الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 179 لسنة 71 ق جلسة 9 /4 / 2002 س 53 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 43)

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش ومن ثم فإن اختصامهما يضحى صحيحا ويكون الدفع على غير أساس.
 
2 - إذ كان المشرع قد منع المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار النهائي بربط المعاش أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية الأخرى إلا أنه استثنى بعض الحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 منها حالة طلب زيادة المعاش استنادا إلى حكم قضائي نهائي، والمقصود بذلك الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح الغير في حالة مماثلة أو حكم المحكمة الدستورية, لما كان ذلك وكان الطالب يركن في طلب زيادة معاشه إلى الأحكام الصادرة من هذه الدائرة لصالح الغير في حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
 
3 - إذ كان طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي فإنه ولما كان البند "ثانيا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد نص على أن "يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش" ونصت المادة 70 من ذات القانون على تسوية معاش القاضي على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح ونصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة للمعاملين بكادرات خاصة" كما نصت المادة 31 من ذات القانون على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب الوزير أو نائب الوزير على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه". وإذ كان الطالب عند إحالته إلى التقاعد يشغل وظيفة "رئيس محكمة النقض" ومن ثم يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش. وإذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن كل من يعامل معاملة الوزير من أعضاء الهيئات القضائية من حيث المرتب أو المعاش يسوى معاشه على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاها أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير. وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى والمنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. ومن ثم يتعين تسوية معاش الطالب الأساسي على هذا الأساس.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه الذي ينطبق عليه نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يسوى إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل له. فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة. ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لأن هذا الحد ألغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسري عليه الحد الوارد بالفقرة الأخيرة سالفة الذكر وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراء بلا سبب فلا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى.
 
5 - لما كان الطالب عند إحالته إلى التقاعد يشغل وظيفة "رئيس محكمة النقض" ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش وإذ كان مشتركا عن الأجر المتغير منذ تاريخ تقريره في 1/4/1984 واستمر في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه السن القانونية في 21/12/1992 وقد جاوزت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر الأساسي أكثر من 240 شهرا. ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل.
 
6 - لما كان عن طلب صرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها الطالب فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على هذا المقابل تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 باعتباره القانون العام في هذا الشأن.
 
7 - لما كان المشرع قد وضع حدا أقصى للمقابل النقدي لرصيد الأجازات التي لم يستنفدها العامل بأجر أربعة أشهر وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق "دستورية" بتاريخ 6/5/2000 بعدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد "20" بتاريخ 18/5/2000، وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. لما كان ذلك وكان الطالب قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 21/12/1992 فإنه يستحق مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها لسبب مقتضيات العمل - دون التقيد بالحد الأقصى بأجر أربعة أشهر - مقدرا على أساس أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة.
 
8 - لما كان عن طلب إعادة التسوية سنويا لإعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية المقررين من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. فإنه ولما كان وزير العدل قد بين مقدار وقواعد وضوابط وشروط استحقاق إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية بمقتضى نص المادتين 25، 29 مكرر من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته بتنظيم الصندوق سالف الذكر إعمالا للتفويض المخول له في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء هذا الصندوق واستمرارا لهذا التفويض أصدر وزير العدل القرار رقم 2379 لسنة 1993 بتاريخ 8/5/1993 الذي تضمن إضافة المادة 29 مكرر (1) إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المشار إليه والتي جرى نصها على أن "تعاد سنويا تسوية إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لمن تنتهي خدمتهم بدءا من أول أكتوبر سنة 1992 على أساس الراتب السنوي الأخير مضموما إليه العلاوة الإضافية التي تضم إلى المرتب الأساسي لمن كان يليهم في أقدمية الخدمة وذلك طبقا للقانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة وضم العلاوة الإضافية إلى الأجور الأساسية أو أية قوانين أخرى يعمل بها في هذا الشأن وتؤدى سنويا لجميع المستحقين المشار إليهم في الفقرة السابقة فروق الإعانة المستحقة" مما مفاده أحقية المستفيدين من نظام إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية من أعضاء الهيئات القضائية المنتهي خدمتهم بدءا من 1/10/1992 في إعادة الحساب السنوي لأي من هاتين الإعانتين على أساس المرتب الأساسي السنوي الأخير له مضموما إليه العلاوات الخاصة التي تضم إلى المرتب الأساسي لمن كان يليهم في أقدمية الخدمة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 والقوانين اللاحقة له بشأن ضم العلاوة الإضافية إلى الأجر الأساسي. لما كان ذلك وكان الطالب قد انتهت خدمته في وقت لاحق على 1/10/1992 على النحو المشار إليه. ومن ثم يتعين القضاء بأحقيته سنويا في إعادة تسوية هاتين الإعانتين على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار.
----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار الدكتور/ ......... "رئيس محكمة النقض الأسبق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 31/5/2001 للحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته ببلوغ السن القانونية. وأحقيته في المقابل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية التي لم يستنفذها على الأساس سالف الذكر وأحقيته في إعادة تسوية إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية المقررين من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية سنويا طبقا لقرار وزير العدل رقم 239 لسنة 1993 اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقال بيانا لطلبه إنه عين بالقضاء في 2/1/1954 وتدرج في المناصب القضائية حتى شغل وظيفة "رئيس محكمة النقض" وبلغ مرتبه الأساسي الربط الثابت المقرر للوزير وكان مشتركا عن الأجر المتغير اعتبارا من تاريخ تقريره في 1/4/1984واستمر في هذا الاشتراك حتى بلغ أجر اشتراكه عن هذا الأجر الحد الأقصى المقرر للوزير وهو 9000 جنيه سنويا. وقد انتهت خدمته ببلوغ السن القانونية في 21/12/1992. بما يستحق معه أن يسوي معاشه عن هذين الأجرين على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه طبقا للمادة 70 من قانون السلطة القضائية والمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية يجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة ولم يستنفدها بسبب مقتضيات العمل بما يستحق معه المقابل النقدي لهذا الرصيد تعويضا عن حرمانه من تلك الأجازة فضلا عن أحقيته سنويا في إعادة حساب إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية المقررين من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية استنادا إلى قرار وزير العدل رقم 2379 لسنة 1993. وإذ خالفت الجهة الإدارية هذا النظر ولم ترد هذا النظر ولم ترد الهيئة المختصة على تظلمه فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب في شقة الأول بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذي صفة وطلب رفض الطلب موضوعا بالنسبة للمقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية.
ودفع الحاضر عن الهيئة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرفعه على غير ذي صفة وسقوط الحق في الطلب لرفعه بعد الميعاد وطلب رفض الطلب موضوعا.
وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والهيئة في غير محله ذلك أن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش ومن ثم فإن اختصامهما يضحي صحيحا ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الدفع المبدي من الهيئة بسقوط الحق في الطلب بمضي المدة في غير محله ذلك أن المشرع وإن كان قد منع المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار النهائي بربط المعاش أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية الأخرى إلا أنه استثنى بعض الحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 منها حالة زيادة المعاش استنادا إلى حكم قضائي نهائي. والمقصود بذلك الحكم القضائي الصادر لصالح الغير في حالة مماثلة أو حكم المحكمة الدستورية. لما كان ذلك وكان الطالب يركن في طلب زيادة معاشه إلى الأحكام الصادرة من هذه الدائرة لصالح الغير في حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه التشكلية.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي فإنه ولما كان البند "ثانيا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد نص على أن يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش" ونصت المادة 70 من ذات القانون على تسوية معاش القاضي على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح ونصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة للمعاملين بكادرات خاصة" كما نصت المادة 31 من ذات القانون على أن "يسوي معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب الوزير أو نائب الوزير على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه". وإذ كان الطالب عند إحالته إلى التقاعد يشغل وظيفة "رئيس محكمة النقض" ومن ثم يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش. وإذ جري قضاء هذه المحكمة على أن كل من يعامل معاملة الوزير من أعضاء الهيئات القضائية من حيث المرتب أو المعاش يسوي معاشه على أسس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاها أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير. وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى والمنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. ومن ثم يتعين تسوية معاش الطالب الأساسي على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه الذي ينطبق عليه نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يسوي إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل له. فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة. ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لأن هذا الحد ألغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسري عليه الحد الوارد بالفقرة الأخيرة سالفة الذكر وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراء بلا سبب فلا يجوز هذا الحد الأقصى.
لما كان ذلك الطالب عند إحالته إلى التقاعد يشغل وظيفة "رئيس محكمة النقض" ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش وإذ كان مشتركا عن الأجر المتغير منذ تاريخ تقريره في 1/4/1984 واستمر في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه السن القانونية في 21/12/1992 وقد جاوزت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر الأساسي أكثر من 240 شهرا. ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل.
وحيث إنه عن طلب صرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها الطالب فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على هذا المقابل تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 باعتباره القانون العام في هذا الشأن. وكان المشرع قد وضح حدا أقصى للمقابل النقدي لرصيد الأجازات التي يم يستنفدها العامل بأجر أربعة أشهر وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق"دستورية" بتاريخ 6/5/2000 بعدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد "20" بتاريخ 18/5/2000, وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
لما كان ذلك وكان الطالب قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 21/12/1992 فإنه يستحق مقابل رصيد أجازته الاعتيادية التي لم يستنفدها لسبب مقتضيات العمل - دون التقيد بالحد الأقصى بأجر أربعة أشهر - مقدرا على أساس أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة.
وحيث إنه عن طلب إعادة التسوية سنويا لإعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية المقررين من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فإنه لما كان وزير العدل قد بين مقدار وقواعد وضوابط وشروط استحقاق إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية بمقتضى نص المادتين 25, 29 مكرر من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته بتنظيم الصندوق سالف الذكر إعمالا للتفويض المخول له في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء هذا الصندوق. واستمرارا لهذا التفويض أصدر وزير العدل القرار رقم 2379 لسنة 1993 بتاريخ 8/5/1993 الذي تضمن إضافة المادة 29 مكرر (1) إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المشار إليه والتي جري نصها على أن "تعاد سنويا تسوية إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لمن تنتهي خدمتهم بدءا من أول أكتوبر سنة 1992 على أساس الراتب السنوي الأخير مضموما إليه العلاوة الإضافية التي تضم إلى المرتب الأساسي لمن كان يليهم في أقدمية الخدمة وذلك طبقا للقانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة وضم العلاوة الإضافية إلى الأجور الأساسية أو أية قوانين أخرى يعمل بها في هذا الشأن. وتؤدي سنويا لجميع المستحقين المشار إليهم في الفقرة السابقة فروق الإعانة المستحقة" مما مفاده أحقية المستفيدين من نظام إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية من أعضاء الهيئات القضائية المنتهى خدمتهم بدءا من 1/10/1992 في إعادة الحساب السنوي لأي من هاتين الإعانتين على أساس المرتب الأساسي السنوي الأخير له مضموما إليه العلاوات الخاصة التي تضم إلى المرتب الأساسي لمن كان يليهم في أقدمية الخدمة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 والقوانين اللاحقة له بشأن ضم العلاوة الإضافية إلى الأجر الأساسي.
لما كان ذلك وكان الطالب قد انتهت خدمته في وقت لاحق على 1/10/1992 على النحو المشار إليه. ومن ثم يتعين القضاء بأحقيته سنويا في إعادة تسوية هاتين الإعانتين على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من أثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق