الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 28 لسنة 53 ق جلسة 24/ 1/ 1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 46


برئاسة السيد المستشار / جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 2) رجال القضاء " أقدمية ".
1 - تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة الشهادة العلمية في وظائف النيابة العامة . ترتيب الأقدمية بينهم عند التعيين بقرار واحد يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم . خروجهم من تطبيق قواعد تحديد الأقدمية المنصوص عليها في المادة 117 من قانون السلطة القضائية .
2 - تعيين الباحثين الحاصلين على أجازة الشهادة العالية في الكادر القضائي . مجرد وضع بعض المعينين منهم بقرارات سابقة في أول وكلاء النيابة ترتيباً . عدم اعتباره بذاته دليلا على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلزم جهة الإدارة باتباعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب لتعديل القرار الجمهوري الصادر في 16/4/1983 بتعيينه وكيلا للنائب العام للأحوال الشخصية بجعل هذا التعيين اعتباراً من 23/6/1980، واحتياطيا بتعديل القرار فيما تضمنه من تحديد أقدميته وبجعله أول وكلاء النائب العام من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار في الحالين.
وقال بياناً لطلبه أنه حصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة وعين في 16/12/1963 باحثا فنيا بالنيابة العامة، وكان مقتضى استيفائه شروط التعيين في وظيفة وكيل للنائب العام للأحوال الشخصية مما أجازه قانون السلطة القضائية بالنسبة للباحثين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أن يشمله الترشيح لشغل وظائف وكلاء النائب العام للأحوال الشخصية من بين هؤلاء إلا أن وزارة العدل إذ رشحت عددا منهم لشغلها في سنة 1980 استبعدته من الترشيح بدعوى عدم استيفائه شروط الحصول على تقارير الكفاية الثلاث المطلوبة عن السنوات من 1976 إلى 1978 في حين أنه كان معاراً للعمل خارج البلاد في سنة 1976 وحصل على تقرير الكفاية المكمل للثلاثة في سنة 1979، ولما لم يشمله القرار الجمهوري الصادر في 30/6/1980 بتعيين بعض الباحثين الفنيين من زملائه في وظائف وكلاء النائب العام للأحوال الشخصية وتظلم من ذلك، صدر القرار المطعون فيه بتعيينه في هذه الوظيفة على أن يكون في ترتيب أقدميته آخر وكلاء النائب العام. وإذ كان هذا القرار مجحفا بحقه في مساواته بمن سبقوه في التعيين بالقرار الصادر في 30/6/1980 وهم زملاء له في التخرج والتعيين في وظائف الباحثين، وبحقه كذلك في أن يكون ترتيبه في التعيين أول الوكلاء أسوة بهم، فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب، ورأت النيابة رفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية الذي عين الطالب في ظله، إذ نص في المادة الخامسة من مواد إصداره واستثناء من بعض أحكامه على أنه "... يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على أجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم - في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام "للأحوال الشخصية" وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم". وكان التعيين أصلا في وظيفة وكيل النائب العام - طبقاً للمادة 117 من القانون - يكون بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو بطريق التعيين المباشر من بين الموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة ونظرائهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدين بأقسام القانون بالجامعات المصرية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة، أو من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل، فإن مفاد ذلك - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد أقدمية وكلاء النيابة الواردة في قانون السلطة القضائية يقتصر تطبيقها على فئات المعينين المشار إليهم في المادة 117 المذكورة، دون غيرهم من الباحثين الذين صدر القانون خلواً من وضع قاعدة تتبع في تحديد أقدميتهم بين زملائهم في داخل الكادر القضائي، وأن مدد الخدمة والكفاية التي أشارت إليها المادة الخامسة من مواد الإصدار إنما تتخذ أساساً للمفاضلة في تحديد أقدمية الباحثين فيما بينهم عند التعيين في الوظائف المشار إليها بقرار واحد، لما كان ذلك وكان القانون لم يفصح أيضا في أجازته تعيين هؤلاء الباحثين، عن استصحابهم لأقدمياتهم السابقة على تعينهم في الكادر القضائي، فلا مناص من اعتبار أقدمياتهم في هذا الكادر من تاريخ تعيينهم فيه، ولا وجه للمفاضلة بينهم وبين غيرهم ممن عينوا بقرارات سابقة سواء من بين الباحثين أو غيرهم، وكان مجرد وضع بعض المعينين من الباحثين بقرارات سابقة في أول الوكلاء ترتيباً لا يعتبر بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلتزم جهة الإدارة بإتباعها فإن طلب الطالب مساواته في أقدمية التعيين في وظيفة وكيل النائب العام للأحوال الشخصية بمن سبقوه في التعيين فيها بالقرار الجمهوري الصادر في 30/6/1980 أو جعله أول الوكلاء ترتيبا عند تعينه في 16/4/1983 أسوة بما اتبع في تعين هؤلاء يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق