الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 2103 لسنة 69 ق جلسة 15 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 215 ص 1103)

 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، رفعت أحمد فهمي ونادر السيد.
------------------------------
 النص في المادة 231 من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية" مفاده أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين: أولهما: حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما: سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر. ولما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين كما لم يطلب سلوك طريق معين لإثبات توافرهما فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي له بالتعويض التكميلي عن التأخير في الوفاء يكون قد شابه القصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1090 لسنة 1995 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنة طلباً لحكم يلزمها بأن تؤدي إليه مبلغ 41808 جنيهاً تعويضاً عما لحق به من ضرر مادي وأدبي وقال بياناً لذلك إن الطاعنة تعاقدت مع بنك القاهرة - فرع طنطا - على فتح اعتماد بحساب جار مدين في حدود مبلغ 18000 جنيهاً بضمان شهادات إيداع بذات البنك للمطعون ضده. ولما امتنعت الطاعنة عن الوفاء للبنك بقيمة مسحوباتها وفوائدها خلال الفترة المحددة للسداد اضطر للوفاء بما عليها للبنك من قيمة الشهادات ومن ماله الخاص وجملته 19904.990 جنيه واستصدر حكماً لصالحه على الطاعنة في الدعوى رقم 7876 لسنة 1991 مدني طنطا الابتدائية يلزمها بأن تؤدي إليه هذا المبلغ وأقام الدعوى الماثلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء تأخيرها في الوفاء له بالدين. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت للمطعون ضده بمبلغ 18000 جنيه. استأنف المطعون ضده ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1013 لسنة 48 ق "طنطا" للقضاء له بكامل التعويض كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1637 لسنة 48 ق "طنطا" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين قضى للمطعون ضده بتعويض عن الضرر المادي والأدبي يضاف إلى الفوائد لعدم وفائها له بدينه رغم أن هذا الضرر لا يتحقق إلا إذا شاب مسلكها الغش وسوء النية وكان ناشئاً عن خطأ جسيم وهو ما خلت منه الأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 231 من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية" مفاده أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين: أولهما: حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما: سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر. ولما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين كما لم يطلب سلوك طريق معين لإثبات توافرهما فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي له بالتعويض التكميلي عن التأخير في الوفاء يكون قد شابه القصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق