جلسة 24 من مايو سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، كمال نبيه محمد وعبد الله عيد حسن
نواب رئيس المحكمة.
------------
(102)
الطعن 1810 لسنة 78 ق
- 1 دعوى "تكيف الدعوى".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام
القاضي باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن
ينزله عليها أياً كان النص الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم.
- 2 حيازة "قرارات الحيازة والتظلم منها".
النيابة العامة. انعقاد اختصاصها في منازعات الحيازة سواء كانت مدنية
بحتة أو تضمنت عدواناً على حيازة يجرمها القانون. القرار الصادر من النيابة.
ماهيته. قرار وقتي واجب التنفيذ. صدوره من رئيس نيابة على الأقل. علة ذلك. أن يكون
لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لأهمية هذه المنازعات.
- 3 حيازة "قرارات
الحيازة والتظلم منها".
قرار الحيازة. التظلم منه. يكون أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة
بدعوى ترفع بالإجراءات العادية في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه.
للمحكمة تأييده أو تعديله أو إلغائه بحكم وقتي. المادة 44 مكرر ق المرافعات
المضافة بق رقم 23 لسنة 1992.
- 4 حيازة "قرارات الحيازة والتظلم منها".
منازعات الحيازة على مسكن الزوجية. صدورها من النيابة العامة. التظلم
منها. انعقاده أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات
المعتادة. لا محل لتخصيصه أو تقييده. خروج مسكن الحاضنة عن ذلك. المادة 18 مكرراً
ثالثاً من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام
قانون الأحوال الشخصية. علة ذلك. النص الخاص يقيد النص العام الوارد في المادة 44
مكرراً مرافعات المعدلة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإقامة قضائه بعدم
قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون على قالة أن القرار المتظلم منه
قد صدر من النيابة العامة فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار. أثره.
خطأ في القانون.
- 5 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن: طعن النائب العام
لمصلحة القانون".
النائب العام. له الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة النقض. م 250
مرافعات. أثره. بقاء الحكم المنقوض منتجاً لآثاره بين الخصوم في حقوقهم ومراكزهم
القانونية.
--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.
2 - النص في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - أن المشرع عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة العامة في هذا الخصوص شاملاً كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته أو تضمنت عدوانا على حيازة مما يجرمه القانون وأوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قراراً وقتياً واجب التنفيذ وأوكل صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة.
3 - لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه به وتصدر المحكمة حكماً وقتياً بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
4 - إذ كان نص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات سالف البيان قد أجاز لذوى الشأن التظلم من قرارات النيابة العامة التي تصدرها في منازعة الحيازة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوماً من إعلانهم بالقرار، وإذ ورد النص عاماً يتسع لكافة القرارات التي تصدرها النيابة في منازعات الحيازة دون أن يقصر حق التظلم على فئة منها دون غيرها فلا محل لتخصيصه أو تقييده إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وذلك عدا النزاع الذي تحكمه المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والمتعلق بما تصدره النيابة من قرارات فيما يثار من منازعات بشأن مسكن المطلقة الحاضنة اعتباراً بأنه نص خاص يقيد النص العام الوارد في نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات سالفة البيان ويعتبر استثناءً منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون قولاً منه إن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منها وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواماً لقضائه مع بقاء الحكم منتجاً لأثاره بين الخصوم.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهما أولا قاما على المطعون ضدهما ثانيا الدعوى رقم 3172
لسنة 2005 مستعجل القاهرة للحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة في
المحضر رقم 12508 لسنة 2004 إداري حلوان وفي الموضوع بإلغاء قرار تمكين المطعون
ضدهما ثانيا من عين النزاع، وقالا بيانا لذلك أنه بتاريخ 20/8/2005 أصدرت النيابة
العامة قرارا بتمكين المطعون ضدهما ثانيا من الشقة المبنية بالصحيفة حال أنها
مملوكة للمطعون ضدهما أولا وفي حيازتهما ومن ثم فقد أقاما الدعوى، بتاريخ
20/4/2006 حكمت المحكمة بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون،
استأنف المطعون ضدهما أولا هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - منعقدة
بهيئة استئنافية - بالاستئناف رقم 713 لسنة 2006 مستأنف مستعجل والتي قضت بتاريخ
26/6/2006 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره بها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن قرارات النيابة العامة
الصادرة بشأن منازعات الحيازة على مسكن الزوجية حال قيامها حقيقة أو حكما - تخضع
لأحكام المادة 44 مكرر من
قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 فيجوز الطعن فيها بطريق التظلم
أمام قاضي الأمور المستعجلة باعتبار أنه بمجرد إصدار النيابة العامة لتلك القرارات
تنتهي سلطاتها بالنسبة للنزاع ولا يجوز لها أن تعود وتصدر فيه قرارا آخر سواء من
العضو الذي أصدره أو من عضو من درجة أعلى منه وأنه لا مجال لإعمال حكم المادة 18
مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 والمتعلق بقرارات النيابة العامة التي تصدرها فيما يثار من منازعات بشأن مسكن
الحاضنة، ولما كان القرار المتظلم منه محل الطعن الراهن قد صدر من النيابة العامة
في منازعة على مسكن الزوجية حال قيامها فإن التظلم فيه يكون أمام قاضي الأمور
المستعجلة خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي
الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - إن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة
المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استند إليه
الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها. وكان النص في المادة 44 مكررا من قانون
المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "يجب على النيابة العامة
متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها
قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء
التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على
الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ
صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص
بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم
... إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه،
وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم
"يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه، أن المشرع
عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة
العامة في هذا الخصوص شاملا كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته
أو تضمنت عدوانا على حيازة مما يجرمه القانون وأوجب على النيابة العامة متى عرضت
عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قرارا وقتيا واجب التنفيذ وأوكل
صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من
أهمية خاصة ويكون لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور
المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة
عشر يوما من يوم إعلانه به وتصدر المحكمة حكما وقتيا بتأييد القرار أو بتعديله أو
بإلغائه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات سالف البيان قد
أجاز لذوي الشأن التظلم من قرارات النيابة العامة التي تصدرها في منازعة الحيازة
أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة
عشر يوما من إعلانهم بالقرار، وإذ ورد النص عاما يتسع لكافة القرارات التي تصدرها
النيابة في منازعات الحيازة دون أن يقصر حق التظلم على فئة منها دون غيرها فلا محل
لتخصيصه أو تقييده إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل
وذلك عدا النزاع الذي تحكمه المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية
والمتعلق بما تصدره النيابة من قرارات فيما يثار من منازعات بشأن مسكن المطلقة
الحاضنة اعتبارا بأنه نص خاص يقيد النص العام الوارد في نص المادة 44 مكرر من
قانون المرافعات سالفة البيان ويعتبر استثناء منه. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق
الذي رسمه القانون قولا منه إن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة وفق
أحكام قانون الأحوال الشخصية فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وكان الطعن الراهن قد أقيد من النائب العام
لمصلحة القانون إعمالا لنص المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يفيد الخصوم منه
وفقا للفقرة الأخيرة منها وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية وهو ما
يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة
القانونية التي اتخذ منها قواما لقضائه مع بقاء الحكم منتجا لأثاره بين الخصوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق