الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعن 1949 لسنة 70 ق جلسة 6 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 167 ص 837

جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(167)
الطعن رقم 1949 لسنة 70 القضائية

 (1)دعوى "الدفاع في الدعوى" "دفاع جوهري". بطلان "بطلان الحكم".
الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب. إغفال الحكم بحثه والرد عليه. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
(2)
عقد "فسخ العقد" "التفاسخ الضمني". محكمة الموضوع.
فسخ العقد. يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. التفاسخ الضمني. وجوب بيان المحكمة كيفية تلاقي إرادتي طرفي العقد على حله بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه. م 90 مدني.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن: إثبات عقد الإيجار". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال". دفاع "دفاع جوهري".
 (3)
تحرير المستأجر عقد إيجار جديد. لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة. شرطه. عدم اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة.
 (4)
تمسك الطاعن باستئجاره العين محل النزاع من المالك السابق للعقار بعقد خاضع لقانون إيجار الأماكن وأن العقد اللاحق الذي يستند إليه المطعون ضده والمحرر بمناسبة شرائه العقار ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه. تدليله على ذلك بالمستندات وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين محل النزاع يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة ما قدمه من مستندات. قصور وفساد في الاستدلال.

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع أصلاً من المالك السابق للعقار بموجب العقد المؤرخ أول فبراير سنة 1984 والذي يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، وأن العقد المؤرخ أول يناير سنة 1997 الذي يستند إليه المطعون ضده والذي حرر بمناسبة شرائه العقار، ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه، وقدم تدليلاً على ذلك أصل عقد الإيجار الأول، وشهادة رسمية من مأمورية الضرائب العقارية تتضمن استئجاره العين منذ عام 1984، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع والتعرض لدلالة المستندات المقدمة إثباتاً له رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون تلك المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ودون أن يورد من الوقائع والظروف ما يكشف عن اتجاه إرادتا الطرفين إلى وقوع ذلك التقايل، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم...... لسنة...... مدني محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1997 وإخلاء المحل المؤجر المبين به والتسليم لعدم الوفاء بأجرته اعتباراً من أول شهر مارس حتى آخر شهر مايو سنة 1999 وإعمالاً للشرط الصريح الفاسخ في العقد. قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - التي حكمت بتاريخ 5/ 7/ 2000 بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع باستئجاره العين من المالك السابق بالعقد المؤرخ أول فبراير سنة 1984 وأن العقد المؤرخ أول يناير سنة 1997 الذي حرره مع المطعون ضده بعد شرائه العين ما هو إلا امتداد له ولا يمثل علاقة جديدة مستقلة فلا يخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وقدم تدليلاً على ذلك العقد الأول، وشهادة رسمية من مأمورية الضرائب العقارية تتضمن استئجاره العين منذ عام 1984، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أحكام القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية، كما أنه ولئن كان التفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة، كما أن المقرر أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع أصلاً من المالك السابق للعقار بموجب العقد المؤرخ أول فبراير سنة 1984 والذي يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، وأن العقد المؤرخ أول يناير سنة 1997 الذي يستند إليه المطعون ضده والذي حرر بمناسبة شرائه العقار، ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه، وقدم تدليلاً على ذلك أصل عقد الإيجار الأول، وشهادة رسمية من مأمورية الضرائب العقارية تتضمن استئجاره العين منذ عام 1984، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع والتعرض لدلالة المستندات المقدمة إثباتاً له رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون تلك المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، دون أن يورد من الوقائع والظروف ما يكشف عن اتجاه إرادتي الطرفين إلى وقوع ذلك التقايل، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق