برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
-----------------
1 - إن المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - عنى بعلاج نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة.
2 - إذ كانت الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من هذا القانون (قانون المرافعات) ذكرها في صحيفة الاستئناف - ومنها تاريخ الحكم المستأنف - هي التعريف بهذا الحكم، وتحديد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر النزاع بما لا يدع مجالا للشك في بيان الحكم الوارد عليه الطعن، فإن خلو صحيفة الاستئناف من بيان تاريخ ذلك الحكم لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة طالما كانت البيانات الأخرى التي اشتملت عليها الصحيفة من شأنها أن تحقق تلك الغاية دون لبس أو شك في تحديد الحكم.
3 - لما كان البين من صحيفة الاستئناف التي قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها أنها تضمنت رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وأسماء الخصوم فيها وموضوعها والحكم الصادر فيها والمحكمة التي أصدرته، واختتمت بطلب إلغاء الحكم الصادر بصورية العقد المؤرخ.......، وذلك الصادر بقبول الدعوى والقاضي بطلبات المطعون ضدها الأولى بأحقيتها في أخذ العقار موضوع النزاع بالشفعة - وهي بيانات كافية للتعريف بالحكم المستأنف تعريفا ينفي عنه الجهالة والغموض - فإن الغاية من ذكر تاريخ هذا الحكم تكون قد تحققت بحيث يصبح إغراقا في الشكليات وحجبا للعدالة عن تقصي الحقيقة - القضاء ببطلان تلك الصحيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلانها لخلوها من ذكر تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن المضي في نظر الاستئناف فإنه فضلا عن ذلك يكون معيبا بقصور يبطله.
------------------------
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 5319 لسنة 1979 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الأطيان المبينة في صحيفة دعواها بالشفعة. وقالت بياناً للدعوى أنها علمت أن شقيقها المطعون ضده الثالث باع للمطعون ضده الثاني أطياناً زراعية مساحتها 1س 9ط بثمن مقداره مائتان وخمسون جنيهاً، وإذ كانت شريكة في الشيوع في تلك الأطيان فقد أعلنتهما برغبتها في أخذ المبيع بالشفعة، ولما لم يستجيبا كانت الدعوى. تدخل الطاعن في الدعوى بطلب الحكم برفضها، على سند من ملكيته للأطيان المشفوع فيها بطريق الشراء من المطعون ضده الثاني بعقد مسجل. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره حكمت بطلبات المطعون ضدها الأولى، وبرفض طلب الطاعن. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 578 لسنة 18 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم". وبتاريخ 23/4/1987 قضت محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من ذكر تاريخ الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان تاريخ الحكم المستأنف رغم اشتمالها على رقم الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وموضوعها وأسماء الخصوم فيها والمحكمة التي أصدرت الحكم وهي بيانات من شأنها ألا تدع مجالاً للشك في تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - عنى بعلاج نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصود منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة. وإذ كانت الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من هذا القانون ذكرها في صحيفة الاستئناف - ومنها تاريخ الحكم المستأنف - هي التعريف بهذا الحكم، وتحديد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر النزاع بما لا يدع مجالاً للشك في بيان الحكم الوارد عليه الطعن، فإن خلو صحيفة الاستئناف من بيان تاريخ ذلك الحكم لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة طالما كانت البيانات الأخرى التي اشتملت عليها الصحيفة من شأنها أن تحقق تلك الغاية دون لبس أو شك في تحديد الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف التي قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها أنها تضمنت رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وأسماء الخصوم فيها وموضوعها والحكم الصادر فيها والمحكمة التي أصدرته. واختتمت بطلب إلغاء الحكم الصادر بصورية العقد المؤرخ 3/1/1979، وذلك الصادر بقبول الدعوى والقاضي بطلبات المطعون ضدها الأولى بأحقيتها في أخذ العقار موضوع النزاع بالشفعة - وهي بيانات كافية للتعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفي عنه الجهالة والغموض - فإن الغاية من ذكر تاريخ هذا الحكم تكون قد تحققت بحيث يصبح إغراقاً في الشكليات وحجباً للعدالة عن تقصي الحقيقة - القضاء ببطلان تلك الصحيفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلانها لخلوها من ذكر تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن المضي في نظر الاستئناف فإنه فضلاً عن ذلك يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 5319 لسنة 1979 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الأطيان المبينة في صحيفة دعواها بالشفعة. وقالت بياناً للدعوى أنها علمت أن شقيقها المطعون ضده الثالث باع للمطعون ضده الثاني أطياناً زراعية مساحتها 1س 9ط بثمن مقداره مائتان وخمسون جنيهاً، وإذ كانت شريكة في الشيوع في تلك الأطيان فقد أعلنتهما برغبتها في أخذ المبيع بالشفعة، ولما لم يستجيبا كانت الدعوى. تدخل الطاعن في الدعوى بطلب الحكم برفضها، على سند من ملكيته للأطيان المشفوع فيها بطريق الشراء من المطعون ضده الثاني بعقد مسجل. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره حكمت بطلبات المطعون ضدها الأولى، وبرفض طلب الطاعن. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 578 لسنة 18 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم". وبتاريخ 23/4/1987 قضت محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من ذكر تاريخ الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان تاريخ الحكم المستأنف رغم اشتمالها على رقم الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وموضوعها وأسماء الخصوم فيها والمحكمة التي أصدرت الحكم وهي بيانات من شأنها ألا تدع مجالاً للشك في تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - عنى بعلاج نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصود منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة. وإذ كانت الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من هذا القانون ذكرها في صحيفة الاستئناف - ومنها تاريخ الحكم المستأنف - هي التعريف بهذا الحكم، وتحديد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر النزاع بما لا يدع مجالاً للشك في بيان الحكم الوارد عليه الطعن، فإن خلو صحيفة الاستئناف من بيان تاريخ ذلك الحكم لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة طالما كانت البيانات الأخرى التي اشتملت عليها الصحيفة من شأنها أن تحقق تلك الغاية دون لبس أو شك في تحديد الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف التي قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها أنها تضمنت رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وأسماء الخصوم فيها وموضوعها والحكم الصادر فيها والمحكمة التي أصدرته. واختتمت بطلب إلغاء الحكم الصادر بصورية العقد المؤرخ 3/1/1979، وذلك الصادر بقبول الدعوى والقاضي بطلبات المطعون ضدها الأولى بأحقيتها في أخذ العقار موضوع النزاع بالشفعة - وهي بيانات كافية للتعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفي عنه الجهالة والغموض - فإن الغاية من ذكر تاريخ هذا الحكم تكون قد تحققت بحيث يصبح إغراقاً في الشكليات وحجباً للعدالة عن تقصي الحقيقة - القضاء ببطلان تلك الصحيفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلانها لخلوها من ذكر تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن المضي في نظر الاستئناف فإنه فضلاً عن ذلك يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق