الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 1619 لسنة 70 ق جلسة 13 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 172 ص 872)

  برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "..... لاينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك....." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر بالامتداد القانوني - في مفهوم هذه المادة - يجب أن يتوافر فيه عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي، والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها تخلي المستأجر عن العلاقة الإيجارية.
 
2 - إذ كان إقامة المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة بالمعنى المشار إليه مادام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها.
 
3 - المقرر أنه وإن كان استخلاص هذا الترك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها لما استخلصته سائغاً، متفقاً مع الثابت بالأوراق، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
 
4 - المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول - عن نفسه وبصفته وكيل عن باقي المطعون ضدهم عدا الأخير - أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 13/1/1962 وبإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وبتسليمها لهم, وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب العقد سالف الذكر استأجر الطاعن من مورثهم الشقة محل النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً له وعائلته ثم انتقل للإقامة بشقة أخرى تاركاً لوالديه الشقة الأولى حيث أصبحا مستأجرين أصليين لها إلا أنهما انتقلا بعد ذلك للإقامة مع الطاعن بالشقة الأخرى وتوفيا بما ترتب عليه انتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. تدخل المطعون ضده الأخير في الدعوى بطلب تحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع على سند من أحقيته في امتداد الإيجار إليه لإقامته مع جده وجدته بالعين محل النزاع حتى وفاتهما. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره, أحالت الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين, حكمت بقبول تدخل المطعون ضده الأخير خصماً في الدعوى, وفي موضوعي التدخل والدعوى الأصلية برفضهما. استأنف المطعون ضدهم - عدا الأخير - هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 3 ق القاهرة, كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم .... لسنة 3 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين, قضت بتاريخ 8/6/2000 برفض الاستئناف الثاني, وفي موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 13/1/1962 وإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من تركه الإقامة بالعين محل النزاع على وجه نهائي بقصد التخلي عنها لوالديه, رغم أن ما أورده الخبير بتقريره لا يفيد هذا التخلي النهائي الذي خلص إليه الحكم, إذ أن إسكان والديه بالعين لا يعتبر من قبيل الترك الذي عناه المشرع - في هذا الخصوص - بعنصريه المادي والمعنوي, وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن تمحيص الأدلة المطروحة عليه في الدعوى ومنها أقوال شهود الطرفين لاستظهار الترك بالمعني المشار إليه, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه ".... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر بالامتداد القانوني - في مفهوم هذه المادة - يجب أن يتوافر فيه عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي, والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها تخلي المستأجر عن العلاقة الإيجارية, وكان مجرد إقامة المستأجر في مسكن آخر لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة بالمعنى المشار إليه ما دام لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها, كما أن من المقرر أنه وإن كان استخلاص هذا الترك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها لما استخلصته سائغاً, متفقاً مع الثابت بالأوراق, مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها, كما وأنه من المقرر أن أسباب  الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها, أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه, أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بهجر الطاعن الإقامة بالعين المؤجرة له محل النزاع على وجه نهائي وتخليه عنها لوالديه, والذي رتب عليه قضاءه بالإخلاء على ما استخلصه في ذلك من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى, في حين أن الثابت بهذا التقرير أن الخبير قد خلص إلى أن الطاعن قد ترك العين محل النزاع لوالديه اللذين كانا يقيمان معه وأقام بعين أخرى مما مؤداه هجر المذكور الإقامة في العين, إلا أن ذلك لا يفيد بذاته ومجرده تخليه عن العلاقة الإيجارية, وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن استظهار التخلي المشار إليه من باقي أوراق الدعوى والتحقيق الذي أجرته المحكمة وإعمال تقديره الموضوعي, ومن ثم يكون - فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق