الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يوليو 2014

الطعن 456 لسنة 70 ق جلسة 23 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 202 ص 1038

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، يحيى الجندي، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وماهر جمعة.

-------------

(202)
الطعن رقم 456 لسنة 70 القضائية

عمل "ترقية: سلطة جهة العمل".
الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. خضوعها لتقدير الشركة. أثره. عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية لديها في تاريخ معين.

------------
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجريه متى توافرت فيه شروط الترقية إلى الوظيفة الأعلى حتى ولو كانت شاغرة إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء الترقية وفقاً لمتطلبات العمل ومصلحته ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم..... لسنة .... الفيوم الابتدائية على الطاعنة - شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 30/ 6/ 1983 وما بعدها من حركات ترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية تتمثل في بدل طبيعة العمل والأجر الإضافي والحوافز والأرباح السنوية وخلافه، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ أجرت حركات ترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 30/ 3/ 1983 تخطته فيها رغم استيفائه شروط الترقية لتلك الدرجة ولذا أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/ 6/ 1999 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية بعد أن رفضت في مدونات الحكم الأخذ بما ورد بتقرير الخبير من أحقيته في الترقية إليها بتاريخ 31/ 12/ 1986 لعدم استيفائه المدة البينية اللازمة في الدرجة الأدنى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق وطلب تعديل الحكم المستأنف إلى أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1986 واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنة .... ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 8/ 2/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1988 مع أن الطاعنة لم تجر في هذا التاريخ حركة ترقيات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجريه متى توافرت فيه شروط الترقية إلى الوظيفة الأعلى حتى ولو كانت شاغرة إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء الترقية وفقاً لمتطلبات العمل ومصلحته ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تجر حركة ترقيات للدرجة الثانية في 1/ 1/ 1988 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من ذلك التاريخ بمقولة استيفائه شروط الترقية إليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين..../ .... لسنة.... ق بني سويف "مأمورية الفيوم" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق