الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 446 لسنة 70 ق جلسة 9 / 4 / 2002 س 53 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 36)

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير العدل هما صاحبا الصفة في شأن طلب تسوية المعاش، ومن ثم فإن اختصامهما يضحى صحيحا ويكون الدفع على غير أساس.
 
2 - المشرع منع المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار النهائي بربط المعاش أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق الأخرى. إلا أنه استثنى من ذلك بعض الحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 منها حالة طلب زيادة المعاش استنادا إلى حكم قضائي نهائي. والمقصود بذلك الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح الغير في حالة مماثلة أو حكم المحكمة الدستورية العليا. وإذ كان الطالب يركن في طلب إعادة تسوية معاشه بالزيادة استنادا إلى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة لصالح الغير في حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أيا كان الأساس الذي يركن إليه الطالب في طلبه.
 
4 - النص في المواد 19، 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق "دستورية" في 3/3/1990 مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير يتعين تسويته على النحو التالي: آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
 
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري بأثر فوري على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضي بسريان أحكامه بأثر رجعي.
 
6 - لما كان القانون رقم 47 لسنة 1984 والمعمول به اعتبارا من 1/4/1984 هو الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقا للمادة الثامنة منه. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد انتهت خدمته بالاستقالة في 15/1/1981 أي قبل سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي جاءت نصوصه خلوا من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعي على المراكز القانونية السابقة على نفاذه. ومن ثم يكون طلب أحقية الطالب في استحقاق الأجر المتغير على غير أساس ويتعين رفضه.
 
7 - لما كان عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة للطالب ولما كان نص المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد استحدث نظام تلك المكافأة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المعمول به اعتبارا من 1/4/1984 وفقا لنص المادة الخامسة منه. ومن ثم لا تسري أحكامه في حق الطالب لانتهاء خدمته بالاستقالة قبل سريانه ولا ينطبق على الطالب سوى أحكام نظام الادخار المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المعمول به وقت انتهاء خدمته والذي ألغي العمل به منذ نفاذ القانون رقم 47 لسنة 1984 وفقا للمادة الرابعة من القانون الأخير. ومن ثم يكون طلب أحقية الطالب في تلك المكافأة على غير أساس ويتعين رفضه.
 
8 - لما كان عن طلب تعويض الدفعة الواحدة للطالب وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على هذا النظام فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن.
 
9 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب وقتما كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف قد انتهت خدمته بالاستقالة في 15/1/1981 وذلك قبل أن تزيد مدة اشتراكه في التأمين على ست وثلاثين سنة. ومن ثم فإن طلب أحقية الطالب في استحقاق تعويض الدفعة الواحدة يكون على غير أساس.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/......... "نائب رئيس محكمة. الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 30/11/2000 ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير العدل للحكم - وفقا لطلباته الختامية - بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة في 15/1/1981 وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على الأساس سالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقال بيانا لطلبه إنه كان يشغل وظيفة "نائب رئيس محكمة استئناف" وانتهت خدمته بالاستقالة في 15/1/1981. وإذ كان يعامل معاملة نائب رئيس الوزير من حيث المرتب فإنه يستحق أن يعامل ذات المعاملة من حيث المعاش بما يستوجب تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه مع إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على الأساس السالف الذكر. وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية حقوقه التأمينية المشار إليها بالمخالفة للقانون ولم ترد على تظلمه فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذي صفة كما دفع الحاضر عن الهيئة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعي عليه الأول لرفعه على غير ذي صفة وبعدم قبوله كذلك شكلا لرفعه بعد الميعاد الوارد في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وطلب رفض الطلب موضوعا.
وأبدت النيابة الرأي برفض طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير وإجابة الطالب إلى طلبه بالنسبة لباقي الطلبات.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والهيئة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعي عليهما لرفعه على غير ذي صفة في غير محله ذلك أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير العدل هما صاحبا الصفة في شأن طلب تسوية المعاش, ومن ثم فإن اختصاصهما يضحي صحيحا ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الدفع المبدي من الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله ذلك أن المشرع منع المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار النهائي بربط المعاش أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق الأخرى إلا أنه استثنى من ذلك بعض الحالات التي وردت على سبيل الحضر في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 منها حالة طلب زيادة المعاش استنادا إلى حكم قضائي نهائي. والمقصود بذلك الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح الغير في حالة مماثلة أو حكم المحكمة الدستورية العليا. وإذ كان الطالب يركن في طلب إعادة تسوية معاشه بالزيادة استنادا إلى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة لصالح الغير في حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أيا كان الأساس الذي يركن إليه الطالب في طلبه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي فإن نص المواد 19, 20, 21 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب رقم 3 لسنة 8ق "دستورية" في 3/3/1990 مؤداه - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير يتعين تسويته على النحو التالي: أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لجر الاشتراك - مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته كان يشغل وظيفة "نائب رئيس محكمة استئناف" وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير. ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري بأثر فوري على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضي بسريان أحكامه بأثر رجعي.
لما كان القانون رقم 47 لسنة 1984 والمعمول به اعتبارا من 1/4/1984 هو الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقا للمادة الثامنة منه. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد انتهت خدمته بالاستقالة في 15/1/1981 أي قبل سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي جاءت نصوصه خلوا من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعي على المراكز القانونية السابقة على نفاذه. ومن ثم يكون طلب أحقية الطالب في استحقاق الأجر المتغير على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة للطالب ولما كان نص المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد استحدثت نظام تلك المكافأة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المعمول به اعتبارا من 1/4/1984 وفقا لنص المادة الخامسة منه. ومن ثم لا تسري أحكامه في حق الطالب لانتهاء خدمته بالاستقالة قبل سريانه على النحو المشار إليه ولا ينطبق على الطالب سوى أحكام نظام الادخار المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المعمول به وقت انتهاء خدمته والذي ألغي العمل به منذ نفاذ القانون رقم 47 لسنة 1984 وفقا للمادة الرابعة من القانون الأخير. ومن ثم يكون طلب أحقية الطالب في تلك المكافأة على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة للطالب وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على هذا النظام فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن. وكان النص في المادة 26 من القانون الأخير رقم 79 لسنة 1975 على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين عن 36 سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة."
لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب وقتما كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف قد انتهت خدمة بالاستقالة في 15/1/1981 وذلك قبل أن تزيد مدة اشتراكه في التأمين على ست وثلاثين سنة. ومن ثم فإن طلب أحقية الطالب في استحقاق تعويض الدفعة الواحدة يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق