الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 133 لسنة 67 ق جلسة 19 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 182 ص 937)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة, عبد المنعم الشهاوي, علي بدوي ود.فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة, لأنها تدور حول الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها, على أن يصدر الحكم علنا, وذلك إعمالا لنصوص المواد 174, 871, 878 من قانون المرافعات, وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة 13/1/1997 أمام محكمة الاستئناف أنه خلا مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده انعقادها في غرفة مشورة وإذ لم تقدم الطاعنة الدليل على خلاف ذلك, وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره في علانية, فإن ما تضمنه محضر جلسة 5/2/1997 التي تم النطق فيها بالحكم من أنها انعقدت في غرفة مشورة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يرتب البطلان.
 
2 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تبين مواطن القصور الذي تنسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعها منه وأثرها في قضائه, ومن ثم فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
 
3 - النص في المادة 38 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش" يدل على أن نطاق إعمال تلك المادة يقتصر على الأحوال المنصوص عليها في المادة 37 من اللائحة المذكورة ولا يمتد إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 ج منها.
 
4 - النص في المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه "لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية (أ) ...... (ب) ..... (ج) إذا كان مصابا بمرض قاتل كالسل المتقدم والسرطان والجذام" وفي المادة 41 من تلك اللائحة على أن "كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد....., 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولي القاصر, وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه" مما مفاده أنه لا يجوز الزواج إذا كان أحد الزوجين مصابا بالأمراض المبينة بتلك المادة ويكون للزوج الآخر الحق في طلب بطلان هذا الزواج وكذلك لكل ذي شأن ولو رضى به الزوجان ولا يشترط في هذه الأحوال تقديم الطلب خلال مدة معينة.
 
5 - إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب بطلان عقد زواجه من الطاعنة تأسيسا على أنها كانت مريضة بمرض السرطان قبل الزواج ولم تبرأ منه وثبت ذلك من تقرير الطبيب الشرعي, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها خلال شهر إعمالا لحكم المادة 38 استنادا إلى أن المادة المذكورة يقتصر إعمالها على الحالات المنصوص عليها في المادة 37 بينما المادة المنطبقة على واقعة الدعوى هي المادة 27/ج والتي رتب المشرع على مخالفة حكمها البطلان وفقا لنص المادة 41, فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
---------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم....... لسنة....... كلي أحوال شخصية الأقصر على الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 18/9/1983.
وقال بيانا لدعواه إنه تزوج من الطاعنة بالعقد المشار إليه طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس, وإذ أدخلت عليه الغش, لأنه تبين أنها كانت مريضة بالسرطان قبل العقد مما يبطله, فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعنة وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/7/1996 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم........ لسنة........ق قنا "مأمورية الأقصر" وبتاريخ 5/2/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد زواج المطعون ضده من الطاعنة. طعنت هذه الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أنه بجلسة 13/1/1997 نظرت محكمة الاستئناف الدعوى في علانية وتم النطق بالحكم في غرفة مشورة بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غرفة مشورة, لأنها تدور حول الشخص ونظام الأسرة وكلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور حولها, على أن يصدر الحكم علنا. وذلك إعمالا لنصوص المواد 174, 871, 878 من قانون المرافعات. وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لما كان ذلك. وكان البين من محضر جلسة 13/1/1997 أمام محكمة الاستئناف أنه خلا مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده انعقادها في غرفة مشورة وإذ لم تقدم الطاعنة الدليل على خلاف ذلك, وكان الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره في علانية, فإن ما تضمنه محضر جلسة 5/2/1997 التي تم النطق فيها بالحكم من أنها انعقدت في غرفة مشورة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يرتب البطلان, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن الحكم جاءت أسبابه قاصرة مما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك. وكانت الطاعنة لم تبين مواطن القصور الذي تنسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعها منه وأثرها في قضائه, ومن ثم فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أورد في أسبابه أن الدفع بعدم قبول الدعوى وفقا للمادة 38 من لائحة الأقباط الأرثوذكس ينحصر نطاق إعماله على الحالات المنصوص عليها في المادة 37 دون تلك المنصوص عليها في المادة 27 بالمخالفة لما نظمته مجموعة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1955 وكذلك مجموعة 1938 في المواد 37 وما بعدها من أن دعوى البطلان كي تكون مقبولة يتعين رفعها خلال شهر. كما أن انقضاء شهر على الزواج من وقت علم صاحب المصلحة بالغلط أو الغش الذي وقع فيه دون أن يطلب البطلان يعتبر نزولا منه عن الحق في طلب البطلان ويجعل عقد الزواج نهائيا وتكون دعواه بالبطلان غير مقبولة, وإذ لم يرد الحكم على الدفع المشار إليه ردا كافيا خاصة وأنه قد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الطاعنة ليس لديها ما يعوق الاتصال الجنسي. فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 38 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش" يدل على أن نطاق إعمال تلك المادة يقتصر على الأحوال المنصوص عليها في المادة 37 من اللائحة المذكورة ولا يمتد إلى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 منها, وكان النص في هذه المادة الأخيرة على أنه "لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية (أ)..... (ب)...... (ج) إذا كان مصابا بمرض قاتل كالسل المتقدم والسرطان والجذام" وفى المادة 41 من تلك اللائحة على أن "كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد ......، 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولى القاصر, وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه" مما مفاده أنه لا يجوز الزواج إذا كان أحد الزوجين مصابا بالأمراض المبينة بتلك المادة ويكون للزوج الآخر الحق في طلب بطلان هذا الزواج وكذلك لكل ذي شأن ولو رضى به الزوجان ولا يشترط في هذه الأحوال تقديم الطلب خلال مدة معينة, لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب بطلان عقد زواجه من الطاعنة تأسيسا على أنها كانت مريضة بمرض السرطان قبل الزواج ولم تبرأ منه وثبت ذلك من تقرير الطبيب الشرعي, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها خلال شهر إعمالا لحكم المادة 38 استنادا إلى أن المادة المذكورة يقتصر إعمالها على الحالات المنصوص عليها في المادة 37 بينما المادة المنطبقة على واقعة الدعوى هى المادة 27/ج والتي رتب المشرع على مخالفة حكمها البطلان وفقا لنص المادة 41, فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق