جلسة 9 من إبريل سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/
محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد
الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
--------------
(92)
الطعن رقم 5182 لسنة 63
القضائية
(4- 1)استئناف.
حكم " تسبيبه" عيوب التدليل: مخالفة القانون". محكمة الموضوع.
قانون. نقض.
(1)تسبيب الحكم. غايته الأساسية. الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن
استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه. مؤداه.
مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه. سبيله. النظر
فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية. عدم كفاية مجرد النظر في منطوقه.
المذكرة الإيضاحية لق 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات.
(2) تأييد المحكمة الاستئنافية
الحكم المستأنف. جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها.
شرطه. أن ترى فيها ما يغني عن إيراد جديد. مؤداه. اعتبارها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.
(3) رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف
والتأكد من ابتناء قضائها على أدلة تنتجه ونصوص قانونية تنطبق على ما ثبت صدقه
وتأكدت صحته من الوقائع. سبيله. النظر في أسباب الحكم الابتدائي وفيما اشتمل عليه
ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الإثبات فيه.
مؤداه. خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من الحكم المحال عليه ومما قدم في الدعوى
من تلك العناصر. أثره. عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المحيل. التزامها
بنقضه. أساس ذلك. احتمال وقوع مخالفة بنى عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها
على وجه اليقين.
(4)قيام تخطئة الطاعنين للحكم المطعون فيه على أن الأرض موضوع النزاع
كانت مملوكة لآخر باعها لمورثهم بعقد مسجل وقيام دفاع المطعون ضدهم على أن هذا
العقد لا يشملها طبقا لتقريري الخبرة. التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من
الطرفين. استلزامه الاطلاع على الحكم المستأنف وما اشتمل عليه الملف الابتدائي من
عناصر الإثبات في الدعوى. خلو الأوراق منهما بعد إجابة قلم الحفظ بالمحكمة
الابتدائية بأن الملف تم "دشته" بمضي المدة القانونية. مؤداه. عجز محكمة
النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في سبب الطعن من مخالفة
الحكم المطعون فيه لأحكامه. أثره. وجوب نقضه مع الإحالة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية - عند تأييدها الحكم المستأنف - من أن تستند إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وتحيل إليها متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد فتعتبرها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.
3 - إذ كانت رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجه، ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع - لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكم الابتدائي وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه، وما قدم من عناصر الإثبات فيه، ومن ثم فإن خلو الأوراق المطروحة على هذه المحكمة - محكمة النقض) من الحكم المحال عليه، ومما قدم في الدعوى من تلك العناصر يعجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المحيل ويوجب عليها نقضه ليس على أساس أنه بنى على مخالفة معينة منضبطة أمكن إدراك وقوعها أو العلم بها، وإنما على أساس احتمال وقوع هذه المخالفة وعجز المحكمة عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين.
4 - لما كان الثابت في الأوراق أن تخطئه الطاعنين للحكم المطعون فيه تقوم على أن قطعة الأرض موضوع النزاع كانت مملوكة أصلاً للمدعو..... الذي باعها لمورثهم بالعقد المسجل برقم...... لسنة....... شهر عقاري.... وأن دفاع المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير، يقوم على أن هذا العقد لا يشملها طبقاً لما جاء بتقريري الخبرة المقدمين في الدعويين..... لسنة.....،...... لسنة......... مدنى كلى..... وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفي النزاع يستلزم الاطلاع على الحكم المستأنف وعلى ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات في الدعوى - وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة.. الابتدائية بأن هذا الملف تم دشته بمضي المدة القانونية - فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في سبب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى
1105 لسنة 1981 مدنى المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم
بتسليم قطعة الأرض المبينة في صحيفة دعواهم، وإزالة ما عليها من مبان، وقالوا
بياناً لذلك: أن مورثهم المرحوم.... استصدر حكماً نهائياً في الاستئناف رقم 637
لسنة 30 ق المنصورة بفسخ عقد البيع المؤرخ 16/ 9/ 1965 السابق إبرامه بينه
والمطعون ضده الأول، وإذ كان المرحوم.... مورث المطعون ضدهم من الرابع للأخير هو
واضع اليد على قطعة الأرض محل ذلك العقد فقد كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن
ندبت خبيراً أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم
1040 لسنة 43 ق المنصورة . وبتاريخ 7/ 4/ 1993 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواهم على ما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى
من أن قطعة الأرض موضوع النزاع كانت مملوكة للمدعو"......" الذي فرضت
عليه الحراسة، وبالتالي فإنها لا تدخل في ملكية مورثهم وأن عليهم اتباع الطريق
الذي حدده القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 للمطالبة بحقوقهم، فتمسكوا أمام
محكمة الاستئناف بأن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة الثانية من
القانون 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين
الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لقانون الطوارئ إلى ملكية الدولة مما ترتب عليه
عودة أملاك الخاضع للحراسة "......." إليه وصحة تصرفه ببيع تلك الأرض
لمورثهم، كما تمسكوا بأن فسخ عقد البيع المؤرخ 16/ 5/ 1965 المبرم بين الأخير
والمطعون ضده الأول يؤدى إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه وتسليمهم الأرض، وبأن
تصرف محافظ الدقهلية ببيع أجزاء منها لمورث المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير،
غير نافذ في حقهم لصدوره من غير مالك، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهري
إيراداً ورداً واكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن الغاية الأساسية
من تسبيب الحكم وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل
نص المادة 178 من قانون المرافعات - هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن
استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك
فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا
من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو
قانونية - ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه.
وإذ كان المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية- عند تأييدها الحكم
المستأنف - من أن تستند إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وتحيل إليها متى رأت في
هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد فتعتبرها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي إلا أن
رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من أن قضاءها بنى من جهة
الوقائع على أدلة تنتجه، ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت
صحته من تلك الوقائع - لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكم الابتدائي وفيما
اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه، وما قدم من عناصر
الإثبات فيه، ومن ثم فإن خلو الأوراق المطروحة على هذه المحكمة من الحكم المحال
عليه، ومما قدم في الدعوى من تلك العناصر يعجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم
المحيل ويوجب عليها نقضه ليس على أساس أنه بنى على مخالفة معينة منضبطة أمكن إدراك
وقوعها أو العلم بها، وإنما على أساس احتمال وقوع هذه المخالفة وعجز المحكمة عن
ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن
تخطئه الطاعنين للحكم المطعون فيه تقوم على أن قطعة الأرض موضوع النزاع كانت
مملوكة أصلاً للمدعو.... الذي باعها لمورثهم بالعقد المسجل برقم..... شهر عقاري
المنصورة.... وأن دفاع المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير، يقوم على أن هذا العقد
لا يشملها طبقاً لما جاء بتقريري الخبرة المقدمين في الدعويين..... لسنة....،.....
لسنة..... مدنى كلى المنصورة. وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من
طرفي النزاع يستلزم الاطلاع على الحكم المستأنف وعلى ما اشتمل عليه الملف الابتدائي
من عناصر الإثبات في الدعوى - وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة
المنصورة الابتدائية بأن هذا الملف تم "دشته" بمضي المدة القانونية -
فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في سبب
الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض
الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق