الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 1495 لسنة 59 ق جلسة 17 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 175 ص 886)

 برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي.
 
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ......" يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وفي هذا النطاق فإن تمكين المطعون ضدها من شقة النزاع وطرد الطاعن منها بقرار من النيابة العامة وقاضي الحيازة وتقديم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غصبه للحيازة كل ذلك قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئا عن إهمال صاحب الحق أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام درجتي التقاضي - رداً على دفع المطعون ضدها بانقضاء الدعوى بالتقادم - بأن اتهامه بغصب الحيازة وطرده من شقة النزاع تنفيذا لقراري النيابة وقاضي الحيازة وتقديمه للمحاكمة الجنائية بعد ذلك حتى صدور الحكم ببراءته مما نسب إليه، وهي أمور قد حالت بينه وبين رفع دعوى رد حيازته للشقة المتنازع عليها في الميعاد المقرر، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وصولاً إلى وجه الحق فيه، ولم يسقطه حقه بما يصلح رداً عليه، واجتزء القول في عبارة عامة بأن المحكمة لا ترى في قيام الخصومة الجنائية خلال تلك المدة مانعا يحول بينه وبين الطاعن وبين المطالبة بحقه خلال الموعد القانوني، وهو قول من الحكم لا يغطي دفاع الطاعن المشار إليه في ضوء المادة 382/1 من القانون المدني المار ذكرها، كما أن الحكم لم يبين الأساس القانوني لهذا القول مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
-----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام بتاريخ 12/2/1987 الدعوى 373 سنة 1987 أمام محكمة إسكندرية للأمور المستعجلة على المطعون ضدها بطلب الحكم برد حيازته للشقة المبينة في الأوراق على سند أنه كان يقيم فيها مع أسرته منذ 21/12/1983 بصفته مستأجراً لها من المطعون ضدها التي رفضت أن تحرر له عقد إيجار عنها وبسبب ذلك تواطأت مع آخر وأجرت له الشقة مفروشة وأبلغا الشرطة ضده بأنه اغتصب حيازة الشقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11104 سنة 1985 إداري الرمل وصدر فيه قرار من النيابة العامة بتمكينها من تلك الشقة وتأيد بقرار قاضي الحيازة الذي تم تنفيذه بتاريخ 13/4/1985 وقدم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الغصب وحكم فيها بتاريخ 22/12/1986 ببراءته منها واعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن. حكمت المحكمة بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة إسكندرية الابتدائية لنظرها, فقيدت أمامها برقم 8359 سنة 1987 ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ فقد الحيازة في 13/4/1985، حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 361 سنة 44 ق إسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب حين أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها بتاريخ 12/2/1987 بعد انقضاء أكير من سنة من تاريخ فقد الحيازة في 13/4/1985 في حين أنه تمسك أمامها بان اتهامه بغصب حيازة عين التداعي وتقديمه بسببها للمحاكمة الجنائية يعتبر مانعاً مما يتعذر معه إقامة دعواه برد حيازته للعين وبوقف سريان تقادمها فلا تحتسب مدة السنة باعتبارها مدة تقادم إلا من تاريخ الحكم بالبراءة الصادر في 22/12/1986, غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى الأخذ بالدفع بالتقادم على قالة أن المحكمة لا ترى في قيام الخصومة الجنائية مانعاً يحول بين الطاعن وبين المطالبة بحقه, دون أن يرد الحكم هذا القول إلى سند قانوني, ولم يعن ببحث دفاع الطاعن في هذا الشأن ويرد عليه بما يصلح رداً مع أنه دفاع جوهري من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ...." يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل, والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه, وفي هذا النطاق فإن تمكين المطعون ضدها من شقة النزاع وطرد الطاعن منها بقرار من النيابة العامة وقاضي الحيازة وتقديم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غصبه للحيازة كل ذلك قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذ لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق أو تقصيره. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام درجتي التقاضي - رداً على دفع المطعون ضدها بانقضاء الدعوى بالتقادم - بأن اتهامه بغصب الحيازة وطرده من شقة النزاع تنفيذاً لقراري النيابة وقاضي الحيازة وتقديمه للمحاكمة الجنائية بعد ذلك حتى صدور الحكم ببراءته مما نسب إليه, وهي أمور قد حالت بينه وبين رفع دعوى رد حيازته للشقة المتنازع عليها في الميعاد المقرر, وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وصولاً إلى وجه الحق فيه, ولم يسقطه حقه بما يصلح رداً عليه, واجتزء القول في عبارة عامة بأن المحكمة لا ترى في قيام الخصومة الجنائية خلال تلك المدة مانعاً يحول بينه وبين الطاعن وبين المطالبة بحقه خلال الموعد القانوني, وهو قول من الحكم لا يغطي دفاع الطاعن المشار إليه في ضوء المادة 382/1 من القانون المدني المار ذكرها. كما أن الحكم لم يبين الأساس القانوني لهذا القول مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق