الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 2619 لسنة 61 ق جلسة 11 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 246 ص 1271)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، أحمد الحسيني "نواب رئيس المحكمة" والكتور/ خالد عبد الحميد.
-------------------------
1 - التحكيم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ  طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما تكفله من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفى عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم فى شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة فى ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة فى أمره بالنظر إلى خطورته إلى مشارطة إيجار السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أيا منهما طرفاً فى تلك المشارطة.
 
2 - القانون الإنجليزي الواجب التطبيق على نحو ما جاء بسندات الشحن محل النزاع يحول دون عرض تلك المنازعات على هيئة التحكيم إذا وردت الإحالة فى سند الشحن بصيغة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة السفينة.
 
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة فى سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتى تضمنت فى البند 18 منها الاتفاق على التحكيم باعتبارها مندمجة فى سند الشحن, فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم...... لسنة....... تجارى جزئي الإسكندرية التي قيدت فيما بعد برقم...... لسنة...... تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها وأخرى - شركة...... - بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إليها - حسب طلباتها الختامية - مبلغ 42605.450 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم وذلك تعويضاً عن العجز في مشمول رسالة زيت بذرة القطن التي استوردتها من الخارج وتعاقدت بشأنها من الشركة الأخيرة التي قامت بنقلها على الباخرة "........" - التي تمثلها الشركة المطعون ضدها - إلى ميناء الإسكندرية الذي وصلته يوم 23/7/1995 وعند تفريغها تبين أن بها عجزاً مقداره 22.55 طناً عما هو مدرج بقائمة الشحن تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وعدلت الشركة الطاعنة طلباتها فقد أحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي تختص قيمياً بنظرها ودفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبتاريخ 31/1/1990 حكمت المحكمة - أخذاً بهذا الدفع - بعدم قبول الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 46 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 7/3/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن سندات الشحن الخاصة برسالة التداعي قد تضمنت شرط التحكيم في حين أن هذا الشرط قد ورد تفصيلاً في مشارطة إيجار السفينة الذي لم تكن طرفاً فيه، هذا إلى أن الإشارة إليه في هذه السندات وردت في صيغة عامة هي - أن التحكيم في لندن وأنه يتعين الرجوع بشأنه إلى ما جاء بمشارطة إيجار السفينة - وهو ما ليس من شأنه أن يجعل شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة مندمجاً فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفاع ويعمل أثره في قضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفي عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة في أمره - بالنظر إلى خطورته - إلى مشارطة إيجار السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أياً منهما طرفاً في تلك المشارطة، وأن القانون الإنجليزي الواجب التطبيق على نحو ما جاء بسندات الشحن محل النزاع يحول دون عرض تلك المنازعات على هيئة التحكيم إذا وردت الإحالة في سند الشحن بصيغة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة السفينة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة في سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتي تضمنت في البند 18 منها الاتفاق على التحكيم باعتبارها مندمجة في سند الشحن فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف بعد أن تعرض لموضوع الدعوى انتهى إلى عدم قبولها وكان قد أرفق بتقرير خبير الدعوى شهادة من غرفة الإسكندرية للملاحة البحرية تفيد أن العرف البحري قد استقر من قديم في كل بلدان العالم على قبول عجز في حدود نسبة مقدارها 1% لرسائل الزيت والشحم التي تشحن صباً في تانكات السفن لنقلها بحراً لتعرضها لنقص في أوزانها بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتانكات المشحونة فيها وكذا بأنابيب تفريغها عند الوصول، وكان خبير الدعوى قد انتهى أخذاً بهذا العرف إلى أن العجز في رسالة التداعي ومقداره 58.526 طن يدخل في حدود تلك النسبة فتقضي المحكمة بعد اطمئنانها إليه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق