الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 نوفمبر 2022

الطعن 892 لسنة 87 ق جلسة 8 / 5 / 2018 مكتب فني 69 رجال قضاء ق 3 ص 19

جلسة 8 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ووليد محمد بركات وأحمد يوسف الشناوي.
----------------

(3)
الطعن رقم 892 لسنة 87 القضائية (رجال القضاء)

(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "منحة الوفاة ومصاريف الجنازة". دعوى "الصفة في الدعوى".
(1) بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. من النظام العام. م 3 مرافعات. الصفة في الدعوى. شرط لقبولها والاستمرار في موضوعها. انتفاؤها. أثره. عدم قبولها وامتناع المحاكم عن الاستمرار في نظرها وإصدار الحكم فيها. لازمه. رفعها ممن وعلى من له صفة فيها.

(2) التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة عند وفاة صاحب المعاش. شرطه. وفاته بعد انتهاء خدمته وإحالته للمعاش. المادتان 120، 122 ق 79 لسنة 1975، م 101 ق 47 لسنة 1978. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أن بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام وأن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها وأن الخصومة لا تنعقد إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة فيها.

2 - إذ إن النص في المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ...، والنص في المادة 122 من ذات القانون على أنه "عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مائة جنيه ..." وأن النص في المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المنطبق على الواقعة - على أنه "إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة" يدل على أن جهة العمل لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا إذا حدثت الوفاة أثناء الخدمة أما إذا حدثت الوفاة بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه وإحالته إلى المعاش فإن هيئة التأمينات الاجتماعية هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وأحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 22/ 3/ 2001 واستبقى في الخدمة حتى تاريخ 30/ 6/ 2001 وتوفى بتاريخ 31/ 10/ 2007 فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وهي الجهة صاحبة الصفة في هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 134 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعن بصفته، بطلب الحكم باحتساب الأجر الإضافي الشهري والأجر الصيفي عن شهور الصيف الثلاثة مقسوما على 12 شهرا وذلك مضروبا في 5 شهور وذلك ضمن عناصر منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لهم الفروق المالية، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وانتهت خدمته بالوفاة ولكون جهة العمل قامت بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة دون إدراج الأجر الإضافي والأجر الصيفي باعتبارها من الأجور المتغيرة ضمن عناصر احتساب منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 16/ 10/ 2017 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في صرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة وفقا للضوابط المبينة بأسباب الحكم مع مراعاة خصم ما سبق صرفه لهم في هذا الشأن، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن مورث المطعون ضدهم أحيل للمعاش بتاريخ 30/ 6/ 2001 وانتهت صلته بجهة عمله بإحالته للمعاش وأنه وفقا للمادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف فروق منحة الوفاة ومصاريف الجنازة المطالب بها باعتبارها الجهة المختصة بصرف المعاش حتى تاريخ وفاته في 19/ 10/ 2007، ولا ينال من ذلك كون الطاعن بصفته المختص بالميزانية الخاصة بالقضاء وأعضاء النيابة العامة ذلك أنه يختص بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة في حالة الوفاة قبل الإحالة للمعاش، مما كان يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سيد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أن بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام وأن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار وإصدار حكم فيها بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها وأن الخصومة لا تنعقد إلا إذا وجهت إلى صاحب الصفة فيها، وأن النص في المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ...، والنص في المادة 122 من ذات القانون على أنه "عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مائة جنيه ..."، وان النص في المادة 101 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المنطبق على الواقعة - على أنه "إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة" يدل على أن جهة العمل لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا إذا حدثت الوفاة أثناء الخدمة أما إذا حدثت الوفاة بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه وإحالته إلى المعاش فإن هيئة التأمينات الاجتماعية هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وأحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 22/ 3/ 2001 واستبقى في الخدمة حتى تاريخ 30/ 6/ 2001 توفى بتاريخ 31/ 10/ 2007 فإن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي التي تلتزم بصرف منحة الوفاة ومصاريف الجنازة وهي الجهة صاحبة الصفة في هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - وجرى في قضائه بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان لا صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض بصفته في الدعوى فإنها تكون غير مقبولة، ومن ثم فإنه يتعين القضاء في الدعوى رقم ... لسنة 134 ق القاهرة "رجال القضاء" بعدم قبولها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق