الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 4568 لسنة 65 ق جلسة 22 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 218 ص 1117)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود محمد سعيد.
--------------------
1 - المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 
2 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 الواجب التطبيق على واقعة النزاع اعتباراً من تاريخ نشره في 23 أغسطس سنة 1973 " تسري الضريبة على أرباح … الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء ويبيعونها " يدل على أن المشرع قصد من هذا التعديل إخضاع كل عملية تقسيم لأراضي البناء سواء كانت أراضي فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانــي عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المباني منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضي ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجاري وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذي كان يتطلبه القانون رقم  146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بتقسيم أرض زراعية مملوكة له وبيعها مجزأة بالأمتار وقام المشترون منه بالبناء عليها في السنوات 1975 إلى سنة 1977 مما يخضعه لحكم الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 78 لسنة 1973. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المأمورية عن نشاط مورث المطعون ضدهم في تقسيم الأراضي في سنوات المحاسبة لعدم خضوعه لضريبة التصرفات العقارية على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيـه وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسري عليها حال إن هذا النشاط يخضع لحكم المادة 32/3 من القانون رقم 78 لسنة 1973 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه في تقسيم الأراضي في السنوات من 1975 حتى 1977، وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء تقديرات المأمورية عن هذا النشاط لعدم سريان الضريبة. أقامت الطاعنة "مصلحة الضرائب" الدعوى رقم ........ لسنة .... ضرائب كفر الشيخ طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/4/1994 بتأييد القرار المطعون فيه. استِأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... وبتاريخ 25/1/1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم خضوع نشاط مورث المطعون ضدهم من تقسيم وبيع الأراضي في السنوات من 1975 حتى 1977 للضريبة استنادا للفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لعدم تجاوز قيمة التصرفات في كل سنة من سنوات المحاسبة عشرة آلاف جنيه في حين أن التصرفات التي صدرت من المورث سابقة على سنة 1978 وتخضع للضريبة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 32 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 الواجب تطبيقها على واقعة النزاع فتسري الضريبة على تقسيم الأراضي سواء كانت أراضي فضاء أو زراعية يقوم مالكها بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره لإقامة مباني عليها أيا كانت قيمتها ولو لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرة آلاف جنيه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.. وأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 الواجب التطبيق على واقعة النزاع اعتبارا من تاريخ نشره في 23 أغسطس سنة 1973 "تسري الضريبة على أرباح .. الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء ويبيعونها" يدل على أن المشرع قصد من هذا التعديل إخضاع كل عملية تقسيم لأراضي البناء سواء كانت أراضي فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مباني عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المباني منزلا أو متجرا أو مصنعا أو مخزنا وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره، وأيا كانت قيمة ما تم التصرف فيه، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضي ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجاري وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذي كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بتقسيم أرض زراعية مملوكة له وبيعها مجزأة بالأمتار وقام المشترون منه بالبناء عليها في السنوات من 1975 إلى سنة 1977 مما يخضعه لحكم الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 78 لسنة 1973. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المأمورية عن نشاط مورث المطعون ضدهم في تقسيم الأراضي في سنوات المحاسبة لعدم خضوعه لضريبة التصرفات العقارية على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسري عليها حال إن هذا النشاط يخضع لحكشم المادة 32/3 من القانون رقم 78 لسنة 1973، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق