الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 1624 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 170 ص 855)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد.
------------------------
1 - النص في المادتين 57، 58 ق 49 لسنة 1977 والمادتين 30/1، 32 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - يدل على أن المشرع اشترط على هذه اللجان أن تصدر قراراتها على النموذج المرفق باللائحة والذي يتضمن كافة البيانات التي يتعين على اللجنة تدوينها، وليس من ضمن هذه البيانات أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد وقعوا على النموذج الصادر به قرار الهدم محل النزاع واستوفى كافة بياناته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من البيانات المنوه عنها يكون على غير أساس.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به، وكان النعي الموجه من الطاعنين منصرفا إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه تدارك قصور حكم محكمة أول درجة ورد على دفاع الطاعنين بقوله أن العقار عبارة عن دور أرضي دكانين فقط مبني بالطوب الأحمر والمونه الحمرة ويوجد به رطوبة شديدة بالجدران وفجوة بالخلف ناصية جامع الموافي وترخيم في الأسقف، وقد قامت اللجنة بمعاينة العقار وفحصه بتاريخ 9/10/1995 وتبين لها أن العقار به خلل وله جدار مشترك مع مسجد الموافي المزال ثم خلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن القرار الصادر بهدم العقار قد جاء مسببا ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول.
 
3 - من المقرر أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته "...... فإن هذه المحكمة تطمئن إلى تقريري الخبير المودعين ملف أول درجة والمقدمين من مكتب خبراء وزارة العدل مسايرة في ذلك محكمة أول درجة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما وذلك دون التقرير الاستشاري المقدم من المستأنفين لعدم اطمئنانها إليه، وكان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره إلى أن عقار النزاع تستدعي حالته إزالته حتى سطح الأرض وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف" وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه في حدود سلطته في تقدير عمل أهل الخبرة أطرح التقرير الاستشاري وعول على تقرير الخبير المنتدب وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان القصور في التسبيب ومخالفة القانون لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولما كان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بالخطأ في تطبيق القانون على أساس أن أحد أعضاء لجنة الهدم (المهندس......) ليس مهندساً معماريا أو مدنياً وإنما هو حاصل على بكالوريوس في الغزل والنسيج كما إنه أتهم وآخر من أعضاء اللجنة المذكورة بارتكاب إحدى جرائم الإضرار بالمال العام وتم حبسهما احتياطيا مما يبطل القرار الصادر بالهدم ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك القرار مما يعيبه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن تمسكهما به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
---------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى ... لسنة 1995 مساكن المنصورة الابتدائية وأقامت الطاعنة الثانية الدعوى .... لسنة 1995 مساكن المنصورة أمام ذات المحكمة على المطعون ضدهم طالبين الحكم بإلغاء القرار الهندسي المطعون فيه والصادر بإزالة العقار المبين بالأوراق حتى سطح الأرض, ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره حكمت برفض الدعويين وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة 51 ق المنصورة وبتاريخ 18/5/1999 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهما تمسكا ببطلان قرار الهدم محل الطعن لخلوه من أسماء أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومن بيان درجاتهم وما يدل على قيدهم بنقابة المهندسين وهي بيانات جوهرية يترتب على إغفالها بطلان قرار الهدم فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأيد القرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد .. ذلك أن النص في المادة 57 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أن "تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص, تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ..." وفي المادة 30/1 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندس رئيس جهاز التنظيم بالوحدة المحلية المختصة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة من المهندسين المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ .." وفي المادة 32 من اللائحة المذكورة على أن "تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة إليها اجتماعاً لفحصه وعليها أن تقوم على وجه السرعة بالمعاينات والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على ما جاء بالتقرير أو برفضه أو بتعديله مسبباً وتعلن قرارها إلى ذوي الشأن محرراً على النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقاً للأحكام المقررة في المادة 58 من القانون المشار إليه" يدل على أن المشرع اشترط على هذه اللجان أن تصدر قراراتها على النموذج المرفق باللائحة والذي يتضمن كافة البيانات التي يتعين على اللجنة تدوينها, وليس من ضمن هذه البيانات أسماء أعضاء اللجنة ولا درجاتهم الوظيفية أو بيان قيدهم بنقابة المهندسين. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد وقعوا على النموذج الصادر به قرار الهدم محل النزاع واستوفى كافة بياناته, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من البيانات المنوه عنها بوجه النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول الإخلال بحق الدفاع ذلك أن قرار الهدم قد صدر باطلاً لخلوه من الأسباب التي تكفي لحمله ومن بيان حالة العقار وأغفل الحكم الابتدائي هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به, وكان النعي الموجه من الطاعنين منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه تدارك قصور حكم محكمة أول درجة ورد على دفاع الطاعنين بقوله "أن العقار عبارة عن دور أرضي دكانين فقط مبني بالطوب الأحمر والمونة الحمرة ويوجد به رطوبة شديدة بالجدران وفجوة بالخلف ناحية جامع الموافي وتخريم في الأسقف, وقد قامت اللجنة بمعاينة العقار وفحصه بتاريخ 9/10/1995 وتبين لها أن العقار به خلل وله جدار مشترك مع مسجد الموافي المزال ثم خلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن القرار الصادر بهدم العقار قد جاء مسبباً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بهدم العقار استناداً لما ورد بتقريري الخبير المنتدب وأطرح التقرير الاستشاري المقدم منهما والذي يؤكد أن حالة العقار جيدة ولا تستدعي الهدم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته ... "فإن هذه المحكمة تطمئن إلى تقريري الخبير المودعين ملف أول درجة والمقدمين من مكتب خبراء وزارة العدل مسايرة في ذلك محكمة أول درجة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما وذلك دون التقرير الاستشاري المقدم من المستأنفين لعدم اطمئنانها إليه, وكان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريريه إلى أن عقار النزاع تستدعي حالته إزالته حتى سطح الأرض وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف" وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه في حدود سلطته في تقدير عمل أهل الخبرة أطرح التقرير الاستشاري وعول على تقرير الخبير المنتدب وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بسببي النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن أحد أعضاء لجنة الهدم (المهندس ......) ليس مهندساً معمارياً أو مدنياً وإنما هو حاصل على بكالوريوس في الغزل والنسيج كما أنه اتهم وآخر من أعضاء اللجنة المذكورة بارتكاب إحدى جرائم الإضرار بالمال العام وتم حبسهما احتياطياً مما يبطل القرار الصادر بالهدم, ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك القرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. ولما كان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع الوارد بسببي النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها, فإن تمسكهما به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق