الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 55 لسنة 68 ق جلسة 7 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 90

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(10)
الطلب رقم 55 لسنة 68 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة".
وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.
(2) تأديب "تنبيه".
ثبوت أن ما نسب إلى الطالب من إهمال في التحصيل العلمي وتدني الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده إلى انقطاعه عن الدراسة خلال الدورة التدريبية. قبول جهة الإدارة عذره عن هذا الانقطاع. مؤداه. القرار الصادر بتنبيه الطالب ليس له ما يبرره. أثره. إلغائه.

--------------
1 - وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن مكتب النائب العام "شئون الأعضاء" قد وافق على احتساب المدة التي تخلف فيها الطالب عن حضور الدورة التدريبية المنعقدة بالمركز القومي للدراسات القضائية من إجازته الاعتيادية، وكان ما نسب إليه من إهمال في التحصيل العلمي وتدني الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده انقطاعه عن الدراسة خلال تلك الفترة، وكانت جهة الإدارة قد قبلت عذره عن هذا الانقطاع على النحو سالف الذكر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه ليس له ما يبرره ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ .......... - مساعد النيابة - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 21/ 4/ 1998 للحكم بإلغاء التنبيه رقم 3 لسنة 1998 الموجه إليه من النائب العام، وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 14/ 3/ 1998 وجه إليه النائب العام التنبيه المذكور لما نسب إليه من عدم عنايته بالدرس والتحصيل العلمي خلال الدورة التدريبية المنعقدة بالمركز القومي للدراسات القضائية وانقطاعه عن الدراسة بعض أيام الدورة دون عذر، وحصوله على تسع وعشرين درجة من مائة درجة من السلوك مما يعد إخلالاً جسيماً بمقتضيات وظيفته. وإذ كان سلوكه سوياً خلال الدورة، وكان تغيبه عن بعض أيامها بسبب حادث أليم حاق ببعض أقاربه، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للنائب العام، وطلبا رفضه موضوعاً.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله، ذلك بأنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب، فإن الطلب، بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن مكتب النائب العام "شئون الأعضاء" قد وافق على احتساب المدة التي تخلف فيها الطالب عن حضوره في الدورة التدريبية المنعقدة بالمركز القومي للدراسات القضائية من إجازته الاعتيادية، وكان ما نسب إليه من إهمال في التحصيل العلمي وتدني الدرجة الممنوحة له عن السلوك مرده انقطاعه عن الدراسة خلال تلك الفترة، وكانت جهة الإدارة قد قبلت عذره عن هذا الانقطاع على النحو سالف الذكر، ومن ثم يكون القرار المطعون ليس له ما يبرره ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق