الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 1400 لسنة 70 ق جلسة 29 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 158 ص 786)

    برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
--------------------------------
1 - النص فى المادة 16 من القانون رقم 10 سنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب........ وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ - قبل مضى هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية - يدل على أن السلطة التى خولها القانون للوزير المختص فى الاستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة - المنصوص عليها فى المادة 15/1 من هذا القانون - هى سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء، مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - إلى وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت هو انتهاء الغرض من الاستيلاء أو انتهاء مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار أيهما أقرب ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودى مع صاحب الشأن، أو باتخاذ إجراءات نزع الملكية إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات، وتعذر ذلك الاتفاق فإذا لم تتخذ تلك الإجراءات تجرد وضع يدها من السند المشروع وعد بمثابة غصب للعقار يستوجب تعويض المالك عن حرمانه من ملكه، ويحول دون جهة الإدارة والتعرض لواضعي اليد الذين ترتبت لهم حقوق على العقار تعرضا ماديا أو قانونيا، ويكون لهؤلاء الأخيرين - فى سبيل حماية حقوقهم المشروعة - دفع هذا التعرض.
 
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (وزير التربية والتعليم بصفته) أصدر القرار رقم 15 لسنة 1992 بتاريخ...... بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على قطعة الارض موضوع النزاع، وأنه جاوز مدة الثلاث سنوات التى حددها القانون (القانون رقم 10 لسنة 1990)، ولم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة، ولم يتخذ إجراءات نزع ملكيته، فإن دعواه بطلب طرد الطاعن وبازالة ما أقامه على تلك الأرض من مبان - رغم ما هو ثابت من أنه اشتراها من ملاكها بعقد ولو لم يكن مشهرا إلا أنه ينقل إليه منفعة المبيع، ويجيز له دفع التعرض له فى حيازته - تكون قائمة على غير سند من القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بطرده منها وبإزالة ما عليها من مبان على سند من أنه بصدور قرار الاستيلاء المؤقت سالف البيان أصبح العقار مخصصا للمنفعة العامة، وأن وضع يد الطاعن على جزء منه يفتقر إلى سند مشروع، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.
---------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ... لسنة ..... مدني الزقازيق الابتدائية "مأمورية فاقوس" على الطاعن بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقامها على قطعة الأرض المبينة في صحيفة دعواهما, وبطرده منها. وقالا بياناً لذلك إن وزارة التربية والتعليم كانت تستأجر مبنى مدرسة ..... ببندر أبو كبير, ثم صدر حكم بإزالة المبنى حتى سطح الأرض, فأصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 15 لسنة 1992 بالاستيلاء المؤقت على أرض ومباني العقار, إلا أن الطاعن قام بالتعدي على مساحة 173 متراً مربعاً من تلك الأرض, بالرغم من صدور قرار من محافظ الشرقية - المطعون ضده الثاني - بإزالة التعدي بالطريق الإداري, إلا أن القرار لم ينفذ، ومن ثم كانت الدعوى, ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 2571 لسنة 42 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". وبتاريخ 11/4/2000 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبإجابة المطعون ضدهما إلى طلبيهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه, مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإزالة المباني التي أقامها على قطعة الأرض موضوع النزاع على سند من أنها خصصت للمنفعة العامة بمجرد صدور القرار رقم 15 لسنة 1992 بالاستيلاء المؤقت عليها, في حين أن هذا القرار صدر بتاريخ 27/9/1992 وانتهى أثره بمضي ثلاث سنوات دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية, فضلاً عن أن إزالة المباني لا تجوز - طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية - إلا بعد تقدير قيمتها تقديراً نهائياً, وقد خلت الأوراق من دليل على حدوث ذلك التقدير, كما تساند الحكم في قضائه إلى أن عقد شرائه - الطاعن - عقد عرفي لا تنتقل به الملكية, في حين أن هذا العقد رغم أنه غير ناقل للملكية إلا أنه يجيز له الانتفاع بقطعة الأرض المبيعة والبناء عليها, الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 16 من القانون رقم 10 سنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله, أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب ... وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك, وجب على الجهة المختصة أن تتخذ - قبل مضي هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية" يدل على أن السلطة التي خولها القانون للوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة - المنصوص عليها في المادة 15/1 من هذا القانون - هي سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء، مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - إلى وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت هو انتهاء الغرض من الاستيلاء, أو انتهاء مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار أيهما أقرب, ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودي مع صاحب الشأن, أو باتخاذ إجراءات نزع الملكية, إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات. وتعذر ذلك الاتفاق, فإذا لم تتخذ تلك الإجراءات تجرد وضع يدها من السند المشروع وعد بمثابة غصب للعقار يستوجب تعويض المالك عن حرمانه من ملكه, ويحول دون جهة الإدارة والتعرض لواضعي اليد الذين ترتبت لهم حقوق على العقار تعرضاً مادياً أو قانونياً, ويكون لهؤلاء الأخيرين - في سبيل حماية حقوقهم المشروعة دفع هذا التعرض. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أصدر القرار رقم 15 لسنة 1992 بتاريخ 27/9/1992 بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على  قطعة الأرض موضوع النزاع, وأنه جاوز مدة الثلاث سنوات التي حددها القانون ولم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة, ولم يتخذ إجراءات نزع ملكيته, فإن دعواه بطلب طرد الطاعن وبإزالة ما أقامه على تلك الأرض من مبان - رغم ما هو ثابت من أنه اشتراها من ملاكها بعقد ولو لم يكن مشهراً إلا أنه ينقل إليه منفعة المبيع. ويجيز له دفع التعرض له في حيازته - تكون قائمة على غير سند من القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وأقام قضاءه بطرده منها وبإزالة ما عليها من مبان على سند من أنه بصدور قرار الاستيلاء المؤقت سالف البيان أصبح العقار مخصصاً للمنفعة العامة, وأن وضع يد الطاعن على جزء منه يفتقر إلى سند مشروع, فإنه يكون قد خالف القانون, وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه النعي.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, فإنه يتعين القضاء في موضوع استئناف المطعون ضدهما برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق