برئاسة السيد المستشار/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقصود بإلغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه استبعاد العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة.
2 - إلغاء التشريع ونسخه يتم وفقا لما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده.
3 - مؤدى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته قد جعل تمويل موارده وفقا لما تقضي به المادة الثامنة منه من حصيلة رسم يفرض على ما يشترى أو ينسج من الخيوط المحلية وألزم المصانع بتحصيله وتوريده للصندوق ورسم يقوم بأدائه مستوردو الخيوط المستوردة وذلك، بجانب إعانة تؤديها الحكومة له ونص في المادة التاسعة منه على ألا تزيد قيمة هذا الرسم عن 5% من ثمنها وألزمت المادة العاشرة منه مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم من مستوردي هذه الخيوط وإيداعه بحساب جاري خاص بالصندوق لدى أحد البنوك، وكان قد صدر لاحقا لهذا القانون القرار بقانون 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري وأنشئت بموجبه هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" بين في المادة 25 منه مواردها في رسم يحصل لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور بحيث يضاف قيمة كل منها على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية التي ألزمتها بأداء رسم الدعم لتلك الهيئة ثم جاءت المادة 31 منه بالنص على إلغاء القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 سالف الذكر مع عدة قوانين أخرى بجانب كل حكم يتعارض معه ثم عدلت المادة 25 منه بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1964 على نحو اقتصر على زيادة رسم دعم الصناعة إلى 10% من مجمل الثمن والقيمة الوارد ذكرهما بالقانون 21 لسنة 1958 بما مفاده أنه بجانب ما أورده هذا القانون من إلغاء صريح لأحكام القانون السابق عليه رقم 5 لسنة 1957 فإنه قد أعاد تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله فقصر الوعاء على ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشآت الصناعية وقيمة المهايا والأجور لديها وحدد النسبة بما لا يزيد عن 6% من ذلك الثمن وتلك القيمة التي زيدت إلى 10% بالقانون 41 لسنة 1964 وجعل المنشآت الصناعية هي المكلفة بأدائه للهيئة العامة لدعم الصناعة دون سواها وبذلك أصبح مستوردو خيوط الحرير الصناعي وأليافه غير ملزمين بأدائه وأضحت مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم منذ تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسم الدعم - محل النزاع - من الطاعنة استنادا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 خلال الفترة من 28/2/83 وحتى 27/10/85 التالية لنفاذه في حين أن الأولى ليست مكلفة بتحصيله والأخيرة غير ملزمة بأدائه وفقا له فإنه يكون معيبا.
4 - مفاد المادة 187 من القانون المدني أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بفوات ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به وكان نطاق بحث هذا التقادم بالنسبة للدعوى الماثلة التي أودعت صحيفتها في 24/7/1986 هو بما سدد من المستأنفة سابقا على يوم 23/7/1983 وهي المبالغ المسددة بالقسيمة رقم 139513 بتاريخ 27/3/1983 بمبلغ 1367.905، والقسيمة رقم 405685 في 7/5/1983 بمبلغ 919.700 جنيه وبالقسيمة رقم 158083 في 8/6/1983 بمبلغ 919.70، والقسيمة رقم 444670 في 3/7/1983 بمبلغ 1605.225 على نحو ما أورده خبير الدعوى في تقريره وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها الأولى قد حصلت هذه المبالغ وفقا لأحكام القانون 5 لسنة 1957 الذي كان يجيز لها تحصيله قبل إلغائه بما ينفي عن المستأنفة العلم بحقها في استرداد المبالغ التي حصلت منها خلال هذه الفترة، كما خلت الأوراق من تحقق هذا العلم حتى رفع الدعوى فإن الدفع بالتقادم وفقا لحكم المادة 187 من القانون المدني يضحى على غير أساس.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9466 لسنة 87 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ 40328.735 جنيه وقالت بياناً لذلك إنها استوردت خلال السنوات من 1983 حتى 1987 "خيوط صناعية" وإن جمرك بورسعيد قام بفرض رسم عليها قدره 5% من نسبة الفيران بموجب القانون رقم 5 لسنة 1957 لحساب صندوق دعم الحرير الصناعي ومنسوجاته رغم أن هذا القانون قد ألغي بموجب القانون رقم 21 لسنة 1958 في 28/4/1958 وإذ استحق ذلك المبلغ لها فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26 من يونيه سنة 1990 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9332 لسنة 107 ق القاهرة. وبتاريخ 15 من يوليو سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الهيئة العامة للدعم قد حلت محل صناديق الدعم ومنها صندوق دعم صناعة غزل منسوجات الحرير الصناعي الذي حصل الرسم المطالب برده لصالحه في جميع حقوقها والتزاماتها بموجب القرار رقم 21 لسنة 1958 وأن تطبيق المصلحة المطعون ضدها للقرار رقم 5 لسنة 1957 على الخيوط التي استوردتها الطاعنة كان من قبيل الخطأ المادي وأن القانون الأول هو المعني بالتطبيق في حين أن هذه الخيوط لا تخضع لرسم الدعم وفقاً للقانون الأخير وهو ما أكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذه الحقيقة القانونية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقصود بإلغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه استبعاد العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة ويتم ذلك وفقاً لما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، لما كان ذلك، وكان القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته قد جعل تمويل موارده وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة منه من حصيلة رسم يفرض على ما يشترى أو ينسج من الخيوط المحلية وألزم المصانع بتحصيله وتوريده للصندوق ورسم يقوم بأدائه مستوردو الخيوط المستوردة وذلك، بجانب إعانة تؤديها الحكومة له ونص في المادة التاسعة منه. على ألا تزيد قيمة هذا الرسم عن 5% من ثمنها وألزمت المادة العاشرة منه مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم من مستوردي هذه الخيوط وإيداعه بحساب جاري خاص بالصندوق لدى أحد البنوك، وكان قد صدر لاحقاً لهذا القانون القرار بقانون 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري وأنشئت بموجبه هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" بين في المادة 25 منه مواردها في رسم يحصل لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور بحيث يضاف قيمة كل منها على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية التي ألزمتها بأداء رسم الدعم لتلك الهيئة ثم جاءت المادة 31 منه بالنص على إلغاء القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 سالف الذكر مع عدة قوانين أخرى بجانب كل حكم يتعارض معه ثم عدلت المادة 25 منه بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1964 على نحو اقتصر على زيادة رسم دعم الصناعة إلى 10% من مجمل الثمن والقيمة الوارد ذكرهما بالقانون 21 لسنة 1958 بما مفاده أنه بجانب ما أورده هذا القانون من إلغاء صريح لأحكام القانون السابق عليه رقم 5 لسنة 1957 فإنه قد أعاد تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله فقصر الوعاء على ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشآت الصناعية وقيمة المهايا والأجور لديها وحدد النسبة بما لا يزيد عن 6% من ذلك الثمن وتلك القيمة التي زيدت إلى 10% بالقانون 41 لسنة 1964 وجعل المنشآت الصناعية هي المكلفة بأدائه للهيئة العامة لدعم الصناعة دون سواها وبذلك أصبح مستوردو خيوط الحرير الصناعي وأليافه غير ملزمين بأدائه وأضحت مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم منذ تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسم الدعم - محل النزاع - من الطاعنة استناداً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 خلال الفترة من 28/2/83 وحتى 27/10/85 التالية لنفاذه في حين أن الأولى ليست مكلفة بتحصيله والأخيرة غير ملزمة بأدائه وفقاً له فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم، وكانت المستأنفة قد قصرت طلباتها على رد مبلغ 40328.735 جنيه قيمة ما حصلته المصلحة المستأنف عليها الأولى منها بغير وجه حق خلال السنوات من 1983 وحتى 1985 لحساب رسم الدعم على ما استوردته من خيوط الحرير الصناعي وقد تمسكت الأخيرة في دفاعها بسقوط حق المستأنفة في استرداد ذلك المبلغ عملاً بحكم المادة 187 من القانون المدني. وكان مفاد هذه المادة أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بفوات ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدفاع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به وكان نطاق بحث هذا التقادم بالنسبة للدعوى الماثلة التي أودعت صحيفتها في 24/7/1986 هو بما سدد من المستأنفة سابقاً على يوم 23/7/1983 وهي المبالغ المسددة بالقسيمة رقم 139513 بتاريخ 27/3/1983 بمبلغ 1367.905، والقسيمة رقم 405685 في 7/5/1983 بمبلغ 919.700 جنيه وبالقسيمة رقم 158083 في 8/6/1983 بمبلغ 919.70، والقسيمة رقم 444670 في 3/7/1983 بمبلغ 1605.225 على نحو ما أورده خبير الدعوى في تقريره وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها الأولى قد حصلت هذه المبالغ وفقاً لأحكام القانون 5 لسنة 1957 الذي كان يجيز لها تحصيله قبل إلغائه بما ينفي عن المستأنفة العلم بحقها في استرداد المبالغ التي حصلت منها خلال هذه الفترة، كما خلت الأوراق من تحقق هذا العلم حتى رفع الدعوى فإن الدفع بالتقادم وفقاً لحكم المادة 187 من القانون المدني يضحى على غير أساس. وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر فإنه يتعين تأييده في هذا الخصوص، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى سلامة الأبحاث التي انتهى إليها خبير الدعوى والذي خلص إلى أن جملة المبالغ المحصلة من المستأنفة كرسم دعم للخيوط خلال الفترة من 28/2/1983 وحتى 27/10/1985 قد بلغت 1302977.505 جنيه بعد أن اطلع على القسائم المثبتة لها وكانت المستأنفة قد قصرت طلباتها على نحو ما سلف بيانه على طلب رد مبلغ 40328.735 جنيه فإنه يتعين إجابتها إليه وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الشأن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9466 لسنة 87 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ 40328.735 جنيه وقالت بياناً لذلك إنها استوردت خلال السنوات من 1983 حتى 1987 "خيوط صناعية" وإن جمرك بورسعيد قام بفرض رسم عليها قدره 5% من نسبة الفيران بموجب القانون رقم 5 لسنة 1957 لحساب صندوق دعم الحرير الصناعي ومنسوجاته رغم أن هذا القانون قد ألغي بموجب القانون رقم 21 لسنة 1958 في 28/4/1958 وإذ استحق ذلك المبلغ لها فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26 من يونيه سنة 1990 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9332 لسنة 107 ق القاهرة. وبتاريخ 15 من يوليو سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الهيئة العامة للدعم قد حلت محل صناديق الدعم ومنها صندوق دعم صناعة غزل منسوجات الحرير الصناعي الذي حصل الرسم المطالب برده لصالحه في جميع حقوقها والتزاماتها بموجب القرار رقم 21 لسنة 1958 وأن تطبيق المصلحة المطعون ضدها للقرار رقم 5 لسنة 1957 على الخيوط التي استوردتها الطاعنة كان من قبيل الخطأ المادي وأن القانون الأول هو المعني بالتطبيق في حين أن هذه الخيوط لا تخضع لرسم الدعم وفقاً للقانون الأخير وهو ما أكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذه الحقيقة القانونية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقصود بإلغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه استبعاد العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة ويتم ذلك وفقاً لما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، لما كان ذلك، وكان القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته قد جعل تمويل موارده وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة منه من حصيلة رسم يفرض على ما يشترى أو ينسج من الخيوط المحلية وألزم المصانع بتحصيله وتوريده للصندوق ورسم يقوم بأدائه مستوردو الخيوط المستوردة وذلك، بجانب إعانة تؤديها الحكومة له ونص في المادة التاسعة منه. على ألا تزيد قيمة هذا الرسم عن 5% من ثمنها وألزمت المادة العاشرة منه مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم من مستوردي هذه الخيوط وإيداعه بحساب جاري خاص بالصندوق لدى أحد البنوك، وكان قد صدر لاحقاً لهذا القانون القرار بقانون 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري وأنشئت بموجبه هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" بين في المادة 25 منه مواردها في رسم يحصل لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور بحيث يضاف قيمة كل منها على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية التي ألزمتها بأداء رسم الدعم لتلك الهيئة ثم جاءت المادة 31 منه بالنص على إلغاء القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 سالف الذكر مع عدة قوانين أخرى بجانب كل حكم يتعارض معه ثم عدلت المادة 25 منه بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1964 على نحو اقتصر على زيادة رسم دعم الصناعة إلى 10% من مجمل الثمن والقيمة الوارد ذكرهما بالقانون 21 لسنة 1958 بما مفاده أنه بجانب ما أورده هذا القانون من إلغاء صريح لأحكام القانون السابق عليه رقم 5 لسنة 1957 فإنه قد أعاد تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله فقصر الوعاء على ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشآت الصناعية وقيمة المهايا والأجور لديها وحدد النسبة بما لا يزيد عن 6% من ذلك الثمن وتلك القيمة التي زيدت إلى 10% بالقانون 41 لسنة 1964 وجعل المنشآت الصناعية هي المكلفة بأدائه للهيئة العامة لدعم الصناعة دون سواها وبذلك أصبح مستوردو خيوط الحرير الصناعي وأليافه غير ملزمين بأدائه وأضحت مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم منذ تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسم الدعم - محل النزاع - من الطاعنة استناداً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 خلال الفترة من 28/2/83 وحتى 27/10/85 التالية لنفاذه في حين أن الأولى ليست مكلفة بتحصيله والأخيرة غير ملزمة بأدائه وفقاً له فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم، وكانت المستأنفة قد قصرت طلباتها على رد مبلغ 40328.735 جنيه قيمة ما حصلته المصلحة المستأنف عليها الأولى منها بغير وجه حق خلال السنوات من 1983 وحتى 1985 لحساب رسم الدعم على ما استوردته من خيوط الحرير الصناعي وقد تمسكت الأخيرة في دفاعها بسقوط حق المستأنفة في استرداد ذلك المبلغ عملاً بحكم المادة 187 من القانون المدني. وكان مفاد هذه المادة أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بفوات ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه الدفاع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به وكان نطاق بحث هذا التقادم بالنسبة للدعوى الماثلة التي أودعت صحيفتها في 24/7/1986 هو بما سدد من المستأنفة سابقاً على يوم 23/7/1983 وهي المبالغ المسددة بالقسيمة رقم 139513 بتاريخ 27/3/1983 بمبلغ 1367.905، والقسيمة رقم 405685 في 7/5/1983 بمبلغ 919.700 جنيه وبالقسيمة رقم 158083 في 8/6/1983 بمبلغ 919.70، والقسيمة رقم 444670 في 3/7/1983 بمبلغ 1605.225 على نحو ما أورده خبير الدعوى في تقريره وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها الأولى قد حصلت هذه المبالغ وفقاً لأحكام القانون 5 لسنة 1957 الذي كان يجيز لها تحصيله قبل إلغائه بما ينفي عن المستأنفة العلم بحقها في استرداد المبالغ التي حصلت منها خلال هذه الفترة، كما خلت الأوراق من تحقق هذا العلم حتى رفع الدعوى فإن الدفع بالتقادم وفقاً لحكم المادة 187 من القانون المدني يضحى على غير أساس. وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر فإنه يتعين تأييده في هذا الخصوص، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى سلامة الأبحاث التي انتهى إليها خبير الدعوى والذي خلص إلى أن جملة المبالغ المحصلة من المستأنفة كرسم دعم للخيوط خلال الفترة من 28/2/1983 وحتى 27/10/1985 قد بلغت 1302977.505 جنيه بعد أن اطلع على القسائم المثبتة لها وكانت المستأنفة قد قصرت طلباتها على نحو ما سلف بيانه على طلب رد مبلغ 40328.735 جنيه فإنه يتعين إجابتها إليه وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق