برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلي، د/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
----------------------------
1 - مفاد نص المادة 214/1 من قانون المرافعات أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي.... والمقصود بالموطن - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني، وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف توحيد المصطلحات في قانون الموضوع وقانون الإجراءات.
2 - الموطن العام للشخص - كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن وقد جاء عنها في المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدني "ومجرد الوجود أو السكنى في مكان ما لا يجعل منه موطنا ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد إستمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة والموطن وفقا لهذا التصوير حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين ومكان معين ولذلك يكون من المتصور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق.
3 - الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه يوجد إلى جانبه ثلاثة أنواع من المواطن: أولا - موطن أعمال يكون مقصورا على ناحية معينة من نواحي نشاطه الشخصي ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التي يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذي يباشره المعلن إليه: ثانيا - موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو في حالة القاصر والمحجور عليه.......ثالثا: محل مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن النزاع المردد في الخصومة إنما يتعلق بطلب المطعون ضدهم إلزام الطاعن بأن يؤدي لهم قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه لإخلاله بالتزامه المتولد عن عقد تصفية شركة "......." وهو نزاع لا يتصل بمهنته كطبيب أو يتعلق بعيادته الخاصة. ومن ثم فإن إعلان الأوراق القضائية إليه - ومنها صحيفة الاستئناف - يكون بتسليمها لشخصه أو في موطنه الذي يقيم فيه والذي حدده بالعقد المشار إليه وهو ......وإذ أعلنه المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائن مقرها .......وليس على محل إقامته المذكور وقد ثبت للمحضر القائم بالإعلان أنها مغلقة فسلم الإعلان إلى جهة الإدارة وارتدت إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها فإن الإعلان بالطعن على هذا النحو يكون باطلا.
5 - إذ كان إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لانعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحاً ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركا الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائي لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون، وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضدهم بإعلان الطاعن إعلانا صحيحاً وتصدت لنظر الاستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلاً.
-----------------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 471 لسنة 1998 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ مائة ألف جنيه وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 4/9/1996 تم الاتفاق بينهم على تصفية الشركة التي كانت قائمة بينهم والمسماة "......" والتزم الطاعن بمقتضاه بأداء بعض مديونيات الشركة لصالح بعض الجهات والأفراد بالإضافة إلى قيامه بإلغاء شهادة التسجيل ورخصة التشغيل وقد نص في العقد على التزام الطرف المخل بدفع تعويض قدره مائة ألف جنية للطرف الآخر وإذ أخل الطاعن بتلك الالتزامات وبات من حقهم اقتضاء التعويض المتفق فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 26/4/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1173 لسنة 48 ق طنطا. وبتاريخ 25/11/1998 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ مائة ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن يتم تسليمها إلى شخص المراد إعلانه أو في موطنه وكان المطعون ضدهم قد أعلنوه بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائنة ... قسم أول طنطا, كما أعادوا إعلانه عليها حالة أن موضوع النزاع لا يتعلق بها وقد أثبت المحضر القائم بالإعلان بمحضره أنها مغلقة وسلم الإعلان إلى جهة الإدارة في حين أن موطنه الذي يتخذه مكاناً لإقامته والثابت بالعقد سند الدعوى هو ميت حبيش البحرية مركز طنطا فإن إعلانه بالصحيفة يكون باطلاً وإذ لم يمثل بالجلسات ولم تستدرك محكمة الاستئناف تصحيح هذا الإجراء وتكلف المطعون ضدهم بإعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مفاد نص المادة 214/1 من قانون المرافعات أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ... "والمقصود بالموطن - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني, وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف توحيد المصطلحات في قانون الموضوع وقانون الإجراءات. والموطن العام للشخص - كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن وقد جاء عنها في المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدني "ومجرد الوجود أو السكنى في مكان ما لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة" والموطن وفقاً لهذا التصوير حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين ومكان معين ولذلك يكون من المتصور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق وعلى هذا النحو يوجد إلى جانب الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه, ثلاثة أنواع من المواطن: أولاً- موطن أعمال يكون مقصوراً على ناحية معينة من نواحي نشاطه الشخصي ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التي يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذي يباشره المعلن إليه. ثانياً- موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو في حالة القاصر والمحجور عليه .... ثالثاً: محل مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين. ولما كان البين من الأوراق أن النزاع المردد في الخصومة إنما يتعلق بطلب المطعون ضدهم إلزام الطاعن بأن يؤدي لهم قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه لإخلاله بالتزامه المتولد عن عقد تصفيه شركة "........." وهو نزاع لا يتصل بمهنته كطبيب أو يتعلق بعيادته الخاصة. ومن ثم فإن إعلان الأوراق القضائية إليه - ومنها صحيفة الاستئناف - يكون بتسليمها لشخصه أو في موطنه الذي يقيم فيه والذي حدده بالعقد المشار إليه وهو ميت حبيش البحرية مركز طنطا, وإذ أعلنه المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائن مقرها .... قسم أول طنطا وليس على محل إقامته المذكور وقد ثبت للمحضر القائم بالإعلان أنها مغلقة فسلم الإعلان إلى جهة الإدارة وارتدت إخطارات الإعلان على قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها فإن الإعلان بالطعن على هذا النحو يكون باطلاً, ولما كان إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازماً لانعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون, وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضدهم بإعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً وتصدت لنظر الاستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلاً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 471 لسنة 1998 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ مائة ألف جنيه وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 4/9/1996 تم الاتفاق بينهم على تصفية الشركة التي كانت قائمة بينهم والمسماة "......" والتزم الطاعن بمقتضاه بأداء بعض مديونيات الشركة لصالح بعض الجهات والأفراد بالإضافة إلى قيامه بإلغاء شهادة التسجيل ورخصة التشغيل وقد نص في العقد على التزام الطرف المخل بدفع تعويض قدره مائة ألف جنية للطرف الآخر وإذ أخل الطاعن بتلك الالتزامات وبات من حقهم اقتضاء التعويض المتفق فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 26/4/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1173 لسنة 48 ق طنطا. وبتاريخ 25/11/1998 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ مائة ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن يتم تسليمها إلى شخص المراد إعلانه أو في موطنه وكان المطعون ضدهم قد أعلنوه بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائنة ... قسم أول طنطا, كما أعادوا إعلانه عليها حالة أن موضوع النزاع لا يتعلق بها وقد أثبت المحضر القائم بالإعلان بمحضره أنها مغلقة وسلم الإعلان إلى جهة الإدارة في حين أن موطنه الذي يتخذه مكاناً لإقامته والثابت بالعقد سند الدعوى هو ميت حبيش البحرية مركز طنطا فإن إعلانه بالصحيفة يكون باطلاً وإذ لم يمثل بالجلسات ولم تستدرك محكمة الاستئناف تصحيح هذا الإجراء وتكلف المطعون ضدهم بإعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مفاد نص المادة 214/1 من قانون المرافعات أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ... "والمقصود بالموطن - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني, وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف توحيد المصطلحات في قانون الموضوع وقانون الإجراءات. والموطن العام للشخص - كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن وقد جاء عنها في المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدني "ومجرد الوجود أو السكنى في مكان ما لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة" والموطن وفقاً لهذا التصوير حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين ومكان معين ولذلك يكون من المتصور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق وعلى هذا النحو يوجد إلى جانب الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه, ثلاثة أنواع من المواطن: أولاً- موطن أعمال يكون مقصوراً على ناحية معينة من نواحي نشاطه الشخصي ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التي يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذي يباشره المعلن إليه. ثانياً- موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو في حالة القاصر والمحجور عليه .... ثالثاً: محل مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين. ولما كان البين من الأوراق أن النزاع المردد في الخصومة إنما يتعلق بطلب المطعون ضدهم إلزام الطاعن بأن يؤدي لهم قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه لإخلاله بالتزامه المتولد عن عقد تصفيه شركة "........." وهو نزاع لا يتصل بمهنته كطبيب أو يتعلق بعيادته الخاصة. ومن ثم فإن إعلان الأوراق القضائية إليه - ومنها صحيفة الاستئناف - يكون بتسليمها لشخصه أو في موطنه الذي يقيم فيه والذي حدده بالعقد المشار إليه وهو ميت حبيش البحرية مركز طنطا, وإذ أعلنه المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائن مقرها .... قسم أول طنطا وليس على محل إقامته المذكور وقد ثبت للمحضر القائم بالإعلان أنها مغلقة فسلم الإعلان إلى جهة الإدارة وارتدت إخطارات الإعلان على قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها فإن الإعلان بالطعن على هذا النحو يكون باطلاً, ولما كان إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازماً لانعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون, وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضدهم بإعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً وتصدت لنظر الاستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلاً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق