الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 864 لسنة 65 ق جلسة 10 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 244 ص 1262)

    برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن, وعطية النادي "نواب رئيس المحكمة".
---------------------------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يستولى عليه من ذوي الشأن ـ نقداً أو عيناً ـ بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
 
2 - إذ كانت نصوص مواد القانون 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظمة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ومن ثم لا تنطبق أحكام المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 التي توجب الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها بمقتضى النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ـ بل تنطبق أحكام المادة 72 من ذات القانون وإن كان المشرع قد بيًّن بتلك المادة لممول ضريبة المرتبات الذي تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن في هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع.
 
3 - وإذ كان الطاعن ـ وعلى ما أفصحت عنه هذه المحكمة ـ من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذوناً ـ وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب قد أخطرت المطعون ضده بربط الضريبة عن سنتي النزاع بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن ـ وأياً كان الشكل الذي أفرغ فيه ـ طالما أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به ومن ثم فإن إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 لا تسري في شأن الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة على المرتبات إذ خلت نصوص هذه الضريبة من ثمة إحالة إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ـ بما مؤداه أن المشرع لم يوجب على مأمورية الضرائب إخطار ممولي ضريبة المرتبات بربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لخلو الملف من إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد المطعون ضده من نشاطه محل المحاسبة - مأذون شرعي - عن سنتي 1986، 1987 وأخطرته فأعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم ....... لسنة...... ضرائب كلي طنطا - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/3/1994 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم...... لسنة....... وبتاريخ 29/11/1994 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ انتهى في قضائه إلى خلو الملف الفردي مما يفيد إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لعدم سبقه بالإخطار بهذين النموذجين حال أن نصوص المواد المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 التي تستلزم الإخطار بالنماذج المذكورة كما أنها لم تحل عليها بما مؤداه أن حكم المادة 41 لا ينطبق على واقعة النزاع المتعلق بضريبة المرتبات خاصة وأن المأمورية اتبعت أحكام المواد المنظمة للضريبة على المرتبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط في هذا الصدد بين إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تتطلب الإخطار بالنماذج المذكورة وبين إجراءات ربط الضريبة على المرتبات المنطبقة على النزاع الماثل والتي لا تتطلب الإخطار بهذه النماذج، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يستولي عليه من ذوي الشأن - نقداً أو عيناً - بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها. وكانت نصوص مواد القانون 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على المرتبات الواردة بالباب الثالث من الكتاب الأول الخاص بالضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وهي المواد من 55 - 72 قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور الواردة ضمن مواد الفصل الخامس من الباب الثاني المنظمة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ومن ثم لا تنطبق أحكام المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 التي توجب الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها بمقتضى النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بل تنطبق أحكام المادة 72 من ذات القانون وإن كان المشرع قد بين بتلك المادة لممول ضريبة المرتبات الذي تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن في هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع، وكان المطعون ضده - وعلى ما أفصحت عنه هذه المحكمة - من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذوناً - وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب قد أخطرت المطعون ضده بربط الضريبة عن سنتي النزاع بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ومن ثم فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن - وأياً كان الشكل الذي أفرغ فيه - طالما أن المشرع لم يحدد له شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به، ومن ثم فإن إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 لا تسري في شأن الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة على المرتبات إذ خلت نصوص هذه الضريبة من ثمة إحالة إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني بما مؤداه أن المشرع لم يوجب على مأمورية الضرائب إخطار ممولي ضريبة المرتبات بربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لخلو الملف من إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق