الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 3219 لسنة 65 ق جلسة 12 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 213 ص 1094)

 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز نائبي رئيس المحكمة, بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
------------------------
1 - النص في المادة 40 من القانون المدني يدل على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة, ولذلك من الميسور أن يتعدد موطن الشخص ومن ثم فإن إفصاح المؤجر عن موطن له بالتكليف بالوفاء لا يمنع المستأجر من عرض الأجرة المطالب بها في موطن المؤجر الآخر المبين بعقد الإيجار بحيث ينتج العرض أثره في السداد.
 
2 - النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن الحكم بإخلاء المستأجر لتكرار تأخره عن الوفاء بالأجرة مشروط بثبوت تأخره بدعوى سابقة، وأن يكون سداده للأجرة المستحقة في دعوى الإخلاء التالية أثناء السير فيها - توقياً للحكم به - فإذا ما ثبت أن وفاء المستأجر للأجرة المستحقة كان قبل رفع هذه الدعوى الأخيرة والتي لا يشترط أن يسبقها تكليفاً بالوفاء - انتفت حالة التكرار.
 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عرض الأجرة المطالب بها على المطعون ضدها بعنوانها المبين بعقد الإيجار بتاريخ 21/11/1993 وأودعها قبل إيداع صحيفة الدعوى الماثلة في 28/11/1993 فيكون الطاعن قد أوفى بالأجرة المستحقة في ذمته فعلا قبل رفع هذه الدعوى مما تنتفي معه حالة التكرار حتى لو كانت للمؤجرة موطن آخر أو كان الوفاء بعد مضي خمسة عشر يوما من التكليف بالوفاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واشترط لقبول عرض الأجرة أن يتم في خلال الخمسة عشر يوما التالية للتكليف بالوفاء وأن يكون على موطن المطعون ضدها المبين به فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ....... لسنة ....... إيجارات الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المسكن المبين بالأوراق لتأخره عن سداد أجرته عن شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 1993، وقد سبق له التأخر في الوفاء بالأجرة - ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ........ لسنة ...... ق القاهرة، وبتاريخ 22/2/1995 قضت المحكمة بالتأييد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عرض الأجرة المطالب بها على المطعون ضدها بمحل إقامتها المبين بعقد الإيجار بتاريخ 21/11/1993 وأودعها قبل إيداع صحيفة الدعوى الماثلة بتاريخ 28/11/1993 بما ينفي تكرار تأخره عن سدادها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا العرض بمقولة أنه تم بعد الخمسة عشر يوماً التالية لتكليف الطاعن بالوفاء بتاريخ 11/10/1993، ومخاطبته المطعون ضدها على عنوان غير الذي حددته بالتكليف بالوفاء، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 40 من القانون المدني على أن "الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ......" يدل على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، ولذلك من الميسور أن يتعدد موطن الشخص ومن ثم فإن إفصاح المؤجر عن موطن له بالتكليف بالوفاء لا يمنع المستأجر من عرض الأجرة المطالب بها في موطن المؤجر الآخر المبين بعقد الإيجار بحيث ينتج العرض أثره في السداد، وكان النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه ".... إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال" يدل على أن الحكم بإخلاء المستأجر لتكرار تأخره عن الوفاء بالأجرة مشروط بثبوت تأخره بدعوى سابقة، وأن يكون سداده للأجرة المستحقة في دعوى الإخلاء التالية أثناء السير فيها - توقيا للحكم به - فإذا ما ثبت أن وفاء المستأجر للأجرة المستحقة كان قبل رفع هذه الدعوى الأخيرة والتي لا يشترط أن يسبقها تكليفاً بالوفاء - انتفت حالة التكرار - لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عرض الأجرة المطالب بها على المطعون ضدها بعنوانها المبين بعقد الإيجار بتاريخ 21/11/1993 وأودعها قبل إيداع صحيفة الدعوى الماثلة في 28/11/1993 فيكون الطاعن قد أوفى بالأجرة المستحقة في ذمته فعلا قبل رفع هذه الدعوى مما تنتفي معه حالة التكرار حتى لو كان للمؤجرة موطن آخر أو كان الوفاء بعد مضي خمسة عشر يوماً من التكليف بالوفاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واشترط لقبول عرض الأجرة أن يتم في خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف بالوفاء وأن يكون على موطن المطعون ضدها المبين به فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق