الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 766 لسنة 70 ق جلسة 21 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 188 ص 972)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي, أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة, عاطف الأعصر وإسماعيل عبد السميع.
-------------------
1 - النص في المادتين 42/1, 48/3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 واللوائح المنظمة لشئون العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 منه سالفة الذكر يعتبروا الأساس في تنظيم علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تطبق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر.
 
2 - لما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1995 في 21/9/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وقد نصت المادة 34 منها على أن "تنتهي خدمة العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار من العضو المنتدب بالبت في التظلم من آخر تقرير" مما مؤداه أن حصول العامل على تقريرين بدرجة ضعيف طبقا للائحة سالفة البيان يوجب إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير ولا يعتبر ذلك فصلا تأديبيا يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن العامين 1995/1996, 1996/1997 بدرجة ضعيف وقد تظلم المطعون ضده من التقرير الأخير ورفض تظلمه بتاريخ 21/9/1997, فأقام الدعوى رقم..... لسنة..... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1996/1997 وأحقيته في مرتبة ممتاز, قضى فيها بتاريخ 24/11/1997 برفضها وقد تأيد ذلك استئنافيا في الاستئناف رقم..... لسنة...... ق الإسكندرية, وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تأديبيا يتطلب عرضه على اللجنة الثلاثية قبل الفصل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بتاريخ 24/9/1997 ضمنها أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة - شركة النصر لدباغة الجلود- وفصلته من الخدمة لحصوله على تقريرين متتالين بدرجة ضعيف, وإذ لم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وديا فقد أحاله إلى محكمة الإسكندرية الجزئية حيث قيدت الأوراق برقم....... لسنة....... وبتاريخ 27/1/1998 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل الصادر في 24/9/1997 وألزمت الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده أجره بواقع 120 جنيها شهريا من تاريخ الفصل, وحددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية, وإذ حدد المطعون ضده طلباته بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا فقد حكمت المحكمة بتاريخ 12/3/1998 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم........ لسنة......., ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/6/1999 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم...... لسنة.......ق, وبتاريخ 12/4/2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على أنها لم تعرض أمر إنهاء خدمته على اللجنة الثلاثية وفقا للمادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, في حين أن قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده ليس جزاء تأديبيا وإنما هو فسخ لعقد العمل لحصوله على تقريرين بمرتبة ضعيف وهو مالا يستوجب العرض على اللجنة الثلاثية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أنه "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها, وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة, وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" والنص في الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه ".... كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 واللوائح المنظمة لشئون العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 43 منه سالفة الذكر يعتبروا الأساس في تنظيم علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تطبق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. لما كان ذلك وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1995 في 31/9/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وقد نصت المادة 34 منها على أن "تنتهي خدمة العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار من العضو المنتدب بالبت في التظلم من آخر تقرير" مما مؤداه أن حصول العامل على تقريرين بدرجة ضعيف طبقا للائحة سالفة البيان يوجب إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير ولا يعتبر ذلك فصلا تأديبيا يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 63 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن العامين 1995/1996, 1996/1997 بدرجة ضعيف وقد تظلم المطعون ضده من التقرير الأخير ورفض تظلمه بتاريخ 21/9/1997, فأقام الدعوى رقم....... لسنة...... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1996/1997 وأحقيته في مرتبة ممتاز, قضي فيها بتاريخ 24/11/1997 برفضها وقد تأيد ذلك استئنافيا في الاستئناف رقم....... لسنة..... ق الإسكندرية, وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تأديبيا يتطلب عرضه على اللجنة الثلاثية قبل الفصل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم....... لسنة....... ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق