برئاسة
السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
: جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) رجال
القضاء "ندب القضاة". "إجراءات". قرار إداري.
1
- قصر سلطة إصدار قرارات ندب القضاة لغير عملهم أو بالإضافة إليه لوزير العدل م .
62 قانون السلطة القضائية . أثره . اعتبار صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بها دون
سواه .
2
- ولاية محكمة النقض في الفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة .
نطاقها . م 83 قانون السلطة القضائية المعدل بق49 لسنة 1973 . دور الجمعية العامة
للمحكمة أو من تفويضه في شأن ندب القضاة لا يعد من القرارات الإدارية التي تختص
بها محكمة النقض . علة ذلك .
3
- خلو نصوص قانون السلطة القضائية من قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء
والنيابة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها . أثره . للجهة الإدارية
سلطة اتخاذ قرارات الندب بما يلائم إصدارها متى هدفت المصلحة العامة
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 13/6/1982 تقدم رئيس
المحكمة ... بهذا الطلب ضد وزير العدل وآخرين ليقضي له أولا: بإلغاء القرار الحكمي
الذي اتجهت إليه عمدانية رئيس محكمة أسوان برفض تجديد ندبه مستشاراً قانونيا
للهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي لمدة سنة ثالثة تنتهي في 30/9/1982. ثانيا:
بإلغاء قرار وزير العدل رقم 2489 لسنة 1982 الصادر في 25/5/1982 بندب رئيس نيابة
أسوان للعمل بتلك الهيئة بدلا منه والذي انطوى على قرار ضمني برفض تجديد ندبه.
ثالثا:
باعتباره منتدبا بالهيئة المذكورة بناء على كتابها رقم 2062 في 29/9/1981 انتدابا
مجددا لمدة سنة ثالثة وأحقيته للمكافأة المقررة عن هذه المدة. رابعا: بإلزام
المطلوب ضدهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرين ألف جنيه.
وقال
بيانا لطلبه أنه ندب مستشارا قانونيا للهيئة المشار إليها لمدة سنة تنتهي في
30/9/1980 وتجدد ندبه لها سنة أخرى ثم طلبت الهيئة بكتابها رقم 2062 في 29/9/1981
تجديد ندبه لمدة سنة ثالثة إلا أن رئيس محكمة أسوان وبسبب خلافات شخصية لم يعرض
طلب تجديد ندبه على الجمعية العامة للمحكمة عملا بنص المادة 62 من قانون السلطة
القضائية كما لم يبد رأيه فيه باعتباره مفوضا من الجمعية في هذا الشأن، وأبلغه على
غير الحقيقة بأن وزير العدل لم يوافق على تجديد ندبه، وسعى والمحامي العام لنيابة
استئناف قنا لدى الهيئة لترشيح رئيس نيابة أسوان بدلا منه. فتقدم بشكوى إلى وزير
العدل غير أنه فوجئ بصدور القرار الوزاري بندب رئيس نيابة أسوان متضمنا عدم تجديد
ندبه. وإذ صدر هذا القرار مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة وسبب له
أضرارا مادية وأدبية فقد تقدم بطلبه.
دفع
الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لمن عدا وزير العدل، وطلب رفضه موضوعا،
ورأت النيابة عدم جواز نظر الطلبين الأول والثالث ورفض باقي الطلبات.
الشارع
جعل سلطة إصدار قرارات ندب القضاة لغير عملهم أو بالإضافة إليه لوزير العدل فيكون
هو وحده صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بذلك القرار سواء بطلب إلغائه أو التعويض
عنه .
لما
كانت ولاية محكمة النقض في الفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة
العامة وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية
المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 تقتصر على ما يقدم لها من هذه الطلبات بصدد
إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شان من شئونهم ، وكان القرار لا
يكتسب صفته الإدارية إلا إذا صدر من الجهة الإدارية المختصة إفصاحاً عن إدارتها
الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين ، وكان دور
الجمعية العامة للمحكمة أو تفويضه في شأن ندب القضاة وفقاً لنص المادة 62 من قانون
السلطة القضائية السالف البيان تقتصر على إبداء الرأي ، فإن ما يصدر عنها في هذا
الخصوص لا يعد من قبيل القرارات الإدارية وإنما هو مجرد عمل تحضيري يسبق إصدار
القرار الإداري بالندب ومن ثم فإن المطالبة بإلغاء قرار رئيس محكمة أسوان
الابتدائية في شأن تجديد ندب الطالب وباعتباره منتدباً للعمل بتلك الهيئة - هيئة
تنمية بحيرة السد - تخرج عن ولاية هذه المحكمة .
لما
كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال
القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها وفقاً لنص
المادة 62 منه ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص وكان للجهة
الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها من اعتبارات
المصلحة العامة ، وكان الثابت من مستندات الطالب أنه ضمن شكواه إلى وزير العدل
جميع الوقائع التي أوردها في طلبه وذلك في تاريخ سابق على صدور القرار الوزاري
بندب زميله وما تضمنه من عدم تجديد ندبه ، وكان الطالب لم يدع أن هذا القرار قد
هدف لغير المصلحة العامة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال
السلطة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق