الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعن 4622 لسنة 63 ق جلسة 6 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 165 ص 826

جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلي، د/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

------------

(165)
الطعن رقم 4622 لسنة 63 القضائية

(1، 2 ) دعوى "الخصوم في الدعوى". حكم "إصدار الحكم، الطعن فيه: الخصوم في الطعن". نقض "الخصوم في الطعن". استئناف.
(1)
ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها. وجوب الرجوع إلى الواقع المطروح لاستخلاص ما إذا كان الشخص خصماً حقيقياً من عدمه.
 (2)
انفراد الطاعن الأول "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف" بوصفه الممثل القانوني لها بإقامة الدعوى المبتدأة واستمراره كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي. مؤداه. تحديد الخصوم بذلك في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه. أثره. ورود اسم الطاعن الثاني "مدير هيئة الأوقاف" في ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصماً في الدعوى. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض
.
(3، 4) إيجار "التزامات المستأجر". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
 (3)
الأصل التزام المستأجر بألا يحدث تغييراً ضاراً بالعين المؤجرة دون إذن المالك. مخالفته ذلك. للمؤجر مطالبته بالتنفيذ العيني أو بفسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. م 580/ 2 مدني.
 (4)
إقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية. تضمنه بطريق اللزوم طلب فسخ العقد بينهما. استناد الطاعنة في طلبها إلى إقامة المطعون ضدها مباني خرسانية على أرض النزاع بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعتها وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على خلو الأوراق من تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء. عدم صلاحيته رداً على دفاع الطاعنة لوجوب تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة والتي تجيز للطاعنة طلب فسخ العقد لعدم اتفاق المتعاقدين على ما يخالفها. قصور وخطأ.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه.
2 - إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن الطاعن الأول قد انفرد بإقامتها - بوصفه الممثل القانوني لهيئة الأوقاف - وظل كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي، فتحدد بذلك الخصوم في الاستئناف الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه، ومن ثم، فإن ورود اسم الطاعن الثاني - مدير هيئة الأوقاف - في ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصماً في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، وهو ما تقضي به المحكمة، دون حاجة لبحث الأساس الثاني الذي أقيم عليه الدفع.
3 - الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك، وقد نصت المادة 580/ 2 من القانون المدني على أنه "إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى". وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني، وإعادة العين إلى أصلها، أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.
4 - لما كانت الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية، وهو ما يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم فسخ العقد بينهما تأسيساً على قيامها ببناء مبان خرسانية عليها بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعة العين، وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه - الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - إذ رفض الدعوى على سند من خلو الأوراق من ثمة تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء - وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، باعتبار أنه ما لم يتفق العاقدان على ما يخالف القواعد العامة آنفة البيان، فإنها تكون ملزمة لهم ويتعين على القاضي إعمالها - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 2508 لسنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية، بطلب الحكم بطردها من الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها لها خالية بالحالة التي كانت عليها وقت بدء وضع اليد، مع إزالة ما عليها من مبان أو تسليمها مستحقة الإزالة. وقالت بياناً لها إن المطعون ضدها تضع اليد على مساحة 179 متراً مربعاً أرضاً فضاء بوقف........، وتحصل الطاعنة ريعاً سنوياً منها مقابل انتفاعها بها، وإذ خالفت شروط الانتفاع بإقامة مبان خرسانية عليها، فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1726 لسنة 43 ق. وبتاريخ 21/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني، وأبدت الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن الثاني لم يرفع الدعوى ابتداءً من الطاعن الأول - كما يبين من صحيفتها - فلا يعد خصماً فيها، هذا إلى أن الطاعن الأول - دونه - هو الممثل لهيئة الأوقاف "الطاعنة".
وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه، وإذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن الطاعن الأول قد انفرد بإقامتها - بوصفه الممثل القانوني لهيئة الأوقاف - وظل كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي، فتحدد بذلك الخصوم في الاستئناف الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه، ومن ثم، فإن ورود اسم الطاعن الثاني - مدير هيئة الأوقاف - في ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصماً في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، وهو ما تقضي به المحكمة، دون حاجة لبحث الأساس الثاني الذي أقيم عليه الدفع.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سلف - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول إن المطعون ضدها إذ تضع يدها على أرض النزاع، وتؤدي للهيئة مقابل انتفاعها بها، بما تسري معه على العلاقة بينهما أحكام عقد الإيجار في القانون المدني، وتلتزم المطعون ضدها - على ما توجبه المادتان 579، 580 منه - ألا تغير في العين بما يضر المؤجر، إلا أنها أقامت عليها - دون موافقتها مبان خرسانية فغيرت بذلك معالمها، وعطلت الانتفاع بها بما يتفق وطبيعتها وما أعدت له كأرض فضاء، بما يضر بالطاعنة ويخولها الحق في فسخ العقد وإخلاء العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله. ذلك أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك، وقد نصت المادة 580/ 2 من القانون المدني على أنه "إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى". وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني، وإعادة العين إلى أصلها، أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. وكانت الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية، وهو ما يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم فسخ العقد بينهما تأسيساً على قيامها ببناء مبان خرسانية عليها بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعة العين، وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه - الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - إذ رفض الدعوى على سند من خلو الأوراق من ثمة تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء - وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، باعتبار أنه ما لم يتفق العاقدان على ما يخالف القواعد العامة آنفة البيان، فإنها تكون ملزمة لهم ويتعين على القاضي إعمالها - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق