافأة لهؤلاء العاملين وأن مصدر مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - هو لائحة النظام الأساسي لها التي أصدرها مجلس إدارة الصندوق الطاعن في 22/7/1993 - بناء على التفويض الممنوح له بقرار وزير البترول رقم 401 لسنة 1981 - وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عليها والتي لا مخالفة فيها لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "يكون للعامين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها. وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية:
1- 10% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة. 2- 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. 3- 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام" يدل على أن نسبة الـ25% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة 10% نقداً بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقاً للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات الحكم الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح, لما كان ذلك وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر - نفاذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 1978 - القرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة الـ15% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة في 22/7/1993 وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهراً كحد أقصى من أجر الاشتراك في الحالات الآتية: (أ) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (ج) في حالة وفاة العامل. ونصت المادة 14 منها على انه "لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين" ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين في قطاع البترول في نطاق تنظيم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة 14 من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها. وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة 42 من القانون رقم 97 لسنة 1983 السالف الإشارة إليه، لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول - إحدى شركات قطاع البترول - ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - إعمالاً لحظر الجمع بينهما الوارد في المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة آنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه من ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة ..... ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق