برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد
وعبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 إجراءات "إجراءات الطلب: تحضير دعاوى رجال القضاء".
دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة. استثناؤها. من قواعد قانون
المرافعات في شأن قيد الدعاوى وإجراءات تحديد الجلسات. علة ذلك. وجوب تحضيرها
بمعرفة عضو الدائرة لتهيئتها للمرافعة. لازمه. التزام قلم الكتاب – كشرط لانعقاد
الخصومة – إعلان رافع الدعوى وباقي الخصوم بجلستي التحضير والمرافعة أو حضورهم. م
84 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006.
مفاد النص في المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن المشرع وضع استثناء من قواعد قيد الدعاوى
الواردة في قانون المرافعات وإلزام قلم الكتاب تحديد جلسة إثر إيداعها قواعد خاصة
مغايرة للدعاوى التي يرفعها رجال القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة جاعلاً مناط
صحة إجراءات تحضيرها بغرض تهيئتها للمرافعة كمرحلة لازمة وضرورية للفصل فيها وجوب
إعلان رافعها وباقي الخصوم بالجلسة التي يحددها عضو الدائرة المعين للتحضير وبجلسة
المرافعة والتي تنعقد متى تم الإعلان صحيحاً – أو بالحضور – الخصومة في هذه الدعاوى.
- 2 دعوى "إجراءات رفع الدعوى: انعقاد الخصومة".
عدم انعقاد الخصومة في الدعوى. مؤداه. انعدام الحكم. أثره. عدم
استنفاده سلطة القاضي.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا شاب الحكم عيب جوهري يعيب
كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، كما إذا صدر حكم ضد
خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى حتى تنعقد الخصومة فيها بالنسبة له فإنه يعد حكماً
منعدماً لا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه فلا يستنفد القاضي الذي
قضى به سلطته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بجلسة
التحضير أو بإحالة الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة للمرافعة، وإذ صدر الحكم
فيها فإنه يكون حكماً منعدماً لا تستنفد تلك المحكمة سلطتها بما يتعين معه نقض
الحكم وإعادة الدعوى لها للفصل فيه مجدداً بعد تصحيح إجراءات انعقاد الخصومة.
- 3 نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض
متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/1 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 271/1 من
قانون المرافعات أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه إلغاء جميع الأحكام أياً كانت
الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها، وكانت هذه
المحكمة قد انتهت في قضائها في الطعن رقم ...... – سالف البيان – إلى نقض الحكم
الصادر فيه الذي أقيم بشأن طلب إلغاء التنبيه رقم .... لسنة ..... الذي هو أساس
للحكم في الطعن الماثل وهو ما مؤداه إلغاء الأحكام محل هذا الطعن.
----------
الوقائع
وحيث إن وقائع الطعنين – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بالطلبات أرقام ...... لسنة 75ق, ........,
....... لسنة 76ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض للحكم بإلغاء التنبيه
رقم ....... لسنة 2005 الموجه إليه وما يترتب عليه من آثار وحفظ الشكوى رقم ......
لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائي خارج ملفه السري, وصرف مقابل الأجر الإضافي عن
مدة الإيقاف أو عن شهر يونيه سنة 2004, وصرف مقابل فائض الميزانية لعام 2004, وصرف
مقابل الصيف, وبإلغاء إخطار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو
ما يعادلها وما يترتب على ذلك من آثار وإدراج اسمه ضمن من تشملهم الترقية بالحركة
القضائية لعام 2006, 2007 وبإلغاء القرار الجمهوري رقم ..... لسنة 2006 فيما تضمنه
من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من
آثار, وقال بياناً لطلباته إنه بتاريخ 24 مايو سنة 2006 أخطره السيد وزير العدل
بتخطيه في الترقية بسبب الوقائع المودعة ملفه السري, ثم صدر بتاريخ 9 سبتمبر سنة
2006 القرار الجمهوري رقم ....... لسنة 2006 بترقية 540 قاضياً إلى درجة رئيس
محكمة من الفئة (ب) دون أن يشمله, وأن هذا القرار قد جاء بناء على التنبيه رقم
....... لسنة 2005 الموجه إليه كتابة من السيد وزير العدل بتاريخ 26 مارس سنة 2005
المتضمن أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم ...... لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائي
أنه أثناء عمله بنيابة شمال أسيوط الكلية, أولاً: خالف مقتضيات وظيفته بأن تدخل
لدى زميله ........ وكيل نيابة قسم أول أسيوط في القضية المعروضة عليه رقم .......
لسنة 2004 جنح قسم أول أسيوط وموضوعها تبديد لصالح المتهم فيها بأن اتصل به
هاتفياً طالباً منه شمول المتهم المذكور برعايته وقبول طلب بإيداع كمية من
المشغولات الذهبية خزينة المحكمة على ذمة القضية على الرغم من عدم وجود محل لذلك
الطلب بالأوراق ثم معاودته الاتصال به طالباً حفظ المحضر إدارياً رغم كونه يشكل
جريمة التبديد المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات, وأن تحرر مادة الحفظ
"مطالبة بمبلغ نقدي وليس بوصف ادعاء واقعة لم تثبت صحتها" حتى لا يتمكن
المجني عليه من إقامة دعوى مدنية ضد المتهم ثم معاودته الاتصال به مرة ثالثة
بمناسبة عرض المتهم على النيابة طالباً شموله برعايته, ثانياً: لم يلتزم السلوك
القويم باعتياده ابتياع وجبات غذائية من أحد المطاعم بدائرة مقر عمله بمدينة أسيوط
بالأجل ونشأ عن ذلك التعامل مديونية بصفة دائمة لصالح مالك المطعم وحالت صفته
الوظيفية دون إلحاح مالك المطعم عليه بالسداد. ثالثاً: تأخر عن الحضور إلى مقر
عمله أيام 27/ 12/ 2003, 10/ 1, 14, 15/ 2, 23, 28/ 3, 4/ 4/ 2004. رابعاً: لم
يوقر رؤساءه في العمل، ولم يحرص على أن تقوم علاقته معهم على الاحترام الواجب بأن
اتصل هاتفياً في بداية العام القضائي بالسيد المحامي العام الأول لنيابة أسيوط
لأسباب واهية غير مبررة فضلاً عما يتردد عن إشاعته بين أعضاء النيابة بتسببه في
نقل أحد المحامين العامين السابقين لنيابة شمال أسيوط الكلية للعمل بالمحاكم أثر
خلاف بينهما، ولما كانت هذه الوقائع غير صحيحة وأن قرار التخطي لا يرتكن إلى سند
قانوني فقد تقدم بطلباته، وبتاريخ 4 يوليه، 10 أكتوبر سنة 2006 قررت محكمة النقض –
نفاذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
رقم 46 لسنة 1972 – إحالة الطلبات إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها وقيدت بأرقام
.....، .....، ..... لسنة 123 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين رقمي .....، .....
لسنة 123 ق قضت بتاريخ 27 فبراير سنة 2008 بعدم قبول الدعوى الأولى، وبرفض الثانية،
وبتاريخ 26 سبتمبر سنة 2007 حكمت في الدعوى رقم .... لسنة 123ق برفضها. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي أولاً: في
الطعن رقم 64 لسنة 77 ق بنقض الحكم المطعون فيه، ثانياً: في الطعن رقم 30 لسنة 78
ق برفضه، وإذ عُرٍض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 64 لسنة 77ق "رجال القضاء" حيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف قامت باتخاذ إجراءات تحضير الدعوى
وإحالتهما إلى المرافعة بجلسة 28 مايو سنة 2007 وحجزها للحكم دون إعلانه بأي من
هذه الإجراءات على نحو حال دون انعقاد الخصومة أمامها أو تقديم دفاعه وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة 84 من قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أنه
"ترفع لدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة يتضمن ..... ويعين
رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وعلى قلم الكتاب إعلان
الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى،
وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو المعين إلي جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في
موضوعها" مفاده أن المشرع وضع استثناء من قواعد قيد الدعاوى الواردة في قانون
المرافعات وإلزام قلم الكتاب تحديد جلسة إثر إيداعها قواعد خاصة مغايرة للدعاوى
التي يرفعها رجال القضاء أمام محكمة استئناف القاهرة جاعلاً مناط صحة إجراءات
تحضيرها بغرض تهيئتها للمرافعة كمرحلة لازمة وضرورية للفصل فيها وجوب إعلان رافعها
وباقي الخصوم بالجلسة التي يحددها عضو الدائرة المعين للتحضير وبجلسة المرافعة
والتي تنعقد متى تم الإعلان صحيحاً – أو بالحضور – الخصومة في هذه الدعاوى، وكان
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا شاب الحكم عيب جوهري يعيب كيانه ويفقده
صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، كما إذا صدر حكم ضد خصم لم يعلن
بصحيفة الدعوى حتى تنعقد الخصومة فيها بالنسبة له فإنه يعد حكماً منعدماً لا يرد
عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه فلا يستنفد القاضي الذي قضى به سلطته.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بجلسة التحضير أو بإحالة
الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة للمرافعة، وإذ صدر الحكم فيها يكون حكماً
منعدماً لا تستنفد تلك المحكمة سلطتها بما يتعين معه نقض الحكم وإعادة الدعوى لها
للفصل فيه مجدداً بعد تصحيح إجراءات انعقاد الخصومة.
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 30 لسنة 78 ق "رجال القضاء"
لما كان مفاد النص في المادة 271/1 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه إلغاء جميع الأحكام أياً
كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها
"وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها في الطعن رقم 64 لسنة 77 ق "رجال
القضاء" – سالف البيان – إلى نقض الحكم الصادر فيه الذي أقيم بشأن طلب إلغاء
التنبيه رقم ...... لسنة 2005 الذي هو أساس للحكم في الطعن الماثل، وهو ما مؤداه
إلغاء الأحكام محل هذا الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق