الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 2916 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 247 ص 1275)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.
---------------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أن: "يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إن كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند، ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاما ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.
 
3 - إذ كان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده من المطعون ضدهما قد سدد بحق بمقتضى المنشور رقم 20/80 تعريفات وذلك إلى أن صدر المنشور رقم 12 لسنة 85 تعريفات الصادر في 7/4/1985 بعدم تحصيل رسوم البلدية إلا على الضريبة الأصلية (للوارد فقط) وإذ لم تنقض خمسة عشر عاما من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى في 22/4/1987 فإن الحق في طلب استرداده لا يكون قد سقط بالتقادم.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم....... لسنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 356650.218، 26045.21 جنيه وفوائده والتعويض بواقع 16% سنوياً، وقال بياناً لذلك إنه قام بسداد الرسوم المستحقة على الرسائل التي استوردها وذلك وفقاً لما تضمنه المنشور رقم 23/1980 تعريفات من احتساب رسم البلدية بواقع 3% من ضريبة الوارد ورسم الدعم والرسم الإحصائي وضريبة الاستهلاك رغم مخالفته لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1651 لسنة 1963 وهي ما تداركته المطعون ضدها فأصدرت المنشور رقم 12 لسنة 1985 تعريفات والذي حدد رسم البلدية بواقع 3% من الضريبة الجمركية على الوارد فقط وإذ تقدم بطلب إلى المطعون ضدهم لرد ما سدده بالزيادة إعمالاً لحكم المنشور الأول إلا أنها رفضته لسقوط حقه في الاسترداد بالتقادم الثلاثي بالمخالفة لأحكام القانون وأنه قد لحقه ضرر من جراء ذلك وهو ما دعاه إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 23/2/1993 بإلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 356650.218 ومبلغ 26045.21 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهما الأولين بالاستئناف رقم......../......... القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 26/1/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في طلب رد ما دفع بغير حق بالتقادم الثلاثي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حقه في المطالبة بالمبلغ محل النزاع بالتقادم الثلاثي إعمالاً لحكم المادة 377 من القانون المدني والذي يسري على المطالبة بالرسوم والضرائب التي تسدد بمقتضى القانون، في حين أن المبالغ محل التداعي قد سددت دون سند من القانون باعتبار أن المنشور رقم 23/80 تعريفات يعتبر قراراً منعدماً مما تعد معه المبالغ المسددة وفقاً له ديناً عادياً وليس رسوماً أو ضريبة فلا ينطبق عليها حكم المادة سالفة الذكر وتخضع في سقوطها بالتالي إلى التقادم الطويل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أن "ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني خمسة عشر عاماً، ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد، ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس، لما كان ذلك، وكان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده من المطعون ضدهما قد سدد بحق بمقتضى المنشور رقم 20/80 تعريفات، وذلك إلى أن صدر المنشور رقم 12 لسنة 85 تعريفات الصادر في 7/4/1985 بعدم تحصيل رسوم البلدية إلا على الضريبة الأصلية (للوارد فقط) وإذ لم تنقض خمسة عشر عاماً من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى في 22/4/1987 فإن الحق في طلب استرداده لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومما حصله الخبير المنتدب في الدعوى أحقية المستأنف عليه في الاستئناف رقم....../........... في المبالغ الواردة بها والتي قضى بها الحكم المستأنف والتي لا يسقط الحق في المطالبة بها بالتقادم الثلاثي الذي تمسكت به المستأنفة وكان المستأنف في الاستئناف رقم........ لم يقدم الدليل على أنه أصابه ضرر مادي يوجب التعويض وفقا لحكم المادة 163 من القانون المدني كما تخلفت شروط إعمال حكم المادة 226 من ذات القانون وإذ ساير الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق