برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, سعيد فودة, محمد جمال الدين سليمان ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة.
-------------------------
1 - إن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب.
2 - الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلى عن نتائج خطئه الشخصي, فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا أو مدنيا عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص, فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته, فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه.
3 - لا يجوز لصاحب بناء اعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكا إذ مادام التقصير وقع من المقاول فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه.
4 - إن مقتضى حكم المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها.
5 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف, بعدم مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمبنى المطعون ضده لأنه أناط أعمال الحفر والبناء لمقاول ودلل على صحة دفاعه بتقديم عقد المقاولة المؤرخ 31/7/1985 أمام محكمة الاستئناف, وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - إن صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى, ورد عليه الحكم المطعون فيه بأنه دفاع غير جدي لعدم إثارته وتقديم عقد المقاولة لدى نظر الدعوى المستعجلة بإثبات الحالة أو الدعوى الراهنة أمام محكمة أول درجة, وهو ما لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان المقاول الذي أسند إليه أعمال الحفر والبناء بموجب هذا العقد الذي لم يطعن عليه بثمة مطعون كان يقوم بعمله مستقلا عن رب العمل أم بتوجيه من الأخير وتحت إشرافه المباشر, فإنه يكون معيبا.
-----------------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 120 لسنة 1989 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 30000 جنيه, على سند من أن الأخير قام بأعمال الحفر والبناء في أرضه المجاورة لعقاره دون إتباع الأصول الهندسية والفنية مما أضر به, وثبت ذلك من دعوى إثبات الحالة رقم 63 لسنة 1987 مستعجل بورسعيد, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره, ألزمت الطاعن بالتعويض الذي قدرته, بحكم استأنفه بالاستئناف 286 لسنة 32ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) وبتاريخ 5/5/1992 قضت بالتأييد, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليته عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده لانتفاء الخطأ في جانبه إذ أسند عملية الحفر والبناء إلى مقاول بموجب عقد مؤرخ 31/7/1985 غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة عدم جديته لعدم تقديم العقد أمام القضاء المستعجل أو محكمة أول درجة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعينا نقضه, ولما كان الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي, فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا أو مدنيا عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص, فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته, فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه, ولا يجوز لصاحب بناء اعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكا إذ ما دام التقصير وقع من المقاول فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه, وأن مقتضى حكم المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها, لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف, بعدم مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمبنى المطعون ضده لأنه أناط أعمال الحفر والبناء لمقاول ودلل على صحة دفاعه بتقديم عقد المقاولة المؤرخ 31/7/1985 أمام محكمة الاستئناف, وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - إن صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى, ورد عليه الحكم المطعون فيه بأنه دفاع غير جدي لعدم إثارته وتقديم عقد المقاولة لدى نظر الدعوى المستعجلة بإثبات الحالة أو الدعوى الراهنة أمام محكمة أول درجة, وهو ما لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان المقاول الذي أسند إليه أعمال الحفر والبناء بموجب هذا العقد الذي لم يطعن عليه بثمة مطعن كان يقوم بعمله مستقلا عن رب العمل أم بتوجيه من الأخير وتحت إشرافه المباشر, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 120 لسنة 1989 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 30000 جنيه, على سند من أن الأخير قام بأعمال الحفر والبناء في أرضه المجاورة لعقاره دون إتباع الأصول الهندسية والفنية مما أضر به, وثبت ذلك من دعوى إثبات الحالة رقم 63 لسنة 1987 مستعجل بورسعيد, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره, ألزمت الطاعن بالتعويض الذي قدرته, بحكم استأنفه بالاستئناف 286 لسنة 32ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) وبتاريخ 5/5/1992 قضت بالتأييد, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليته عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده لانتفاء الخطأ في جانبه إذ أسند عملية الحفر والبناء إلى مقاول بموجب عقد مؤرخ 31/7/1985 غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة عدم جديته لعدم تقديم العقد أمام القضاء المستعجل أو محكمة أول درجة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعينا نقضه, ولما كان الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي, فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا أو مدنيا عما يصيب الغير من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص, فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته, فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه, ولا يجوز لصاحب بناء اعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول في أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكا إذ ما دام التقصير وقع من المقاول فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه, وأن مقتضى حكم المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها, لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف, بعدم مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمبنى المطعون ضده لأنه أناط أعمال الحفر والبناء لمقاول ودلل على صحة دفاعه بتقديم عقد المقاولة المؤرخ 31/7/1985 أمام محكمة الاستئناف, وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - إن صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى, ورد عليه الحكم المطعون فيه بأنه دفاع غير جدي لعدم إثارته وتقديم عقد المقاولة لدى نظر الدعوى المستعجلة بإثبات الحالة أو الدعوى الراهنة أمام محكمة أول درجة, وهو ما لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان المقاول الذي أسند إليه أعمال الحفر والبناء بموجب هذا العقد الذي لم يطعن عليه بثمة مطعن كان يقوم بعمله مستقلا عن رب العمل أم بتوجيه من الأخير وتحت إشرافه المباشر, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق