الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 5698 لسنة 63 ق جلسة 27 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 234 ص 1208)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة، وعز العرب عبد الصبور.
----------------------
1 - إن النص في المادة السادسة من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على وجوب إخطار ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها وأصحاب الشأن فيها بالمدة التي سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة بهذه العقارات وبالتعويضات التي قدرت لهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول، وفي المادة الثامنة من القانون ذاته على اعتبار تلك البيانات والحقوق نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف - يدل على أن المشرع - حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب الحقوق - أوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة من بينها، ضرورة أن يتم الإخطار سالف الذكر بخطابات موصى عليها بعلم الوصول بحيث يعتبر تاريخ الإخطار هو الواقعة التي يبدأ منها ميعاد المعارضة، فإذا لم يحصل الإخطار على هذا النحو فإن المعارضة تكون غير مقيدة بميعاد.
 
2 - إن النص في المادة الثانية من القانون رقم 577 لسنة 1954 ... على أن "يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص مرفقاً به (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة (ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع" يدل على أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير هذه المنفعة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله، أما أسماء الملاك وأصحاب الحقوق فإنها طبقاً للمادة السادسة من القانون ذاته تذكر في الكشوف التي تعدها المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية من واقع عمليات الحصر وعلى ذلك فلا مانع في القانون يمنع ملاك العقار الواحد من تقديم اعتراض واحد على تقدير ثمن هذا العقار طالما أرفق بالاعتراض إذن بريد بنسبة الـ 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض.
 
3 - لما كان البين من تقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة أن قطعة الأرض المنزوعة ملكيتها كانت مملوكة لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأوائل، وإنها آلت إليهم بطريق الميراث فأصبح كل منهم مالكا لحصة شائعة فيها، فإن معارضتهم في تقدير ثمنها - باعتبارها قطعة واحدة - بتقرير اعتراض واحد رافقه إذن بريد بمبلغ يعادل نسبة الـ 2% المقررة قانونا يجزئ في قبول هذه المعارضة، ويحول دون القضاء باعتبارها كأن لم تكن.
 
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس صحيح في القانون.
 
5 - إن النص في المادة 21 من قرار وزير الأشغال رقم 10398 لسنة 1961 في شأن الإجراءات التي تتبع لتقدير تعويض نزع الملكية على أن "تدخل لجان التقدير في اعتبارها عند تقدير التعويض للأراضي الزراعية  نوع التربة وخصوبتها وطرق الري والصرف ونوع الاستغلال ومقدار الإنتاج والقرب أو البعد عن الأسواق العامة والمدن الهامة ومحطات السكك الحديدية والموانئ النهرية والطرق العامة ومدى توافر الأيدي العاملة ...." - لا ينصرف حكمه إلا إلى اللجان القائمة على تقدير تعويضات نزع الملكية، ولا يوجب على المحاكم أو الخبراء المندوبين التزام تلك الأسس عند المعارضة في ذلك التقدير.
 
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه. وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
 
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
 
8 - لما كان الثابت في الأوراق أن الشركة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد في سبب الطعن (دفعها بأن طلب الاعتراض على تقدير التعويض في نزع الملكية قدم من ورثة المرحوم ..... (المالك) البالغ عددهم تسعة أفراد وعند تصحيح شكل الدعوى اقتصر التصحيح على ثمانية منهم فقط ورغم ذلك قضى الحكم للمدعين الثمانية بمبلغ التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض جميعها، في حين أنه كان يجب استقطاع نصيب الوارث الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى)، وأن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري، ولم يقم بتمحيصه، أو يرد عليه بما يفنده، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله.
----------------------
    بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث ِإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأوائل تقدموا في 13/3/1990 باعتراض على تقدير التعويض المستحق لهم عن نزع ملكية اثني عشر قيراطاً من الأرض الزراعية - آلت إليهم ميراثاً عن والدهم - بواقع 1500 جنيه للقيراط الواحد، وطلبوا تقديره بمبلغ عشرة آلاف جنيه، وأشاروا إلى أنهم لم يخطروا بما اتخذ من إجراءات حتى تاريخ اعتراضهم، ولدى نظر الاعتراض وقبل الفصل فيه صدر القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وإعمالاً لحكم المادة 27 منه أحيل الاعتراض إلى محكمة سوهاج الابتدائية حيث قيد بجداولها برقم 2160 سنة 1991. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتقدير ثمن القيراط من الأرض المنزوعة ملكيتها بمبلغ ستة آلاف جنيه، وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المدعين اثنين وسبعين ألف جنيه. استأنفت الشركة الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنة 67 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" واستأنفه المحكوم لهم بالاستئناف رقم 343 لسنة 67 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/4/1993 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم الثمانية الأوائل في الاعتراض على تقدير التعويض للتقرير به بعد مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين، إذ انتهت مدة عرض الكشوف في 23/1/1990 ولم يقدم الاعتراض إلا في 17/3/1990 رغم إخطار المطعون ضدهم المذكورين بخطابات موصى عليها بعلم الوصول في 18/2/1989 على نحو ما هو ثابت في حافظة مستندات هيئة المساحة المقدمة في جلسة 4/1/1992، وإذ خالف الحكم هذا الثابت في الأوراق بما أورده من أنها خلت من دليل على ذلك الإخطار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على وجوب إخطار ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها وأصحاب الشأن فيها بالمدة التي سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة بهذه العقارات وبالتعويضات التي قدرت لهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول، وفي المادة الثامنة من القانون ذاته على اعتبار تلك البيانات والحقوق نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف - يدل على أن المشرع - حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب الحقوق - أوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة من بينها ضرورة أن يتم الإخطار سالف الذكر بخطابات موصى عليها بعلم الوصول بحيث يعتبر تاريخ الإخطار هو الواقعة التي يبدأ منها ميعاد المعارضة. فإذا لم يحصل الإخطار على هذا النحو فإن المعارضة تكون غير مقيدة بميعاد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن حافظة المستندات التي قدمتها الهيئة المصرية العامة للمساحة في جلسة 4/1/1992 المشار إليها في وجه النعي لم تشتمل إلا على صور - قالت إنها مطابقة للأصل - لخطابات موصى عليها بعلم الوصول أنكر المطعون ضدهم الثمانية الأوائل تسلمهم لها، وأن الشركة الطاعنة لم تقدم إيصالات علم الوصول الموقع عليها من الأخيرين، فإن أوراق الدعوى تكون قد خلت من دليل على حصول الإخطار وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون خالياً من شائبة مخالفة الثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني، القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع باعتبار الاعتراض كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 577 سنة 1954 فيما نصت عليه من أنه يجب على كل معترض أن يقدم اعتراضه مستقلاً، وأن يرفق به إذن بريد بمبلغ يساوي 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل هذا المبلغ عن خمسين قرشاً، ولا يجاوز عشرة جنيهات، في حين أن الاعتراض قدم من كل المعترضين على ورقة واحدة أرفق بها إذن بريد واحد بمبلغ عشرة جنيهات، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر على أن "يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص مرفقاً به (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة (ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع" يدل على أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير هذه المنفعة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت الملكية من أجله، أما أسماء الملاك وأصحاب الحقوق فإنها طبقاً للمادة السادسة من القانون ذاته تذكر في الكشوف التي تعدها المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية من واقع عمليات الحصر وعلى ذلك فلا مانع في القانون يمنع ملاك العقار الواحد من تقديم اعتراض واحد على تقدير ثمن هذا العقار طالما أرفق بالاعتراض إذن بريد بنسبة الـ 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض. لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة أن قطعة الأرض المنزوعة ملكيتها كانت مملوكة لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأوائل، وأنها آلت إليهم بطريق الميراث فأصبح كل منهم مالكاً لحصة شائعة فيها، فإن معارضتهم في تقدير ثمنها - باعتبارها قطعة واحدة - بتقرير اعتراض واحد رافقه إذن بريد بمبلغ يعادل نسبة الـ 2% المقررة قانوناً يجزئ في قبول هذه المعارضة، ويحول دون القضاء باعتبارها كأن لم تكن. وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس صحيح في القانون، فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتمد في تقدير ثمن القيراط من قطعة الأرض المنزوعة ملكيتها بستة آلاف جنيه على تقدير للخبير المندوب في الدعوى، في حين أن هذا التقرير جاء جزافياً مخالفاً لأسس التقدير الواردة في قرار وزير الأشغال رقم 10398 لسنة 1961. فضلاً عن أن تلك الأرض أرض زراعية تقع بعيداً عن كردون المدينة وعن امتداد الكتلة السكنية، وحالات المثل التي استرشد بها الخبير تختلف عنها اختلافاً بينا ولا تصلح للمقارنة، ولا يجوز القياس عليها وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري، ورفض طلب إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لتحقيقه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن النص في المادة 21 من قرار وزير الأشغال رقم 10398 لسنة 1961 في شأن الإجراءات التي تتبع لتقدير تعويض نزع الملكية على أن "تدخل لجان التقدير في اعتبارها عند تقدير التعويض للأراضي الزراعية نوع التربة وخصوبتها وطرق الري والصرف ونوع الاستغلال ومقدار الإنتاج والقرب أو البعد عن الأسواق العامة والمدن الهامة ومحطات السكك الحديدية والموانئ النهرية والطرق العامة ومدى توافر الأيدي العاملة.." - لا ينصرف حكمه إلا إلى اللجان القائمة على تقدير تعويضات نزع الملكية، ولا يوجب على المحاكم أو الخبراء المندوبين التزام تلك الأسس عند المعارضة في ذلك التقدير.
والنعي في شقه الثاني سديد. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه. وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى. فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن أطيان النزاع تقع بعيداً عن كردون المدينة وعن امتداد الكتلة السكنية. وإنها تختلف عن الأطيان المسترشد بأثمانها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري، ولم يقم بتمحيصه، أو يرد عليه بما يفنده، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن طلب الاعتراض قدم من ورثة المرحوم...... البالغ عددهم تسعة أفراد كلهم، وعند تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الابتدائية اقتصر التصحيح على ثمانية منهم فقط، ورغم ذلك قضى الحكم للمدعين الثمانية بمبلغ التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض جميعها، في حين أنه كان يجب استقطاع نصيب الوارث الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى، مما يعيب الحكم، ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، يقتضي بطلانه فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد في سبب الطعن، وأن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري، ولم يقم بتمحيصه, أو يرد عليه بما يفنده، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق