جلسة
10 من نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن
نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.
-------------
(211)
الطعن رقم
307 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"
(1)نقض "حالات الطعن: مخالفة
حكم سابق". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض
المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز
قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي
الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق.
(2)أحوال شخصية "المسائل المتعلقة
بالمسلمين: نفقة، طاعة، نشوز، طلاق".
نفقة الزوجة دين في
ذمة زوجها. وجوبها من وقت الامتناع عن الإنفاق ولا تقبل الاسترداد ولا يرد عليها
الإسقاط. سقوطها بالأداء أو الإبراء. الطلاق أو نشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا
مدة النشوز فقط. علة ذلك.
--------------
1 - النص في المادة 249 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.2 - النص في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن نفقة الزوجة ـ في حالة وجوبها ـ تعد دينا في ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى من وقت امتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض بينهما، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق، إذ النشوز يسقط النفقة مدة النشوز فقط, فهو دين يقابل حقاً استهلك بالفعل, فمتى وجب ـ والحال كذلك ـ فإنه لا يقبل الاسترداد ولا يرد عليه الإسقاط.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... جزئي أحوال شخصية محرم بك على الطاعن للحكم بتقرير نفقة عليه لها ولصغيرها منه "......" بأنواعها الثلاثة من تاريخ امتناعه عن الإنفاق الحاصل في 24/8/1990، مع الأمر بأدائها.
وقالت بيانا لدعواها إنها زوج له بصحيح العقد الشرعي ودخل بها، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ".........." ومازالت في طاعته.
وإذ امتنع - دون حق - عن الإنفاق عليها وعلى صغيرها اعتباراً من 24/8/1990، فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 28/6/1993 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها في كل شهر من 24/8/1990 حتى 31/8/1992 300 جنيه، وفي كل شهر من 1/9/1992 70 جنيهاً لنفقتها بأنواعها الثلاثة، وفي كل شهر من 27/11/1990 حتى 31/8/1992 100 جنيه، وفي كل شهر من 1/9/1992 30 جنيهاً لنفقة ولدها "......" بنوعيها.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - بالدعوى رقم ...... لسنة ...... أحوال مستأنف، فقضت بتاريخ 30/3/1995 بإسقاط نفقة المطعون ضدها اعتباراً من تاريخ طلاقها في 28/4/1993 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة حجية الحكم السابق صدوره بتاريخ 28/4/1993 في الدعوى رقم ...... لسنة ..... كلي أحوال شخصية الإسكندرية بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة مع إسقاط حقوقها المالية المترتبة على الزواج، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ........ لسنة ....... ق الإسكندرية.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتقرير نفقة زوجية للمطعون ضدها حتى تاريخ الحكم بتطليق رغم القضاء السابق باعتبارها ناشزاً بإسقاط حقوقها المالية المترتبة على الزواج فإنه يكون قد خالف هذه الحجية، مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض عملاًَ بالمادة 249 من قانون المرافعات، ويستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة .... كلي أحوال شخصية الإسكندرية - الذي يحتج الطاعن بحجيته - والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة ..... الإسكندرية قد قضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إلى المطعون ضدها بتاريخ 6/9/1992 وبتطليقها على الطاعن طلقة بائنة مع إسقاط حقوقها المالية المترتبة على الزواج، وكان نص الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - على أن "تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء" يدل على أن نفقة الزوجة - في حالة وجوبها - تعد ديناً في ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى من وقت امتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض بينهما، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق، إذ النشوز يسقط النفقة مدة النشوز فقط فهو دين يقابل حقا استهلك بالفعل، فمتى وجب - والحال كذلك - فإنه لا يقبل الاسترداد ولا يرد عليه الإسقاط.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بنفقة زوجية للمطعون ضدها - حال قيام الزوجية - وحتى تاريخ تطليقها من الطاعن، وصارت ديناً في ذمته لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء - على النحو السالف الذكر - فإنه لا يندرج ضمن حقوق المطعون ضدها التي أسقطها الحكم السابق - الذي يحتج الطاعن بحجيته - ومن ثم يكون النعي بمناقضة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم رقم .... لسنة .... كلي أحوال شخصية الإسكندرية واستئنافه رقم .... لسنة ..... الإسكندرية على غير أساس.
وإذ كان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وهي حالة لا تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، فإن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن يكون في محله. ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.
وقالت بيانا لدعواها إنها زوج له بصحيح العقد الشرعي ودخل بها، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ".........." ومازالت في طاعته.
وإذ امتنع - دون حق - عن الإنفاق عليها وعلى صغيرها اعتباراً من 24/8/1990، فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 28/6/1993 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها في كل شهر من 24/8/1990 حتى 31/8/1992 300 جنيه، وفي كل شهر من 1/9/1992 70 جنيهاً لنفقتها بأنواعها الثلاثة، وفي كل شهر من 27/11/1990 حتى 31/8/1992 100 جنيه، وفي كل شهر من 1/9/1992 30 جنيهاً لنفقة ولدها "......" بنوعيها.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - بالدعوى رقم ...... لسنة ...... أحوال مستأنف، فقضت بتاريخ 30/3/1995 بإسقاط نفقة المطعون ضدها اعتباراً من تاريخ طلاقها في 28/4/1993 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة حجية الحكم السابق صدوره بتاريخ 28/4/1993 في الدعوى رقم ...... لسنة ..... كلي أحوال شخصية الإسكندرية بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة مع إسقاط حقوقها المالية المترتبة على الزواج، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ........ لسنة ....... ق الإسكندرية.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتقرير نفقة زوجية للمطعون ضدها حتى تاريخ الحكم بتطليق رغم القضاء السابق باعتبارها ناشزاً بإسقاط حقوقها المالية المترتبة على الزواج فإنه يكون قد خالف هذه الحجية، مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض عملاًَ بالمادة 249 من قانون المرافعات، ويستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة .... كلي أحوال شخصية الإسكندرية - الذي يحتج الطاعن بحجيته - والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة ..... الإسكندرية قد قضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إلى المطعون ضدها بتاريخ 6/9/1992 وبتطليقها على الطاعن طلقة بائنة مع إسقاط حقوقها المالية المترتبة على الزواج، وكان نص الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - على أن "تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء" يدل على أن نفقة الزوجة - في حالة وجوبها - تعد ديناً في ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى من وقت امتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض بينهما، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق، إذ النشوز يسقط النفقة مدة النشوز فقط فهو دين يقابل حقا استهلك بالفعل، فمتى وجب - والحال كذلك - فإنه لا يقبل الاسترداد ولا يرد عليه الإسقاط.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بنفقة زوجية للمطعون ضدها - حال قيام الزوجية - وحتى تاريخ تطليقها من الطاعن، وصارت ديناً في ذمته لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء - على النحو السالف الذكر - فإنه لا يندرج ضمن حقوق المطعون ضدها التي أسقطها الحكم السابق - الذي يحتج الطاعن بحجيته - ومن ثم يكون النعي بمناقضة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم رقم .... لسنة .... كلي أحوال شخصية الإسكندرية واستئنافه رقم .... لسنة ..... الإسكندرية على غير أساس.
وإذ كان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وهي حالة لا تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، فإن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن يكون في محله. ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق