الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

(الطعنان 895 لسنة 70 ق و 63 لسنة 71 ق جلسة 13 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 252 ص 1297)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد.
---------------------------
1 -  إشهار الإفلاس في التشريع المصري ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي.
 
2 - يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار وخالي من النزاع الجدي أن يكون ديناً تجارياً فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية.
 
3 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي فى حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب، فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها أو من إقامته إذا كان قاضياً بقبول طلب أو رفضه على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر.
 
4 - المقرر أن اكتساب القضاء السابق فى مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها فى أية دعوى تالية ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها.
 
5 - لما كان المطعون ضده الأول قد طلب شهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية المقضي لصالحه بها بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي........ سنة.....، ...... سنة..... جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة........ القاهرة وكان البين من أسباب هذا الحكم النهائي أن الطاعن قد دفع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لتجارية الدين فرفضت المحكمة الدفع على سند من عدم توافر الدليل على قيام هذه الصفة فيه ثم قضت بإلزامه به وبالفوائد القانونية المقررة للديون المدنية ورفضت شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وكان هذا القضاء في خصوص الفوائد والنفاذ المعجل مما يتحمل على أسباب الحكم التي قطعت بنفي الصفة التجارية عن الدين، فإن هذه الأسباب المرتبطة بالمنطوق تكون قد حازت قوة الأمر المقضي في شأن مدنية الدين وهي حجية مانعة من إعادة البحث في طبيعة الدين مرة أخرى أمام محكمة الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإشهار إفلاس الطاعن على سند من توقفه عن دفع دينه التجاري المقضي به عليه لصالح المطعون ضده الأول بالحكم الصادر في الدعويين أنفتي الإشارة واستئنافهما، فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في شأن مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما وهي أن الدين موضوع الحكم سالف الذكر هو دين مدني، ومن ثم لا يترتب على توقف الطاعن عن دفعه إشهار إفلاسه كتاجر.
----------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة ...... إفلاس جنوب القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف دولار أمريكي كان قد قضي بإلزامه في الدعويين رقمي ....... لسنة .....، ..... لسنة .... جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيدتين بالاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة ...... بتاريخ 30 مارس سنة 2000 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة ....... ق التي قضت بتاريخ 22/2/2000 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة مذكرة في كليهما أبدت فيها الرأي بالنسبة للطعن رقم 63 لسنة 71 ق بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن رقم 895 لسنة 70 ق أصلياً ببطلان الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 26/4/2001 أمرت هذه المحكمة بضم الطعنين للارتباط وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وإذ عُرِض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 63 لسنة 71 ق على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة النظام العام وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول استند في طلب شهر إفلاسه إلى الحكم الصادر في الدعويين رقمي .... لسنة ......، ..... لسنة ..... جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد استئنافياً والذي يقضي بإلزامه بالدين محل الطلب بيد أن هذا الحكم صدر من دائرة مدنية وليس تجارية ونفى في أسبابه توافر الصفة التجارية في النزاع وألزمه بالفائدة القانونية بسعرها في المسائل المدنية ورفض طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل وما كان ليرفضه إذا كان الدين تجارياً بحسبان أن النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون في المواد التجارية فقطع بذلك في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدين الذي قضى به هو دين مدني وليس تجارياً، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه حجية ذلك القضاء النهائي وقضى بإشهار إفلاسه معتبراً الدين تجارياً، فإنه يكون معيباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي، وأنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار وخالٍ من النزاع الجدي أن يكون ديناً تجارياً فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الأصل عند تعدد الطلبات أن يبين القاضي في حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب، فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها أو من إقامته إذا كان قاضياً بقبول طلب أو رفضه على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر. وأن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد طلب شهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية المقضي لصالحه بها بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي ...... سنة ....، ...... سنة ..... جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئنافين رقمي ......، .... لسنة ..... القاهرة وكان البين من أسباب هذا الحكم النهائي أن الطاعن قد دفع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لتجارية الدين فرفضت المحكمة الدفع على سند من عدم توافر الدليل على قيام هذه الصفة فيه ثم قضت بإلزامه به وبالفوائد القانونية المقررة للديون المدنية ورفضت شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وكان هذا القضاء في خصوص الفوائد والنفاذ المعجل مما يتحمل على أسباب الحكم التي قطعت بنفي الصفة التجارية عن الدين، فإن هذه الأسباب المرتبطة بالمنطوق تكون قد حازت قوة الأمر المقضي في شأن مدنية الدين وهي حجية مانعة من إعادة البحث في طبيعة الدين مرة أخرى أمام محكمة الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإشهار إفلاس الطاعن على سند من توقفه عن دفع دينه التجاري المقضي به عليه لصالح المطعون ضده الأول بالحكم الصادر في الدعويين آنفتي الإشارة واستئنافهما، فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في شأن مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما وهي أن الدين موضوع الحكم سالف الذكر هو دين مدني، ومن ثم لا يترتب على توقف الطاعن عن دفعه إشهار إفلاسه كتاجر بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب هذا الطعن وبالتالي لا يكون هناك ثمة محل لبحث الطعن الآخر رقم 895 لسنة 70 ق المرفوع من نفس الطاعن على ذلك الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق