القذف . ماهيته . م 302 عقوبات . جواز الطعن في أعمال الموظفين العموميين والأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة . شرطه.
النص في المادة 302 من قانون العقوبات على أن " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك القانون أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه . ولا يقبل من القاذف إقامته الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة " يدل على أن المشرع - في سبيل تحقيق مصلحة عامة وحماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون - أباح الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى تعلقت وقائع القذف بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وتوافر حسن النية لدى من طعن في هذه الأعمال وبشرط إثبات صحة الوقائع المذكورة ، فإذا كان القذف طعناً في أعمال موظف عام أو من في حكمه وكان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، يقبل ممن طعن إقامته الدليل لإثبات ما قذف به بكافة طرق الإثبات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق