الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 17 لسنة 54 ق جلسة 11/ 12/ 1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 21 ص 95


برئاسة السيد المستشار / جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " تعيين " . أقدمية " أقدمية النظراء ".
أقدمية النظراء المعينين في وظائف القضاء . تحديدها وفقا لأسبقية استيفائهم لشروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها . م 51/3 قانون السلطة القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... وكيل النيابة تقدم بهذا الطلب في 31/3/1984 للحكم بتعديل القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 1984 فيما تضمنه من تحديد أقدميته في وظيفة وكيل نيابة إلى ما يتفق مع تاريخ استيفائه شروط الصلاحية لها بالمقارنة للمعينين معه فيها بهذا القرار من غير أعضاء إدارة قضايا الحكومة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/3/1984 متضمناً تعيينه في تلك الوظيفة ضمن عدد من النظراء والمحامين وأعضاء إدارة قضايا الحكومة وقد التزمت وزارة العدل بالأسبقية في تاريخ استيفاء شروط الصلاحية للوظيفة أساساً لترتيب أقدمية المعينين فيها من غير أعضاء الإدارة المذكورة غير أن أقدميته حددت في القرار على أساس أنه لم يستوف تلك الشروط – بوصفه من النظراء – إلا في 2/8/1982 باعتباره تاريخ تعيينه في وظيفة "رائد شرطة" المماثلة في الدرجة لوظيفة وكيل نيابة في حين أن تعيينه في تلك الوظيفة كان بتاريخ 2/8/1981، وإذ ترتب على ذلك تحديد أقدميته في القرار المطعون فيه تالياً لمن يسبقهم في تاريخ استيفاء شروط الصلاحية للتعيين مما يعيب القرار في هذا الخصوص بمخالفة القانون فقد تقدم بطلبه.
فوضت الحكومة الرأي للمحكمة ورأت النيابة إجابة الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن وزارة العدل قد التزمت في تحديد أقدمية النظراء المعينين مع الطالب بالقرار المطعون فيه بالقاعدة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتحديد أقدمية من يعين من المحامين في وظائف القضاء، وهي تحديدها وفقاً لأسبقية استيفاء شروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها، وكانت أقدمية الطالب قد حددت في قرار تعيينه على أساس أنه قد استوفى تلك الشروط - بوصفه من النظراء - في 2/8/1982 باعتباره تاريخ ترقيته إلى الوظيفة المماثلة في الدرجة للوظيفة القضائية المعين فيها في حين تبين من ملف خدمته بوزارة الداخلية والشهادة الصادرة من إدارة شئون الضباط بها أنه رقي إلى تلك الوظيفة في 2/8/1981، وكان مقتضى استيفائه في هذا التاريخ شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة وكيل نيابة أن تكون أقدميته تالية للأستاذ ... الذي استوفى تلك الشروط في 27/4/1981 وسابقة مباشرة على الأستاذ ... الذي استوفى شروط الصلاحية في 31/8/1981، فإن القرار المطعون فيه إذ لم يحدد أقدميته على هذا النحو يكون قد خالف القانون مما يتعين معه إلغاءه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق