الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعن 3101 لسنة 70 ق جلسة 5 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 164 ص 817

جلسة 5 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة، وعز العرب عبد الصبور.

-----------------

(164)
الطعن رقم 3101 لسنة 70 القضائية

 (1)نقض "بيانات صحيفة الطعن" "الخصوم في الطعن" "بطلان الطعن". بطلان. دفوع.
ثبوت أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذِكر اسم المطعون ضده الأول في صدر صحيفة الطعن بالنقض وأنه خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه. دفع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة لمن ذُكر اسمه خطأ لوفاته أثناء نظر النزاع أمام محكمة أول درجة وبعدم قبول الطعن لعدم اختصام المُصحَّح اسمه أحد المحكوم لصالحهم. على غير أساس.
(2)
نقض "التوكيل في الطعن" "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن". محاماة. وكالة. نيابة. أحوال شخصية "الولاية على المال".
عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
(3، 4) استئناف. نقض. بطلان "بطلان صحف الطعون" "بطلان الأحكام". دفوع. حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" "بطلان الحكم".
 (3)
ذِكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن وموطنهم وصفاتهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. البيان الذي من شأنه أن يُحقق هذا الغرض. تَحقُّق قصد الشارع به أياً كان موضوعه من الصحيفة. مؤداه. الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الطعن. شرطه. ألا يكون من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته وحقيقة اتصاله بالخصومة.
(4)
خلو ديباجة صحيفة استئناف المطعون ضده من اسم الطاعنة الأولى مع ذِكره صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلُّق أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها به على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف. نعيها على الحكم المطعون فيه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد. غير منتج. أثره. عدم قبوله. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. لا يُبطله ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك. لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص
.
 (7 - 5)
أحوال شخصية "الولاية على المال". هبة. إثبات. دعوى. عقد. بيع. تسجيل. شهر عقاري. بطلان.
 (5)
حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال. من بينها. وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما تزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير. الاستثناء. له التصرف فيما يكون قد تبرع به من مال لصغيره بجميع التصرفات القانونية دون قيد. المادتان 7/ 1، 13 من المرسوم بق 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
 (6)
ما يُقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته. دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال. أثره. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل. علة ذلك. وقوع هذا الإدراج بناء على ما يدلي به الأب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.
 (7)
إقرار الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع. دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية. عدم جواز عدول الأب عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته. له التنصل منه بإظهاره إقراراً ثبت بطلانه. سبيله. إثبات أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته فيطلب تصحيح هذا الخطأ أو أن هذه الإرادة داخلها عيب في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات. علة ذلك. الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه ما يجري على سائر التصرفات القانونية.

---------------
1 - حيث إنه عن الدفعين المبديين من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن وبعدم قبوله (ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول "فكري......" لوفاته أثناء نظر النزاع أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبول الطعن لعدم اختصام "شكري......" أحد المحكوم لصالحهم)، فإنهما في غير محلهما، ذلك أنه فضلاً عن انتفاء صفة هؤلاء الأخيرين في التمسك بهذين الدفعين، فالبين من الأوراق أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذكر اسم المطعون ضده الأول "شكري......." في صدر صحيفة الطعن فأدرج على أنه "فكري" مورث المطعون ضدهم المذكورين بدلاً من شقيقه "شكري" وهو خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة، وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه، ومن ثم فإن الدفعين يكونان على غير أساس.
2 - الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للقاصرين......، ......، فإنه في محله، ذلك أن المحامي مباشر الإجراءات لم يودع - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على القاصرين المذكورين، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
3 - الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن ومواطنهم وصفاتهم، هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه، ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكل بيان من شأنه أن يحقق هذا الغرض يتحقق به قصد الشارع أياً كان موضعه من الصحيفة، ومن ثم فإن الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الطعن، ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته، وحقيقة اتصاله بالخصومة.
4 - إذ كان البين من صحيفة استئناف المطعون ضدهم أن ديباجتها وإن كانت قد خلت من اسم الطاعنة المذكورة (الطاعنة الأولى) إلا أنه ذُكر صراحة لدى سرد وقائع النزاع، وتعلقت به أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها الرقيمة..... لسنة..... مدني كلي...... على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله إذ لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب (النعي من الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد) يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
5 - النص في المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن "لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري، أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" والنص في المادة 31 منه على أن "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب حساب هذا المال" - يدل على أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه، وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته في هذا الخصوص.
6 - إذ كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه أن يطلق يده في التصرف في ذلك المال، فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان، ولو كان قد أدرج في عقد مسجل، وذلك لأن إدراجه في العقد يتم بناءً على ما يدلي به الأب، وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.
7 - إذا أقر الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع، فهذا دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامة العدول عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته، ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته - فيطلب تصحيح هذا الخطأ - أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية - فيكون ذلك إظهاراً لإقرار ثبت بطلانه - ومن ثم يجوز له التنصل منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين الأولى والثانية - بصفتها وصية خصومة على ولديها القاصرين...... و...... - أقامتا الدعويين 2916 لسنة 1994 و3872 لسنة 1996 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهما الأول والخامس ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1993 فيما اشتمل عليه من بيع المطعون ضده الخامس أنصبة أولاده القصر في الدكانين المبينين في العقد دون الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية. وأقام المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة الدعوى 120 لسنة 1995 مدني كلي دمنهور على كل من الطاعنتين الأولى والثانية - عن نفسها وبصفتها - والمطعون ضده الخامس بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد بالنسبة للبائعين جميعاً، وبتسليمهم المبيع. ومحكمة أول درجة ضمت الدعاوى الثلاث ثم قضت ببطلان عقد البيع موضوع النزاع فيما يتعلق بنصيب الطاعنة الأولى والقصر المشمولين بوصاية الطاعنة الثانية، وبرفض الدعوى بصحة ونفاذ العقد. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل الحكم بالاستئناف رقم 1122 لسنة 54 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 4/ 4/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبصحة ونفاذ العقد، وبرفض دعويي الطاعنتين الأولى والثانية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول "فكري......" على سند من أنه توفى أثناء نظر النزاع أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبوله لعدم اختصام "شكري......" أحد المحكوم لصالحهما بصحة ونفاذ العقد، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين، ودفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية ما لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر له منها بصفتها وصية خصومة على ولديها القاصرين، وفي الموضوع ارتأت النيابة نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إنه عن الدفعين المبديين من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن وبعدم قبوله فإنهما في غير محلهما، ذلك أنه فضلاً عن انتفاء صفة هؤلاء الأخيرين في التمسك بهذين الدفعين، فالبين من الأوراق أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذكر اسم المطعون ضده الأول "شكري......" في صدر صحيفة الطعن فأدرج على أنه "فكري" مورث المطعون ضدهم المذكورين - بدلاً من شقيقه "شكري" وهو خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة، وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه، ومن ثم فإن الدفعين يكونان على غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للقاصرين...... و......، فإنه في محله، ذلك أن المحامي مباشر الإجراءات لم يودع - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على القاصرين المذكورين، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة الأولى بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول إنها دفعت بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها، وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد، إلا أن الحكم رفض الدفعين على سند من أنها - الطاعنة - اختصمت في صحيفة افتتاح الدعوى، وبالتالي فإن إدخالها في الاستئناف وإعلانها في الميعاد، يكون صحيحاً، الأمر الذي ينبئ عن خلط - بين كل من صحيفة افتتاح الدعوى، وصحيفة الاستئناف - بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن ومواطنهم وصفاتهم، هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه، ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكل بيان من شأنه أن يحقق هذا الغرض يتحقق به قصد الشارع أياً كان موضعه من الصحيفة، ومن ثم فإن الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الطعن، ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته، وحقيقة اتصاله بالخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة استئناف المطعون ضدهم أن ديباجتها وإن كانت قد خلت من اسم الطاعنة المذكورة إلا أنه ذكر صراحة لدى سرد وقائع النزاع، وتعلقت به أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها الرقيمة........ لسنة........ مدني كلي دمنهور على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله إذ لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين الأولى والثالث ينعيان بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع بالنسبة لحصتيهما لعدم حصول وليهما الشرعي - المطعون ضده الخامس - على إذن من محكمة الأحوال الشخصية ببيعهما طبقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 التي توجب على الولي الطبيعي استئذان هذه المحكمة قبل التصرف في مال القاصر الذي تزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه، وتساندا في دفاعهما إلى أن العقد المسجل برقم 6037 لسنة 1989 دمنهور سند ملكيتهما تضمن إقراراً من والدهما بأن ثمن هاتين الحصتين دفع تبرعاً من مال والدتهما، وأنه لا يملك العدول عن ذلك الإقرار لما ينطوي عليه هذا العدول من تعارض بين مصلحته ومصلحتيهما بحيث يلزم لكي ينتج العدول أثره أن يستصدر الولي الشرعي حكماً بأن إرادته لدى الإقرار كانت معيبة، كما دفعا بصورية البيان المعدل، وتمسكا بأنه يجوز لهما إثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات وإذا التفت الحكم عن ذلك الدفاع الجوهري إيراداً ورداً، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أن النص في المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن "لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري، أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" والنص في المادة 13 منه على أن "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب بتقديم حساب هذا المال - يدل على أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه، وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته في هذا الخصوص. ولما كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه أن يطلق يده في التصرف في ذلك المال، فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان، ولو كان قد أدرج في عقد مسجل، وذلك لأن إدراجه في العقد يتم بناءً على ما يدلي به الأب، وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر، فإذا أقر الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع، فهذا دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامة العدول عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته، ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته - فيطلب تصحيح هذا الخطأ - أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية - فيكون ذلك إظهاراً لإقرار ثبت بطلانه - ومن ثم يجوز له التنصل منه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بمجمل دفاعهما الوارد في سبب الطعن، وأن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه على مجرد القول بأن والدهما هو الذي تبرع لهما بثمن حصتيهما في العقار المشتمل على الدكانين اللذين باعهما نيابة عنهما، فإن الحكم يكون معيباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه لهذا السبب من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق