جلسة 20 من يونيه سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد
الرحمن فكري، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
-------------------
(187)
الطعن رقم 4229 لسنة 70
القضائية
(1)هيئات
"هيئة قضايا الدولة". نيابة. دعوى. جمعيات. أشخاص اعتبارية.
هيئة قضايا الدولة.
نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام المحاكم والجهات التي
خولها القانون اختصاصاً قضائياً. م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة
1986. الجمعية التعاونية الزراعية ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة ق 122 لسنة
1980. أثره. عدم جواز إنابة هيئة قضايا الدولة عنها أمام المحاكم.
(2) نقض "الخصوم في
الطعن". حكم "الطعن فيه".
عدم قضاء الحكم المطعون
فيه للمطعون ضده الثالث له أو عليه بشيء ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً. أثره.
اختصامه في الطعن. غير مقبول.
(3،4 ) دعوى "تكييف الدعوى". حيازة. اختصاص.
(3)تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة المقصود من
الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.
(4)إقامة الدعوى بطلب الحكم في مواجهة الجمعية التعاونية الزراعية
والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بتغيير بيانات
الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع. مقصودها. الحكم بأصل
الحق في حيازة هذه الأطيان لأي من طرفي الدعوى حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها.
عدم اعتبارها منازعة إدارية مما تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها.
(7 - 5)نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". حكم
"حجية الحكم" "عيوب التدليل": الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد
كذلك". قوة الأمر المقضي. بيع.
(5)اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى
مناقشة المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها النزاع. جواز التمسك بحجية
الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء
كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها أم لم تكن. علة ذلك.
(6)أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها قوة الأمر المقضي.
(7)إقامة المطعون ضدها الأولى دعوى سابقة بطلب بطلان الحكم الصادر بصحة
ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن تأسيساً على ملكيتها لتلك
الأطيان بعقد مسجل. تكييفها الصحيح. دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها
بحسبانها المالك الحقيقي. الفصل فيها. استلزامه حسم أمر الملكية بين المتخاصمين.
القضاء نهائياً برفض طلب البطلان استناد إلى عدم ملكيتها لأطيان النزاع. اكتسابه
قوة الأمر المقضي. مناقضة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لهذا القضاء
بإثبات ملكية المطعون ضدها الأولى لتلك الأطيان. خطأ.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضده الثالث له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، فإن اختصامه في الطعن غير مقبول.
3 - العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها، وليست بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.
4 - إذ كان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن المقدمة في الدعوى، أنها وإن أبديت في صورة مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم في مواجهتهما بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع، إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - تدور في الواقع بين أطرافها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان، وترمي إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها، فإن الدعوى - بهذه المثابة - لا تكون من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع, سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
6 - إن كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضي.
7 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم...... أن المطعون ضدها الأولى أقامتها ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم...... بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن والمؤرخ 16/ 12/ 1993 - والذي ركن إليه الأخير في تدخله في الدعوى الحالية - تأسيساً على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل، وكانت الدعوى - بحسب تكييفها الصحيح - هي دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها بحسبانها المالك الحقيقي، وكان الفصل فيها يستلزم حتماً حسم أمر الملكية بين المتخاصمين باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في الطلبات، وكان الحكم الاستئنافي رقم...... قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب البطلان تأسيساً على أن ادعاءها بدخول أطيان النزاع ضمن ملكيتها بعقد مسجل، هو ادعاء غير صحيح، لما ثبت من تقرير الخبير من أن تلك الأطيان لا تدخل ضمن العقد المشار إليه، بما يكون الحكم المذكور - والحائز لقوة الأمر المقضي في تاريخ سابق لصدور الحكم المطعون فيه - قد نفى ملكيتها لها، وهو ما ناقضه الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - حين أقام قضاءه على إثبات هذه الملكية لها بما يعيبه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت
على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 278 لسنة 1995 مدني شربين الجزئية بطلب ندب خبير
فيها، وقيد حيازة الأطيان المبينة بالصحيفة في سجلات الجمعية المطعون ضدها الأخيرة
باسمها مع إنهاء قيدها باسم المطعون ضدها الثانية. وقالت بياناً لدعواها إنها
تمتلك مساحة 21 ط أطياناً زراعية بحوض الصدة برأس الخليج بموجب عقد مسجل برقم 3313
المنصورة في 1977، وقد حيزت باسم والدتها - المطعون ضدها الثانية - باعتبارها وصية
عليها رغم عدم صدور قرار بذلك من المحكمة المختصة، وإذ شرعت والدتها في بيع هذه
الأطيان رغم عدم ملكيتها لها مستغلة قيد حيازتها باسمها، فقد أقامت الدعوى. تدخل
الطاعن خصماً ثالثاً فيها طالباً رفضها وإلزام المطعون ضدهم بقيد حيازة الأطيان
مثار النزاع باسمه ومنع تعرض المطعون ضدها الأولى له، على سند من شرائه لها من
المطعون ضدها الثانية المالكة لها، وصدور حكم بصحة ونفاذ عقده في الدعوى رقم 4
لسنة 1995 مدني المنصورة الابتدائية. قضت المحكمة بعدم اختصاصها - قيمياً - بنظر
الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت لديها برقم 5028 لسنة
1996، وبعد أن ندبت تلك المحكمة خبيراً وقدم تقريره، قضت برفض التدخل موضوعاً،
وبنقل حيازة أطيان النزاع إلى اسم المطعون ضدها الأولى. استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 1059 لسنة 50 ق. المنصورة. وبتاريخ 21/ 6/ 2000 حكمت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم النائب عن
المطعون ضدهما الثالث والرابع مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما، كما
قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى
- بالنسبة للمطعون ضده الرابع - الجمعية التعاونية الزراعية برأس الخليج - فإنه
لما كانت هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة،
فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى
الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وذلك عملاً بالمادة السادسة
من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986، وكانت الجمعية التعاونية
الزراعية طبقاً للقانون رقم 122 لسنة 1980 - بإصدار قانون التعاون الزراعي - ليست
من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإنما هي - في الأصل من أشخاص القانون الخاص،
وبالتالي فإن هيئة قضايا الدولة، لا تملك قانوناً أن تنوب عنها أمام المحاكم، ومن
ثم لا يقبل منها إبداء هذا الدفع.
وحيث إنه بالنسبة للمطعون
ضده الثالث، فمتى كان لا يمثل الجمعية التعاونية الزراعية - وهي المنوط بها تنفيذ
الحكم بنقل وتعديل بيانات الحيازة بسجلاتها - ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو
عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً، فإن الدفع بشأنه يكون في محله، ويضحى
اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا
ما سلف - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك
أنه قضى في منازعة إدارية يخرج الفصل فيها عن ولاية المحاكم المدنية.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها، وليست بالألفاظ
التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن
المقدمة في الدعوى، أنها وإن أبديت في صورة مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التي
ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم في مواجهتهما بتغيير بيانات
الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع، إلا أنها - وبحسب حقيقة
المقصود منها - تدور في الواقع بين أطرافها حول أصل الحق في حيازة هذه الأطيان،
وترمي إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره في سجلاتها.
فإن الدعوى - بهذه المثابة - لا تكون من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم
مجلس الدولة بالفصل فيها ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك أنه إذ قضى بنقل حيازة أطيان
النزاع إلى المطعون ضدها الأولى، فقد خالف بقضائه حجية حكم سابق حائز لقوة الأمر
المقضي، هو الحكم رقم 131 لسنة 1998 مدني شربين المؤيد استئنافياً بالحكم 1379
لسنة 1999 مدني مستأنف المنصورة - والسابق في تاريخ صدوره الحكم المطعون فيه -
فيما قضى به من نفي ملكيتها لذات الأطيان، وإثباتها للمطعون ضدها الثانية البائعة
للطاعن، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر
المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في
المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك
بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع,
سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك
احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا
يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، وإذ كان ذلك،
ولئن كانت قوة الأمر المقضي لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق، دون الأسباب، إلا أنه
إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن
ما جاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق ومكملاً له، ويكتسب ما له من قوة الأمر
المقضي، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 131 لسنة 1998 مدني شربين
أن المطعون ضدها الأولى أقامتها ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب بطلان الحكم
الصادر في الدعوى رقم 4 لسنة 1995 مدني المنصورة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد بيع
المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن والمؤرخ 16/ 12/ 1993 - والذي ركن إليه
الأخير في تدخله في الدعوى الحالية - تأسيساً على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل،
وكانت الدعوى - بحسب تكييفها الصحيح - هي دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها
بحسبانها المالك الحقيقي، وكان الفصل فيها يستلزم حتماً حسم أمر الملكية بين
المتخاصمين باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في الطلبات، وكان الحكم الاستئنافي
رقم 1379 لسنة 1999 مدني مستأنف المنصورة قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من
رفض طلب البطلان تأسيساً على أن ادعاءها بدخول أطيان النزاع ضمن ملكيتها بعقد
مسجل، هو ادعاء غير صحيح، لما ثبت من تقرير الخبير من أن تلك الأطيان لا تدخل ضمن
العقد المشار إليه، بما يكون الحكم المذكور - والحائز لقوة الأمر المقضي في تاريخ
سابق لصدور الحكم المطعون فيه - قد نفى ملكيتها لها، وهو ما ناقضه الحكم الابتدائي
- المؤيد بالحكم المطعون فيه - حين أقام قضاءه على إثبات هذه الملكية لها بما
يعيبه ويوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق