برئاسة السيد القاضي / مجدى زين العابدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على شرباش ، جاد مبارك أشرف سمير و محمد عطية " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع
بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن النعي على الحكم المطعون فيه
في هذا الشأن يكون سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه
المحكمة ومن ثم غير مقبول . وكانت الطاعنة لم تبين بالسبب الثالث العيب الذى تعزوه
على الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه بل ساقت نعيها في عبارات تمثل
تقريرات قانونية لم تكشف عن المقصود منها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون مجهلاً
ومن ثم غير مقبول . وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد تنفيذها
لالتزامها الوارد بعقد الاتفاق بتمكين المطعون ضده من رؤية الصغار – وهي المكلفة
بإثبات ذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات – ومن ثم فإن ما تنعى به في هذا
الصدد يكون على غير أساس . ولا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هى أيدت الحكم الابتدائي
محمولاً على أسبابه دون إضافة متى رأت أن في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ،
ويكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة في المادتين 248 ، 249 من قانون
المرافعات ، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة
المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق