الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعن 1745 لسنة 70 ق جلسة 14 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 174 ص 880

 جلسة 14 من يونيه سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر وماجد قطب نواب رئيس المحكمة وحسني عبد اللطيف.
---------------
(174)
الطعن رقم 1745 لسنة 70 القضائية
(1،2) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع". نقض "سلطة محكمة النقض".
 (1)لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها. تكييفها لهذا الواقع خضوعه لرقابة محكمة النقض.
 (2)لمحكمة النقض إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. أن تعتمد على ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
(7 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "حظر تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة". التزام "انقضاء الالتزام" "المقاصة القانونية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(3) للمالك تقاضي مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. م 6 ق 136 لسنة 1981. بطلان. كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لذلك. التزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة برد ما تقاضاه.
 (4)
المنازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية قبل الفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة.
(5)
إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة. شرطه. ثبوت تخلفه عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون محل منازعة جدية من المستأجر في مقدارها أو استحقاقها.
 (6)
تمسك الطاعن بتقاضي المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأنه مدين له بما تقاضاه منه بالزيادة. مؤداه. تمسكه بالمقاصة القانونية توقياً للحكم بالإخلاء. وجوب الفصل في هذه المنازعة في ضوء المادتين 362، 365 مدني قبل الفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة.
 (7)المقاصة القانونية. شروطها. جواز التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى أثرها. انقضاء الدينان بمقدار الأقل منهما من وقت تلاقيهما متوافرة شروطهما. م 362، 365 مدني. مخالفة ذلك. خطأ.
------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لهذه المحكمة الأخيرة أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 31/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة، ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها - فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض - عملاً بنص المادة 25من ذات القانون.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقاً لحكم هاتين المادتين - م6، 25ق 136 لسنة 1981 - فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضي فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها.
6 - إذا كان ذلك وكان البين من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضده تقاضى منه مبلغ 6600 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار فضلاً عن مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤها قانوناً والثابت على عقد الإيجار وهو ما أقر به في صحيفة الدعوى وتأيد بالإيصال الموقع عليه منه ومن ثم يكون المطعون ضده مديناً له بما تقاضاه منه بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذي ينطوي على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الآداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضده قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء على هدى ما تقضي به المادتان 362، 365 من القانون المدني من وجوب أن يكون الدين خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، فلا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ويصح التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما إذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذي في ذمته وينصرف هذا الانقضاء إلى الوقت الذي يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما، وإذ أورد الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن سالف الذكر "بأنه قد نص في الإقرار المؤرخ 10/4/1994 الموقع عليه من المستأنف عليه على طريقة استهلاك هذا المبلغ وذلك بواقع 50 جنيه شهرياً بعد استهلاك مقدم السنتين...." حال أن المبالغ المسددة خارج نطاق عقد الإيجار يجب ردها إلى من أداها ويبطل كل اتفاق بشأنها - على ما سلف بيانه - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى إغفال بحث توافر شروط المقاصة القانونية في الدعوى الراهنة وأثر ذلك على اعتبار الطاعن مديناً بالأجرة المطالب بها من عدمه وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1999 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/4/1994 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن عين النزاع مقابل أجرة شهرية مقدارها مائة جنيه أصبحت بعد الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 مبلغ 133.10 جنيه وأنه استلم من الطاعن مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار سنتين يخصم منه مبلغ 50 جنيه شهرياً وتسلم أيضاً منه مبلغ 6600 جنيه يخصم منه مبلغ 50 جنيه شهرياً بعد استهلاك مقدم الإيجار المذكور سالفاً وإذ تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/1/1999 حتى 30/6/1999 رغم سبق تخلفه عن سدادها عن مدة سابقة رفع بشأنها الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مساكن طنطا والتي قضي برفضها لتوقيه الحكم بالإخلاء بالسداد فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق طنطا وبتاريخ 21/6/2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أقر في ورقة موقعة منه وبصحيفة الدعوى باستلامه مبلغ 6600 جنيه منه بخلاف مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار سنتين وأن المبلغ الذي تقاضاه بالزيادة عن مقدم الأجرة يعتبر ديناً في ذمته يكفي لسداد أجرة خمس سنوات وإذ اعتبره الحكم المطعون فيه مقدم إيجار يسدد بواقع 50 جنيه شهرياً من الأجرة المستحقة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون. كما أن لهذه المحكمة الأخيرة أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع, وأنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من 31/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة, ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها - فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض - عملاً بنص المادة 25 من ذات القانون, كما أنه من المقرر أيضا أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقاً لحكم هاتين المادتين فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضي فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها إذ يشترط للحكم بالإخلاء لهاذ السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها. ولما كان ذلك, وكان البين من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المطعون ضده تقاضى منه مبلغ 6600 جنيه خارج نطاق عقد الإيجار فضلاً عن مبلغ 2400 جنيه مقدم إيجار السنتين الجائز استيفاؤها قانوناً والثابت على عقد الإيجار وهو ما أقر به في صحيفة الدعوى وتأيد بالإيصال الموقع عليه منه ومن ثم يكون المطعون ضده مديناً له بما تقاضاه منه بالزيادة عن مقدم إيجار السنتين الأمر الذي ينطوي على طلب بإجراء المقاصة القانونية بين هذا الدين الواجب الأداء وبين دين الأجرة المستحقة للمطعون ضده قبل الطاعن توقياً للحكم بالإخلاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تحسم هذا الخلاف قبل الفصل في دعوى الإخلاء على هدى ما تقضي به المادتان 362, 365 من القانون المدني من وجوب أن يكون الدين خالياً من النزاع محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار اعتباراً بأن المقاصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتضمن معنى الوفاء الإجباري, فلا يجبر المدين على دفع  دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ويصح التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما إذ يستوفي كل دائن حقه من الدين الذي في ذمته وينصرف هذا الانقضاء إلى الوقت الذي يتلاقى فيه الدينان متوافرة فيهما شروطهما, وإذ أورد الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن سالف الذكر "بأنه قد نص في الإقرار المؤرخ 10/4/1994 الموقع عليه من المستأنف عليه على طريقة استهلاك هذا المبلغ وذلك بواقع 50 جنيه شهرياً بعد استهلاك مدم السنتين ..." حال أن المبالغ المسددة خارج نطاق عقد الإيجار يجب ردها إلى من أداها ويبطل كل اتفاق بشأنها - على ما سلف بيانه - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى إغفال بحث توافر شروط المقاصة القانونية في الدعوى الراهنة وأثر ذلك على اعتبار الطاعن مديناً بالأجرة المطالب بها من عدمه وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق