برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
------------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
2 - أن مناط الحجية التي تثبت للأحكام أن تكون قد فصلت في حق من الحقوق كليا أو جزئيا فصلا جازما غير معلق على احتمال ثبوت أمر آخر.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي (الصادر بإجابة الطاعن إلى طلب إلزام البنك المطعون ضده الخامس بأن يصرف إليه قيمة الشيك محل النزاع) وبرفض الدعوى (دعوى الطاعن بهذا الطلب) على سند من حجية القرار الصادر من نيابة ...... الحسبية بعدم صرف قيمة الشيك للطاعن وإيداعه بنك مصر فرع .... (لحساب أولاده القصر) رغم أن القرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في هذا الشأن قرارات تحفظية تدور المنازعة فيها حول نقل الإيداع من بنك إلى آخر ولا يعد قضاء فاصلا في أصل الحق وهو بهذه المثابة يعد قرارا ولائيا لا يحوز حجية الأمر المقضي وإذ اعتد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحجية هذا القرار وعول عليه في قضائه وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن بعدم أحقية أولاده القصر في ثمن العقار المبيع (الثمن المودع به الشيك لدى البنك المطعون ضده الخامس) إيرادا وردا رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم فضلا عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
-----------------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2731 لسنة 94 - ابتداءً - أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الخامس بصفته بصرف قيمة الشيك رقم 51939 بمبلغ 123645 جنيه لحسابه وقال شارحاً لدعواه أنه بتاريخ 20/9/1992 تصرف بالبيع في مسطح الأرض الفضاء المملوكة له وأن الثمن المستحق له أودع بشيك لدى البنك المطعون ضده الخامس لحسابه وإذ امتنع الأخير عن صرف قيمة الشيك دون مبرر فقد أقام الدعوى. تدخلت المطعون ضدها الأولى بصفتها في الدعوى بطلب رفضها وإلزام البنك المطعون ضده الخامس إيداع قيمة الشيك لحساب القصر المشمولين بوصايتها ببنك مصر فرع شبين الكوم - قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 559 لسنة 96 مدني كلي الجيزة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الأولى شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام البنك المطعون ضده الخامس بصرف قيمة الشيك للطاعن. استأنفت المطعون ضدها الأولى بصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 12099 لسنة 116ق القاهرة كما استأنفه البنك المطعون ضده الخامس بالاستئناف رقم 2697 لسنة 117ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 28/6/2000 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول إنه تمسك في دفاعه بأن عقد شراء أولاده القصر عقد بيع عرفي لا ينقل الملكية ولم يسدد فيه ثمن للقضاء برد وبطلان إشعارات السداد إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى على سند من حجية القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بعدم صرف قيمة الشيك إليه وإيداع قيمته لحساب القصر ببنك مصر فرع تلا مع أن هذا القرار قراراً تحفظياً صادر في منازعة تدور حول مكان الإيداع ونقله من بنك إلى آخر ولم يفصل في موضوع الأحقية في ثمن المبيع فلا تكون له حجية أمام القضاء المدني وإذ اعتد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحجيته وحجب نفسه عن بحث دفاعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وأن مناط الحجية التي تثبت للأحكام أن تكون قد فصلت في حق من الحقوق كلياً أو جزئياً فصلاً جازماً غير معلق على احتمال ثبوت أمر آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى على سند من حجية القرار الصادر من نيابة تلا الحسبية بعدم صرف قيمة الشيك للطاعن وإيداعه بنك مصر فرع تلا رغم أن القرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في هذا الشأن قرارات تحفظية تدور المنازعة فيها حول نقل الإيداع من بنك إلى آخر ولا يعد قضاءً فاصلاً في أصل الحق وهو بهذه المثابة يعد قراراً ولائياً لا يحوز حجية الأمر المقضي وإذ اعتد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحجية هذا القرار وعول عليه في قضائه وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن بعدم أحقية أولاده القصر في ثمن العقار المبيع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2731 لسنة 94 - ابتداءً - أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الخامس بصفته بصرف قيمة الشيك رقم 51939 بمبلغ 123645 جنيه لحسابه وقال شارحاً لدعواه أنه بتاريخ 20/9/1992 تصرف بالبيع في مسطح الأرض الفضاء المملوكة له وأن الثمن المستحق له أودع بشيك لدى البنك المطعون ضده الخامس لحسابه وإذ امتنع الأخير عن صرف قيمة الشيك دون مبرر فقد أقام الدعوى. تدخلت المطعون ضدها الأولى بصفتها في الدعوى بطلب رفضها وإلزام البنك المطعون ضده الخامس إيداع قيمة الشيك لحساب القصر المشمولين بوصايتها ببنك مصر فرع شبين الكوم - قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 559 لسنة 96 مدني كلي الجيزة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الأولى شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام البنك المطعون ضده الخامس بصرف قيمة الشيك للطاعن. استأنفت المطعون ضدها الأولى بصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 12099 لسنة 116ق القاهرة كما استأنفه البنك المطعون ضده الخامس بالاستئناف رقم 2697 لسنة 117ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 28/6/2000 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول إنه تمسك في دفاعه بأن عقد شراء أولاده القصر عقد بيع عرفي لا ينقل الملكية ولم يسدد فيه ثمن للقضاء برد وبطلان إشعارات السداد إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى على سند من حجية القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بعدم صرف قيمة الشيك إليه وإيداع قيمته لحساب القصر ببنك مصر فرع تلا مع أن هذا القرار قراراً تحفظياً صادر في منازعة تدور حول مكان الإيداع ونقله من بنك إلى آخر ولم يفصل في موضوع الأحقية في ثمن المبيع فلا تكون له حجية أمام القضاء المدني وإذ اعتد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحجيته وحجب نفسه عن بحث دفاعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وأن مناط الحجية التي تثبت للأحكام أن تكون قد فصلت في حق من الحقوق كلياً أو جزئياً فصلاً جازماً غير معلق على احتمال ثبوت أمر آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى على سند من حجية القرار الصادر من نيابة تلا الحسبية بعدم صرف قيمة الشيك للطاعن وإيداعه بنك مصر فرع تلا رغم أن القرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في هذا الشأن قرارات تحفظية تدور المنازعة فيها حول نقل الإيداع من بنك إلى آخر ولا يعد قضاءً فاصلاً في أصل الحق وهو بهذه المثابة يعد قراراً ولائياً لا يحوز حجية الأمر المقضي وإذ اعتد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحجية هذا القرار وعول عليه في قضائه وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن بعدم أحقية أولاده القصر في ثمن العقار المبيع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق