برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى جمعه حسين ، سمير
عبد الهادى ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة .
--------------
إجازات
. حكم " حجية الحكم " . معاش " المقابل النقدى لرصيد الإجازات
".
القضاء
بأحقية الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته . عدم تضمنه فصلاً فى تحديد
مقدار هذا المقابل . مؤداه . اعتبار طلب تحديده مستقلا غير متعلق بتنفيذ القضاء
السابق .
أثره . الدفع بعدم قبوله . على غير أساس .
أثره . الدفع بعدم قبوله . على غير أساس .
-----------------
إذ كان القضاء السابق
بأحقية الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها
لا يتضمن فصلاً فى تحديد مقدار هذا المقابل ، وإنما هو أمر لازم له وسابق عليه ،
مما مؤداه أن الطلب الأخير لا يتعلق بتنفيذ القضاء السابق بل هو طلب مستقل عنه ،
ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبوله على غير أساس متعيناً رفضه .
-----------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ ...... تقدم
المستشار ...... بهذا الطلب للحكم بندب خبير حسابى لحساب رصيد الإجازات الاعتيادية
المستحقة والتى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل وتحديد المقابل النقدى
لها عن كامل مدة خدمته وإلزام وزير العدل بصفته بأدائه له . وقال بياناً لطلبه إنه كان قد قضى له بتاريخ 12/2/2002 فى الطلب رقم ..... لسنة ..... ق - رجال القضاء - بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل مقدراً على أساس أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى ، وإذ لزمه تحديد هذا المقابل فقد تقدم بطلبه . قدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب تأسيساً على أن المنازعة المطروحة تتعلق بتنفيذ الحكم السابق صدوره للطالب فى الطلب رقم ..... لسنة ..... ق - رجال القضاء - وتخرج بالتالى عن ولاية المحكمة ورأت النيابة عدم قبول الطلب كذلك .
لها عن كامل مدة خدمته وإلزام وزير العدل بصفته بأدائه له . وقال بياناً لطلبه إنه كان قد قضى له بتاريخ 12/2/2002 فى الطلب رقم ..... لسنة ..... ق - رجال القضاء - بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل مقدراً على أساس أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى ، وإذ لزمه تحديد هذا المقابل فقد تقدم بطلبه . قدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب تأسيساً على أن المنازعة المطروحة تتعلق بتنفيذ الحكم السابق صدوره للطالب فى الطلب رقم ..... لسنة ..... ق - رجال القضاء - وتخرج بالتالى عن ولاية المحكمة ورأت النيابة عدم قبول الطلب كذلك .
وحيث إنه
عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب فهو فى غير محله ، ذلك أن
القضاء السابق بأحقية الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى
لم يحصل عليها لا يتضمن فصلاً فى تحديد مقدار هذا المقابل ، وإنما هو أمر لازم له
وسابق عليه ، مما مؤداه أن الطلب الأخير لا يتعلق بتنفيذ القضاء السابق بل هو طلب
مستقل عنه ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبوله على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إنه
متى كان ما تقدم ، فإن المحكمة تجيب الطالب إلى طلب ندب خبير لأداء المهمة المبينة
بمنطوق الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق