برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, محمد جمال الدين سليمان, مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
------------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ...... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين" والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات" يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة, أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه, فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول.
2 - إذ كان الثابت من وثيقة التأمين موضوع التداعي أن المطعون ضده قد ضمنها اشتراطا صريحا لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ ومن ثم فقد بات صاحب الصفة والمصلحة المستفيد من مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر المؤمن منه هو البنك سالف الذكر دون سواه إذ له حق شخصي مباشر في مبلغ التأمين يطالب به المؤمن مستمدا ذلك من عقد التأمين نفسه, ومن ثم فإنه لا يجوز للمطعون ضده إقامة الدعوى بطلب مبلغ التأمين كله أو بعضه لانتفاء مصلحته الشخصية المباشرة في ذلك, وإزاء ما تقدم فإن دعواه تكون غير مقبولة.
----------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى 266 لسنة 1994 مدني رشيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ سبعة وأربعين ألف جنيه وعشرة. وقال بيانا لذلك أنه بموجب وثيقة التأمين رقم 7/10787 لسنة 1992 أمن على سفينة الصيد المملوكة له المبينة بالصحيفة لدى الطاعنة - المرهونة لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ - وإذ غرقت بسبب حادث مفاجئ وقدرت الخسائر التي لحقت بها ومصاريف إصلاحها بمعرفة خبير الشركة الطاعنة بمبلغ ستة وتسعين ألف جنيه وعشرة دفعت منه الطاعنة إلى البنك المؤمن لصالحه تسعة وأربعين ألف جنيه وامتنعت عن سداد الباقي فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره ألزمت الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ اثنين وعشرين ألف ومائة وثمانين جنيه بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف 2672 لسنة 54 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده تسعة عشر ألف وأربعمائة وأربعة وتسعين جنيها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن السفينة مؤمن عليها لديها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ الذي تسلم منها عقب الحادث كافة حقوقه وفقا لشروط وثيقة التأمين بموجب مخالصة نهائية موقعة منه، وإزاء ذلك فإنه يكون صاحب الصفة والمصلحة في مقاضاتها، وإذ أقام المطعون ضده الدعوى المطروحة طالبا استكمال مبلغ التأمين فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها إعمالا لنص المادة 3 من قانون المرافعات. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات" يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين موضوع التداعي أن المطعون ضده قد ضمنها اشتراطا صريحا لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ ومن ثم فقد بات صاحب الصفة والمصلحة المستفيد من مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر المؤمن منه هو البنك سالف الذكر دون سواه إذ له حق شخصي مباشر في مبلغ التأمين يطالب به المؤمن مستمدا ذلك من عقد التأمين نفسه، ومن ثم فإنه لا يجوز للمطعون ضده إقامة الدعوى بطلب مبلغ التأمين كله أو بعضه لانتفاء مصلحته الشخصية المباشرة في ذلك، وإزاء ما تقدم فإن دعواه تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 2672 لسنة 54 ق بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى 266 لسنة 1994 مدني رشيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ سبعة وأربعين ألف جنيه وعشرة. وقال بيانا لذلك أنه بموجب وثيقة التأمين رقم 7/10787 لسنة 1992 أمن على سفينة الصيد المملوكة له المبينة بالصحيفة لدى الطاعنة - المرهونة لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ - وإذ غرقت بسبب حادث مفاجئ وقدرت الخسائر التي لحقت بها ومصاريف إصلاحها بمعرفة خبير الشركة الطاعنة بمبلغ ستة وتسعين ألف جنيه وعشرة دفعت منه الطاعنة إلى البنك المؤمن لصالحه تسعة وأربعين ألف جنيه وامتنعت عن سداد الباقي فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره ألزمت الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ اثنين وعشرين ألف ومائة وثمانين جنيه بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف 2672 لسنة 54 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده تسعة عشر ألف وأربعمائة وأربعة وتسعين جنيها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن السفينة مؤمن عليها لديها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ الذي تسلم منها عقب الحادث كافة حقوقه وفقا لشروط وثيقة التأمين بموجب مخالصة نهائية موقعة منه، وإزاء ذلك فإنه يكون صاحب الصفة والمصلحة في مقاضاتها، وإذ أقام المطعون ضده الدعوى المطروحة طالبا استكمال مبلغ التأمين فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها إعمالا لنص المادة 3 من قانون المرافعات. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات" يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين موضوع التداعي أن المطعون ضده قد ضمنها اشتراطا صريحا لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ ومن ثم فقد بات صاحب الصفة والمصلحة المستفيد من مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر المؤمن منه هو البنك سالف الذكر دون سواه إذ له حق شخصي مباشر في مبلغ التأمين يطالب به المؤمن مستمدا ذلك من عقد التأمين نفسه، ومن ثم فإنه لا يجوز للمطعون ضده إقامة الدعوى بطلب مبلغ التأمين كله أو بعضه لانتفاء مصلحته الشخصية المباشرة في ذلك، وإزاء ما تقدم فإن دعواه تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 2672 لسنة 54 ق بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق